أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة
الجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سعـد فام نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعـم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد سعيد مصطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيـد سيـد أحمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صـلاح محمـود توفيـق مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيـد أحمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 12003 لسنة 47 ق. علياالمقام من
فايق نظير إبراهيمضد
رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة … " بصفته "في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
في الدعوى رقم 9123 لسنة 53ق بجلسة 30/ 7/ 2001
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 19/ 9/ 2001 أودع الأستاذ / دميان سامي سليمان المحامي بالنقض والإدارية العليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 12003 لسنة 47 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 30/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 9123 لسنة 53ق. والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وإلزام المدعي المصروفات.وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن : الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام الجهة المطعون ضدها بأن تؤدي له المقابل التعدي لرصيد الأجازات البالغ 306 يومأً وإلزامها المصروفات والأتعاب .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في تقاضي المقابل النقدي لرصيد أجازاته التي لم يستنفذها أبان خدمته أياً كانت مدتها مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له من هذا المقابل وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت بجلسة 17/ 4/ 2006 إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة / موضوع لنظره بالجلسة التي تحددها وتدوول الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 1/ 2007 ومذكرات في أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالطاعن وخلال الأجل المحدد أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عنه النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 12003 لسنة 47 ق. علي
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن بتاريخ 22/ 3/ 1998 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 534 لسنة 1998 أمام محكمة العمال الجزئية طالباً فيها الحكم بإلزام المدعي عليه بسداد المقابل النقدي لمتجمد رصيد أجازاته الاعتيادية البالغ 306 يوماً ، وإلزامه المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بالهيئة المدعى عليها منذ 16/ 7/ 1959 وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 25/ 2/ 1998 وبلغ متجمد رصيده من الأجازات الاعتيادية 426 يوماً وأن الهيئة لم تصرف له إلا المقابل النقدي عن 120 يوماً فقط وبذلك تبقى له 306 يوماً لم يصرف المقابل المستحق عنه رغم أحقيته فيه واختتم دعواه بطلباته المقدمة.
وبجلسة 25/ 3/ 1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص ، حيث وردت وقيدت أمامها برقم 9123 لسنة 53 ق.
وبجلسة 30/ 7/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه وذلك تأسيساً على أن المادة 67 من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة 1988 مطابق لنص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 21ق. دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وأن هذا القضاء للمحكمة الدستورية العليا بتصرف إلى النصوص المماثلة في لوائح الهيئات العامة ومنها هيئة النقل العام وأنه تطبقاً لذلك وإذ عجز المدعي عن تقديم ما يفيد أنه تقدم إلى جهة عمله بثمة طلبات للحصول على أجازة اعتيادية وتم رفضها بسبب حاجة العمل كما أن هيئة النقل العام أفادت بخلو ملف العامل من مثل تلك الطلبات ، الأمر الذي تكون معه دعواه غير قائمه على سند من الواقع أو القانون وخليقة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن عدم تقديم الطاعن ما يفيد تقدمه بطلبات أجازات إلى جهة عمله يرجع إلى رفض الهيئة ونعتها وامتناعها عن تقديم المستندات المطلوبة ومنها ملف خدمته وهو الأمر الذي أثبته تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة الجزئية أثناء نظر الدعوى أمامها كما أنه لا يصبح التعويل عما أفادت به الجهة الإدارية بخلو ملف خدمته من أية طلبات بالأجازات في ضوء امتناعها عن تقديم ملف الخدمة كما أن هناك العديد من الأحكام الصادرة ضد الهيئة بسبب امتناعها عن تقديم ملفات خدمة المدعين وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب لاعتماده على أقوال الهيئة المطعون ضدها دون الإلتفات إلى أوجه دفاعه.
ومن حيث إن المادة من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 19 لسنة 1988 والمعدلة بقرار مجلس الإدارة تنص على أنه " …. فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر … "
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 7/ 11/ 2004 في القضية رقم 248 لسنة 25 ق. دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس إدارية الهيئة رقم 19 لسنة 1988 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر متى كان هذا الحكم خاصاً بالمادة 67 سالفة الذكر قبل تعديلها بقرار مجلس إدارة الهيئة عام 1992 ليصبح مقابل الرصيد بما يوازي الأجر الأساسي للتعامل مضافاً إليه العلاوات الخاصة عن أربعة أشهر وذلك على قرار التعديل الذي أدخله القانون رقم 219 لسنة 1991 على نص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
تابع الحكم في الطعن رقم 12003 لسنة 47 ق. علي
ومن حيث إن المستقر عليه أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية يكون لها حجية مطلقة ولا يقصر أثرها على الخصوم في تلك الدعاوى وإنما يمتد إلى الكافة إلى جميع سلطات الدولة وأنه وإن كان المشرع عند بيانه الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستوريه نص تشريعي أعمل الأثر الفوري للحكم ونص على عدم جواز تطبيق النص المحكوم لعدم دستوريته اعتبارا ً من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن ذلك لا يعنى أن يقتصر عدم تطبيق النص على المستقبل فحسب وإنما يحسب بأثر رجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم حيث إن القضاء بعدم دستوريه نص تشريعي بكشف عما به من عوار دستوري مما يعني زواله وفقد قوة نفاذه منذ بدء العمل به على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت قبل ذلك بحكم قضائي بات أو بانقضاء مدة التقادم وأن المشرع عندما أراد الحد من الأثر الرجعي بموجب القانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا نص صراحة على حالتين الأولى عندما تحدد المحكمة تاريخاً آخر والثانية عندما يتعلق الحكم بعدم دستورية نص ضريبي مما يؤكد بقاء قاعدة الأثر الرجعي للأحكام الصادرة بعدم الدستورية في غير هاتين الحالتين.
ومن حيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا لم تحدد لسريان الحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 67 من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام تاريخاً مفاد أنه غير متعلق بنص ضريبي ومن ثم فإن أثر هذا الحكم يرتد إلى تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته ويضحى هو والعدم سواء ويعتبر كأن لم يكن.
ومن حيث إن الحكم الصادر بعدم دستورية القيد الزمني للحصول على مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية ربط استحقاق هذا المقابل بأن يكون عدم حصول العامل على ذلك الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل أي أن يكون حرمانه من الحصول على أجازاته الاعتيادية ليس راجعاً إلى إرادته وحده بل إلى سبب يجري إلى جهة عمله بأن تكون ظروف العمل هي التي أدت إلى عدم موافقتها على ما قدم لها من طلبات للحصول على تلك الأجازات.
ومن حيث إنه ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي باعتبار أنه المكلف قانوناً بإثبات ما يدعيه من حقوق إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه لا يستقيم في مجال المنازعات الإدارية وذلك بالنظر إلى احتفاظ الإدارية في غالب الأمر بالوثائق والأوراق ذات الأثر الحاسم في النزاع لذا فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا في ضوء قوانين مجلس الدولة المتعاقبة على أن جهة الإدارة تلزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته سلباً أو إيجاباً فإن هي تكن عن ذلك فإن ذلك من شأنه أن يقيم قرينة لصالح المدعي تلقى بعبء الإثبات على عاتقها.
ومن حيث إن ملف خدمة العامل هو الوعاء الذي يحوي بيانا كاملاً لكافة المستندات المتعلقة بحياته الوظيفية والذي يرجع إليه للتحقق والتصرف على ما قدمه من طلبات ومستندات إلى جهة عمله وأن هذا الملف يكون في حوزة الجهة الإدارية وتحت سيطرتها القانونية والفعلية وأن هذه السيطرة تصل إلى حد عدم السماح للعامل بالحصول على أي بيان منه ألا بقيود صارمة وإجراءات مشددة وبمناسبة حالة واقعية محددة.
ومن حيث إن الهيئة المطعون ضدها تقاعست عن تقديم ملف خدمة الطاعن والتفت فقط بأنه تقدمه بأي طلبات للحصول على الأجازات وتم رفضها وأن مثل هذا الأمر لا يمكن التحقق من صحته إلا من خلال ملف الخدمة الذي تقاعست عن تقديمه ومن ثم فإن ذلك من شأنه أن تقيم قرينة لصالح الطاعن مؤداها أن عدم استنفاده لرصيد أجازاته الاعتيادية إنما يرجع إلى ما اقتضته ظروف ومصلحة العمل وهو الأمر الذي يحق له معه الحصول على المقابل المستحق عن ذلك الرصيد ، والقول بغير ذلك من شأنه أن ينطوي على تكليف للطاعن بإثبات أمر خارج عن نطاق قدرته بالنظر إلى أن طلبات الأجازات التي يقدمها الموظف إنما يتم حفظها بملف خدمة وإنه لا سبيل له بالحصول عليها إلا من خلال جهة عمله فإن هي رفضت منحه أياها أو امتنعت عن تقديمها للمحكمة فإن تكليفه بإثبات تقدمه بتلك الطلبات يعد تكليفاً مستحيل هذا فضلاً عن أن المقابل المقرر عن رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها العامل يعد في حقيقة الأمر تعويضاً له بالمعنى الاصطلاحي عما أداه من عمل خلال مدة أجازاته وحرمانه من الحصول على هذا المقابل تحت أي زعم أو دعوى هو أمر تأباه العدالة والمنطق القانوني السليم ويؤدي إلى أثراء لجهة الإدارة على حساب العامل.
تابع الحكم في الطعن رقم 12003 لسنة 47 ق. علي
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بالهيئة المطعون ضدها وأحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية في 15/ 2/ 1998 وله رصيد من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها أبان مدة خدمته يجاوز الأربعة أشهر وأن الهيئة المطعون ضدها صرفت له المقابل النقدي عن أربعة اشهر فقط وتبقى له 306 يوماً لم يصرف عنها المقابل النقدي ولم تقم ثمة دليل من الأوراق تثبت أن عدم حصوله عن هذا الرصيد كان راجعاً إلى رغبته هو وليس لصالح العمل ومن ثم فإنه يحق له الحصول على المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها في انتهاء خدمته محسوباً وفقاً لحكم المادة سالفة الذكر على أساس أجرة الأساسي مضافاً إليها العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه وحقيقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاَ بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ، وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمت ، وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الخميس الموافق 28 ذو الحجة لسنة 1427 هجرية الموافق 18/ 1/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
