أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة
الجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس
الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سعـد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعـم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد سعيد مصطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيـد سيـد أحمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صـلاح محمـود توفيـق مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيـد أحمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10020 لسنة 47 ق.عالمقام من
1- محافظ الدقهلية2- وزير التربية والتعيلم
ضد
محمد إبراهيم عبد اللهفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 28/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 990 لسنة 12 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 25/ 7/ 2001 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وقيد بجدولها برقم 10020 لسنة 47ق.عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 28/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 990 لسنة 12 ق ، والذي قضي فيه بعدم الاعتداد بالقرار رقم 518 الصادر في 6/ 7/ 1985 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالة المدعي والإبقاء على التسوية السابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن:
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عند درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 12/ 2003 وبجلسة 11/ 1/ 2004 قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة ايلوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين، ولم ترد ثمة مذكرات، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الطعن قد استوفي إجراءته الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 990 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 518 الصادر في 6/ 7/ 1985 فيما تضمنه من سحب التسوية السابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار ووقف الخصم من راتبه ور ما سبق خصمه منه.
وبجلسة 28/ 5/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة تسوية حالته والإبقاء على التسوية السابقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص في أن جهة الإدارة طبقت المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد الميعاد المقرر قانوناً وهو 30/ 6/ 1985 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون مستوجب الإلغاء.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن جهة الإدارة ملزمة بإجراء تسوية صحيحة يعتد بها عند الترقية في المستقبل وأن هذا الإجراء لا يتقيد بميعاد.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين – تنص على أن "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984، ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي".
وقد مدت تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث أن الهدف من حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 طبقاً لأحكام القانون المشار إليه هو المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة، ويسري هذا الحظر على جهة الإدارة كما يسري على العامل، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1984 – بالميعاد المشار إليه – يقابله تقييد سلطة جهة الإدارة في إجراء أي تسوية للعامل بعد ذلك التاريخ، وبفوات هذا الميعاد دون قيام الجهة الإدارية بإجراء التسوية الصحيحة، فإن التسوية الخاطئة التي كانت قد أجرتها من قبل تصبح واجبة الاعتداد بها قانوناً وتسري في حق العامل.
(الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 3/ 7/ 2005 في الطعن رقم 8076 لسنة 47ق. عليا).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة طبقت على المطعون ضده أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وأجرت تسوية جديدة وسحبت التسوية السابقة وخصمت الفروق المالية طبقاً لنص المادة الثامنة من القانون المذكورة وكان ذلك بالقرار المطعون فيه والصادر برقم 518 في 6/ 7/ 1985 بعد الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم يكون مخالفاً للقانون مستوجب الإلغاء، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعن عليه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الأحد من ربيع الأول لسنة 1427 هجرية الموافق 25/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
