الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إبراهيم على إبراهيم عبد الله , محمد الأدهم محمد حبيب
و/ محمد لطفي عبد الباقي جودة , عبد العزيز أحمد حسن محروس
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جودة سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 783 لسنة 45 ق 0 ع

المقام من

محافظ المنوفية "بصفته"
وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق بالمنوفية "بصفته"

ضد

لبيب محمد محمد عبد القادر
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – الدائرة الثانية – بجلسة 9/ 9/ 1998 في الدعوى رقم 835 لسنة 4 ق والمقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهما" 0

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 7/ 11/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – بطنطا في الدعوى رقم 835 لسنة 4 ق بجلسة 9/ 9/ 1998 والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي اعتبارا من 30/ 11/ 1991 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع خصم ما تم صرفه ويصرف له حاليا من هذا البدل على النحو الوارد بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير طعنهما الحكم أمام دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبعد إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات0
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب المبينة به إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 29/ 9/ 2003 إحالته إلى الدائرة الثامنة فحص للاختصاص وحددت لنظره جلسة 9/ 11/ 2003 ثم قررت بجلسة 23/ 11/ 2003 إحالته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 11/ 12/ 2003 وبعد تداول الطعن أمام الدائرة الثامنة موضوع على النحو المبين بمحضر الجلسات قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فأنه يكون مقبولا شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي (المطعون ضده) أقام أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – بطنطا الدعوى رقم 835 لسنة 4 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 30/ 11/ 1996 طلب في ختامها أحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي بدلا من 30% اعتبارا من 11/ 11/ 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار0
تابع الطعن رقم 783 لسنة 45 ق 0ع
وأوضح في شرح دعواه أنه يعمل بوظيفة فني صيانة وتشغيل الروافع والطلمبات وأعمال الشبكات والآبار الارتوازية بمركز صيانة شبين الكوم وتصرف له الجهة بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا للقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بنسبة 30% من أجره الأصلي في حين أن من يشغل وظيفة فني صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها يصرف هذا البدل بنسبة 40% طبقا للبند 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
وبجلسة 9/ 9/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه والذي استندت في أسبابه إلى أن المدعي (المطعون ضده) يشغل وظيفة تشغيل وصيانة لمجموعات رفع المياه من المآخذ والبيارات ويتولى عمل عمرات وتركيبات لمجموعات رفع المياه بعمليات المياه بنواحي المحافظة طبقا للبيان المعتمد من مديرية الإسكان والمرافق بشبين الكوم وبذلك يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي وإذ تصرف له الجهة هذا البدل بنسبة 30% فمن ثم يستحق الفرق بواقع 10% اعتبارا من تاريخ الاستحقاق في 30/ 11/ 1991 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي 0
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 19886 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب طبقا للقانون رقم 26 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنة 1985 قد حدد نسبة 30% لشاغلي وظائف تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية وهو ما ينطبق على حالة المطعون ضده إذ أن جهة عمله بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية قد قدمت بيان بحالته الوظيفية تضمن أنه يعمل ملاحظ بالورشة الفنية بالمديرية بالدرجة الثانية بمجموعة الوظائف الحرفية (ورش وآلات) وبذلك تندرج وظيفته تحت البند من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 0
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي معدلا بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن:
" تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب, وقد فوضت المادة الثانية من القانون رئيس مجلس الوزراء في تحديد القواعد والوظائف والنسب التي تصرف للعامل تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها وذلك بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي 0
وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب بنسب مئوية بحسب نوع الوظيفة وتضمن البند من المادة الأولى منه تحديد نسبة 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجاري التي حددها وتشمل:
( أ ) – تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات 0
(ب) –…….. (جـ) ـ……. (د) –……. (هـ) ـ……..
( و) – أعمال الشبكات وصيانتها 0
(ز) – صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها 0
(ح) –……………….. (ط) –………………….
ونص في هذا البند على أن يمنح البدل بذات النسبة للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشرا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البندين 1, 2 من هذه المادة 0
وتضمن البند من المادة الأولى من هذا القرار صرف البدل بنسبة 30% لشاغلي الوظائف الواردة به وتشمل:
(أ) ـ………….. (ب) ـ………. (جـ) ـ………….
( د) ـ الصيانة العامة والحملة الميكانيكية 0
(هـ) ـ صيانة العدادات 0
(و) ـ أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات 0
(ز) ـ أية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها 0
تابع الطعن رقم 783 لسنة 45 ق 0ع
ومن حيث إنه من المقرر قانونا أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التي تقررت لها فلا تستحق إلا لمن شغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا 0
وأن المناط في تحديد هذه الأعمال هو بطاقة وصف كل وظيفة التي تتضمن تحديد واجباتها ومسئولياتها طبقا للأساس الموضوعي الذي قرره قانونا العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وأن ما يصدر من الجهات الإدارية من بيانات تخالف ما ورد ببطاقة وصف الوظيفة إنما تتضمن تكليفا مؤقتا للعامل بالقيام بهذه الأعمال وهو ما يتعين إعمال مقتضاها باعتبار أن الندب أو التكليف بالعمل بصفة منتظمة يجعل العامل القائم بالعمل بالفعل مستحقا للبدل طوال فترة ندبه أو تكليفه بالأعمال التي يستحق عنها البدل تبعا لظروف ومخاطر الوظيفة والنسبة التي يستحقها على النحو الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه 0
ومن حيث إن الثابت من بيان الحالة الوظيفية المعتمد من رئيس قطاع الإسكان بمديرية الإسكان والمرافق بشبين الكوم أن المدعي (المطعون ضده) يشغل وظيفة ملاحظ بالورشة الفنية بالمديرية بمجموعة الوظائف الحرفية (ورش وآلات) 0
وقدم المطعون ضده بيان معتمد من ذات الجهة بالأعمال التي يقوم بها وتشمل ـ تشغيل وصيانة لمجموعات رفع المياه من المآخذ والبيارات وعمل عمرات وتركيبات لمجموعات رفع المياه بعمليات المياه بنواحي المحافظة0
كما قدم إذن شغل تضمن اشتراكه في هذه الأعمال فمن ثم يكون المطعون ضده قد كلف بأعمال تتضمن ظروفها ومخاطرها استحقاقه للبدل بنسبة 40% طبقا للبند من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986على النحو المشار إليه ويضحى صحيحا ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أحقيته في البدل بهذه النسبة وصرف الفرق عما يصرف له بمعرفة الجهة الإدارية بواقع 30% وما يستحقه فعلا طبقا للأعمال التي يقوم بها، الأمر الذي يجعل الطعن غير قائم على أسانيد صحيحة ويتعين القضاء برفضه وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات عن درجتي التقاضي0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات