الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة

الجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فــــــارس سعـــــــد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعــم أحمــد عامــــر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد سعيد مصطفى الفقـــــي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيــد سيـــــد أحمــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صــلاح محمــــود توفيـــق مفـــــوض الدولــــة
وسكرتارية السيد / محمد السيـــــد أحمـــــــد سكرتيــــر المحكمـــة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10697 لسنة 47 ق.ع

المقام من

محافظ الغربية …. بصفته
وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية …. بصفته

ضد

مارية لبيب ميخائيل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 24/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 1673 لسنة 4ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 15/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فقد بجدولها برقم 10697 لسنة 47ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 24/ 6/ 2001 ي الدعوى رقم 1673 لسنة 4ق والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 7 الصادر بتاريخ 28/ 1/ 1997 فيما تضمنه من تعديل تسوية حالة المدعية طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 11/ 2003 وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع وحددت لنظره جلسة 11/ 12/ 2003.
تدوول الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبإنشاء الدائرة التاسعة عليا موضوع أحيل إليها الطعن وبجلسة 18/ 1/ 2007 قدم محامي الطعون ضدها مذكرة بدفاعه وبجلسة 22/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/ 3/ 2007 ومذكرات في أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالطاعن وقد قضي الأجل المحدد دون تقديم ثمة مذكرات وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 22/ 2/ 1997 أقامت المدعية (المطعون ضدها) الدعوى رقم 1673 لسنة 4ق بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 7 لسنة 1997 فيما تضمنه من تعديل تسوية حالتها بعد 30/ 6/ 1984 والإبقاء على التسوية السابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار وذكرت شرحاً لدعواها أنها حصلت على الثانوية العامة عام 1966 وعينت بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية في 21/ 11/ 1968 بوظيفة معاون تليفونات ثم عينت بالتربية والتعليم بالدقهلية بوظيفة كاتب وذلك بالقرار رقم 933 لسنة 1973 وتم تسوية حالتها طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 11 لسنة 1975 ومنحت الدرجة الثامنة إعاراً من 22/ 11/ 1968 ثم صدر القرار رقم 38 في 15/ 8/ 1981 بتسوية حالتها طبقاً للقانون رقم 135 لسنة 1980، وبتاريخ 18/ 12/ 1996 وافقت لجنة شئون العاملين على تعديل تسويتها وإجراء تسوية قانونية لها طبقاً لأحكام العاملون رقم 7 لسنة 1984 وأصبح مرتبها 232.35 جنيهاً بدلاً من 249.45 مع الاحتفاظ المرتب الخاطئ واستهلاك الفروق المالية من 1/ 1/ 1984 وأقمت دعواها بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 24/ 6/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 حظرت تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 إلا أن كان ذلك بناء على حكم قضائي نهائي وأن هذا الحظر يصرف إلى جهة الإدارة والعامل في ذات الوقت وأن هذا الميعاد يتعلق بالنظام العام وأنه لما كانت القرار الصادر تسميت التسوية السابقة للمدعي وإعادة تسوية حالته قد صدر بتاريخ 28/ 1/ 1997 وذلك بعد الميعاد المحدد بالمادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 ومن ثم فإن يكون مخالفاً لأحكام القانون وبنصه والحالة هذه عدم الاعتدادية.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه إذا كان المشرع حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 إلا أنه وضع التزاماً على عاتق جهة الإدارة مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة للعامل فهنا القواعد المعمول بها للاعتداد بها مستقبلاً عند ترقيته إلى الدرجة التالية مع استهلاك الفرق بين المرتب الناتج عن هذه التسوية وذلك الذي يتقاضاه من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية وهذا الالتزام الملغي على عاتق جهة الإدارة هو بطبيعة التزام ممتد لأثر وغير مقيد بالميعاد النهائي الذي حدده المشرع بعدم المساس بالمركز القانوني للعامل وإنما يتعين نفاذه حتى تمام أعمال مقتضاه ولو بعد التاريخ المشار إليه فالمحدد له 30/ 6/ 1985 والقول بغير ذلك يؤدي إلى إهدار نص المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قامت بتسوية حالة المطعون ضدها طبقاً لأحكام القانون رقمي 11 لسنة 1975، 135 لسنة 1980 ثم قامت بناء على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بإعادة تسوية حالتها إعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 وذلك بالقرار رقم 7 لسنة 1997 الصادر في 28/ 1/ 1997 وأن المطعون ضدها بنازع الجهة الإدارية في تعديل مركزها القانوني بعد التاريخ المحدد لذلك قانوناً.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 بتسوية حالات بعض العاملين تنص على أن يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي" وقد تم مد المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضيت بأن المشرع حظر بنص المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وقد هدف عن ذلك المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حداً نهائياً وتاريخاً محدداً بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل وليس من شك في أن نص المادة الحاجية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1984 يسري في حق الجهة الإدارية كما يسري في حق العامل دون مغايرة بين الحقين ومن ثم فإنه لا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 ذلك أن نص المادة المشار إليها هو نص عام جاء مطلقاً ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاه من إيراده والتي أشرنا إليها سلفاً ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 في الميعاد المنوه عنه يقابله تقييد حق الجهة الإداية في إجراءات تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه، ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه لا تعارض بين أ، تقوم الجهة الإدارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لحكم المادة الثانية وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأن بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانوناً فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الوجه الاعتداد بها قانوناً والتي تسري في حق العامل بعد أن استعلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المراكز القانون بعد 30/ 6/ 1985. (حكم الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – طعن رقم 8076 لسنة 47ق جلسة 3/ 7/ 2005).
ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار رقم 7 لسنة 1997 بإعادة تسوية حالة المطعون ضدها أنطوي على تعديل في مركزها القانوني بعد 30/ 6/ 1985وذلك بالمخالفة للحظر المقرر بالمادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 ومن ثم فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون وحقيقاً بعدم الاعتداد به وإذ قضي الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويضحي الطعن فيه منهار الأساس وخليقاً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الأحد من ربيع الأول لسنة 1427 هجرية الموافق 25/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات