أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة
الجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس
الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سعـد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعـم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد سعيد مصطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيـد سيـد أحمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صـلاح محمـود توفيـق مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيـد أحمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9932 لسنة 46 ق.عالمقام من
1- محافظ المنيا2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا
ضد
1- عبد الرؤوف حسن محمد 2- حسن رأفت يوسف 3- سمير كمال كامل4- أبو اليازيد أحمد حسن 5- سعد الله شاكر مسعود 6- مرزوق أحمد جمعة
7- حسن محمود محمد 8- طلعت على أحمد 9- سمعان غالي عيسى
10- فتحي محمد عبد الغني 11- سمير على حسن 12- عدلي ملك برسوم
13- درويش برهوم درويش 14- نبيل بدر متري 15- نبيل أديب قليني
16- راوبين يعقوب عبد الملاك 17- يعقوب مضيف عبد الملاك 18- ممدوح فوزي باسيلي
19- فؤاد غطاس بطرس 20- سيدهم عزيز وهبة 21- نبيل عزيز يعقوب
22- ممدوح خليل إبراهيم 23- عادل فرج ساويرس
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
بجلسة 7/ 6/ 2000 في الدعوى رقم 2129 لسنة 9 ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 5/ 8/ 2000 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وقيد بجدولها برقم 9932 لسنة 46ق.عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 7/ 6/ 2000 في الدعوى رقم 2129 لسنة 9 ق ، والذي قضي فيه بقبول تدخل الخصوم المتدخلين اختصاماً في الدعوى وبقبول الدعوى شكلاً وبعدم الاعتداد بالقرار رقم 45 لسنة 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام جهة الإدارة المصروفات.وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن:
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 11/ 2003 وفيها قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين، ولم ترد ثمة مذكرات، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الطعن قد استوفي إجراءته الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهم كان قد أقاموا الدعوى رقم 2129 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط وطلبوا في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بقرار التسويات رقم 45 لسنة 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وبجلسة 7/ 6/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلاً وبعدم الاعتداد بالقرار رقم 45 لسنة 1984 المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص في أن القرار المطعون فيه عدل المراكز القانونية للمذكورين طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بعد 30/ 6/ 1984 ومن ثم يكون مخالفاً للقانون مستوجب الإلغاء.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 25/ 12/ 1984 طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وفي خلال الميعاد المقرر قانوناً وهو 30/ 6/ 1985.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين – تنص على أن "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984، ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي".
وقد مدت تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث أن الهدف من حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 طبقاً لأحكام القانون المشار إليه هو المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة، ويسري هذا الحظر على جهة الإدارة كما يسري على العامل، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1984 – بالميعاد المشار إليه – يقابله تقييد سلطة جهة الإدارة في إجراء أي تسوية للعامل بعد ذلك التاريخ، وبفوات هذا الميعاد دون قيام الجهة الإدارية بإجراء التسوية الصحيحة، فإن التسوية الخاطئة التي كانت قد أجرتها من قبل تصبح واجبة الاعتداد بها قانوناً وتسري في حق العامل.
(الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 3/ 7/ 2005 في الطعن رقم 8076 لسنة 47ق. عليا).
ومن حيث أن الثابت نم الأوراق أن المطعون ضدهم من حملة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية والزراعية، وطبقت جهة الإدارة بشأنهم الجدول الثالث من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بناء على تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي عدل عنها استنادا لفتوى صادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالملف رقم 86/ 1/ 311 بعدم تطبيق الجدول الثالث على هؤلاء العاملين، وإعمالا للقانون رقم 7 لسنة 1984 أصدرت جهة الإدارة القرار المطعون فيه رقم 45 في 25/ 12/ 1984 فأجرت تسوية صحيحة وتجاوزت عما صرف دون وجه حق ثم طبقت المادة الثامنة من القانون المذكور بإستهلاك الفرق بين المرتب الصحيح والمرتب الخاطئ من ربع العلاوة الدورية وعلاوة الترقية، وبذلك تكون جهة الإدارة قد طبقت أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 قبل 30/ 6/ 1985 وتكون الدعوى غير قائمة على سند من القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفا للقانون مستوجب الإلغاء وهو ما تقضى به المحكمة .
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الأحد من ربيع الأول لسنة 1427 هجرية الموافق 25/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
