الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 369 لسنة 38 ق – جلسة 26 /11 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 24 – صـ 1140

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد/ نائب رئيس المحكمة محمود العمراوى رئيساً وعضوية السادة المستشارين/ سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى كمال سليم ومصطفى الفقى – أعضاء.


الطعن رقم 369 لسنة 38 القضائية

حكم. "إصدار الحكم". "بطلان الحكم".
مد أجل النطق بالحكم لأكثر مما نصت عليه المادة 344 مرافعات سابق. لا بطلان.
إن القاعدة التى تضمنتها المادة 344 من قانون المرافعات السابق لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها تبسيط الاجراءات والحث على سرعة الفصل فى القضايا، وليس من شأن الإخلال بها التأثير فى الحكم. ومن ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذى مد أجل النطق به لأكثر مما نصت عليه هذه المادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفى حدود ما يقتضيه بحث سبب الطعن المطروح على هذه المحكمة – تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده دعوى الحساب رقم 6671 لسنة 1964 مدنى كلى القاهرة وبتاريخ 13/ 12/ 1965 أجابتهما محكمة أول درجة إلى طلبهما. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 لسنة 38 ق وبتاريخ 25/ 3/ 1968 قضت محكمة استئناف القاهره بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص السبب الأخير. عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة بتاريخ 15/ 10/ 1973 فأمرت باستبعاد اسباب الطعن الأربعة الأولى وحددت جلسة لنظر السبب الأخير وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب المعروض هو بطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم المطعون فيه ويقول الطاعنان فى بيان ذلك أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 13/ 11/ 1967 حجز الدعوى للحكم لجلسة 19/ 12/ 1967 وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/ 1/ 1968 ومنها لجلسة 18/ 3/ 1968 ثم لجلسة 25/ 3/ 1968 وفى هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم المطعون فيه وذلك على خلاف نص المادة 344 من قانون المرفعات السابق المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 الذى لا يجيز تأجيل إصدار الحكم إلا مرتين.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن القاعدة التى تضمنتها المادة 344 من قانون المرافعات السابق لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى تبسيط الإجراءات والحث على سرعة الفصل فى القضايا، وليس من شأن الإخلال بها التأثير فى الحكم ومن ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذى أجل النطق به لأكثر مما نصت عليه المادة، ويكون الطعن فى غير محله ويتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات