أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة
الجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس
الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سعـد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعـم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد سعيد مصطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيـد سيـد أحمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صـلاح محمـود توفيـق مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيـد أحمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الدعوى رقم 8441 لسنة 44 ق.عالمقام من
وزير التربية والتعليم …. بصفتهمحافظ المنيا … بصفته
وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا … بصفته
ضد
1- حسن أبو بكر قطب سلامة 5- سيد على محمد حسن2- محمد سمير راضي إبراهيم 6- محمد على أحمد فرج
3- فوزي زاخر مخلع 7- عادل مليكه مرقص
4- ماهر محمود علي 8- بشرى حبيب عبد الملاك
9- صموئيل فارس عبد الله
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 7/ 1987 في الدعوى رقم 256 لسنة 61ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 16/ 9/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها رقم 8441 لسنة 44ق.ع في الحكم الصادر بجلسة 26/ 7/ 1987 بالطعن قيد بجدولها والذي قضي بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه رقم 45 لسنة 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 26/ 5/ 2003 وبجلسة 13/ 10/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة علي/ موضوع وحددت لنظره جلسة 4/ 12/ 2003 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبإنشاء الدائرة التاسعة علي/ موضوع أحيل إليها الطعن حيث قررت بجلسة 15/ 2/ 2007 إصدار الحكم بجلسة 15/ 3/ 2007 ومذكرات في أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالطاعنين وقد أنقضي الأجل المحدد دون تقديم ثمة مذكرات بالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.ومن حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 17/ 12/ 1994 أقام المدعون (المطعون ضدهم) الدعوى رقم 256 لسنة 2ق بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 45 لسنة 1984 الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1984 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالاتهم الوظيفية وسحب الترقيات الآتي تمت لهم وذلك لأحقيتهم في تسوية حالاتهم الوظيفية وسحب الترقيات التي تمت لهم وذلك لأحقيتهم في تسوية حالاتهم طبق للجدول الثالث المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وذكروا شرحاً لدعواهم أنهم حصلوا على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية وتمت تسوية حالاتهم طبقاً للجدول الثالث من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 ودعت بالقرار رقم 20 لسنة 1979، وبتاريخ 25/ 12/ 1984 أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 45 لسنة 1984 بإعادة تسوية حالاتهم بتطبيق الجدول الثاني عليهم بدلاً من الجدول الثالث مما أضر بهم وهو الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة هذه الدعوى بطلباتهم المتقدمة.
وبجلسة 29/ 7/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه وذلك تأسيساً على أن المادة مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 أوجب على صاحب الشأن المطالبة بحقه خلال ميعاد غايته 30/ 6/ 1984 فإذا أنقضي هذا الميعاد ولم يرفع دعواه امنع على المحكمة قبول الدعوى لتعلق هذا إلغاء النظام العام كما يمنع على جهة الإدارة لذات السبب النظر إلى طعن أو أجابته إليه فهذا الحظر ينصرف إلى جهة الإدارة العامل في ذات الوقت وتضحي التسوية الموجودة بملف خدمة العامل هى القائمة ولا يجوز تعديلها الأباء على حكم قضائي نهائي وأنه لما كان الثابت أن القرار رقم 45 لسنة 1984 بإعادة تسوية حالات المدعين صدر بتاريخ 15/ 12/ 1984 وذلك بعد 30/ 6/ 1984 متضمناً تعديل المركز القانوني للمدعين ومن ثم فإنه يكون مخالفاً لحكم المادة بقرار من القانون رقم 135 لسنة 1980 وهو الأمر الذي ينص الحكم ببطلانه والإبقاء على التسويات السابقة للمدعين.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه إذا كان المشرع حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 إلا أنه وضع التزاماً على عاتق جهة الإدارة مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة للعامل وفقاً للقواعد المعمول بها للاعتداء بها مستقبلاً عنه تقريته إلى الدرجة التالية مع استهلاك الفرق بين الرتب الناتج عن هذه التسوية وذلك الذي يتقاضاه مع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية وهذا الالتزام الملغي على عاتق الجهة الإدارية هو بطبيعته إلتزام ممتدا لأثر وغير مقيد بالميعاد النهائي الذي حدد المشرع وبنص نفاذه حتى تمام أعمال مقتضاه ولو بعد التاريخ المشار إليه والمحدد له 30/ 6/ 1985 والعول بعد ذلك يؤدي إلى إهدار نص المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 بشأن تسوية حالات بعض العاملين تنص على أن يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 تنفيذاً لحكم قضائي نهائي "وقد مد هذا الميعاد حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضي بحكمها الصادر بجلسة 3/ 7/ 2005 في الطعن رقم 8076 لسنة 47ق.ع بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إعمالاً المشرع من ذلك المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين بالدولة المخاطب بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حدا نهائياً وتاريخاً محدداً بقصد وعدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل دون مغاية بين الحقيقة وبالتالي فإن تفيد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خوله إياها القانون رقم 7 لسنة 1984 في الميعاد المنوه عنه يقابله تقيد حق الجهة الإدارية من إجراء أي تسوية قانون بعد التاريخ المشار إليه وعليه فإن إعمال حكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 إلى نقض بإعادة تسوية حالة العامل تسوية قانون صحيحة للاعتداد بها عندئذ فنية مستقبلاً بنص أن تتم في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانوناً فإن التسوية الخاطئة يتضح في هذه الحالة هي التسوية الواجبة الاعتداء بها.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية سبق وأن قامت بتسوية حالات المطعون ضدهم وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذلك بتطبيق الجدول الثالث على حالاتهم وإذ تبين لها خطأ هذه التسوية فقد أصدرت القرار رقم 45 لسنة 1984 بإعادة تسوية حالاتهم تسوية قانونية صحيحة ينطبق الجدول الثاني على حالاتهم بدلاً من الجدول الثالث من الجداول المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وقد تمت هذه التسوية إلا حتى إعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 وقد صدر القرار المطعون فيه بإعادة التسوية في 25/ 12/ 1984 وذلك قبل إنتهاء الميعاد المحدد بالمادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 والمحدد له 30/ 6/ 1985 ومن ثم فإن إعادة تسوية حالاتهم تكون قد تمت خلال الميعاد المحدد قانوناً وهو ما يضحي الطعن فيها مقضياً لسنده القانوني وحقيقاً بالرفض وان حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه وحقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عد درجتي التقاضي.| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
