الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة

الجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فـارس سعـد فام نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المنعـم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
احمد سعيد مصطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
سعيـد سيـد أحمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صـلاح محمـود توفيـق مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيـد أحمـد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8097 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

1- محافظ المنيا " بصفته "
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا " بصفته "

ضد

1- محمد شادي عبد الرحمن
2- ظريف عباس عبد المتعال
3- إبراهيم عبـده قليني
4- محمد سراج الديـن محمد
5- عبد العزيز حامـد محمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
في الدعوى رقم 464 لسنة 11 ق بجلسة 24/ 4/ 2001

الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم الأربعاء الموافق 23/ 5/ 2001 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 8097 لسنة 47 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 24/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 464 لسنة 11ق. والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفته مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاءه والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
تابع الحكم في الطعن رقم 8097 لسنة 47 ق. علي
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثامنة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 11/ 1/ 2004 بإحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا – موضوع – والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبمناسبة إنشاء هذه الدائرة وتعديل اختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا ورد الطعن إلى هذه الدائرة والتي نظرته بجلسة 30/ 3/ 2006 حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة دفاع طلب في ختامها لأسباب الواردة بها ذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن .
وتدوول الطعن بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن مع مذكرات خلال أسبوعين حيث لم يودع أي من أطراف الطعن بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً. .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في أن المطعون ضدهم ( المدعين ) أقاموا الدعوى رقم 464 لسنة 11ق. بتاريخ 14/ 11/ 1999 أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالبين الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 45 لسنة 1984 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالوا شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بإدارة المنيا التعليمية وقد سبق لجهة الإدارة القيام بتسوية حالتهم الوظيفية أعمالاً لحكم القانون رقم 11 لسنة 1975 بتطبيق الجدول الثالث المرفق بالقانون عليهم وتدريج درجاتهم الوظيفية ومرتباتهم طبقاًَ لذلك وأنه صدر القرار المطعون فيه رقم 45 لسنة 1984 بتاريخ 25/ 12/ 1984 متضمناً إعادة تسوية حالتهم الوظيفية بتطبيق الجدول الثاني من القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالتهم وبالمخالفة للمادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 .
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط حكمها المطعون فيه بجلسة 24/ 4/ 2001 وشيدت قضاؤها بعد استعراض نص المادة رقم (11 مكرراً ) من القانون رقم 135 لسنة 1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 وارتأت أنه بعد تاريخ 30/ 6/ 1984 لا يجوز للجهة الإدارية تعديل المركز القانوني للعامل استناداً لأحكام قوانين التسويات المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر وأن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية سبق وأن سويت حالة المدعين بتطبيق الجدول الثالث المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وبعد استقرار مراكزهم أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه رقم 45 لسنة 1984 بتاريخ 27/ 12/ 1984 متضمناً إعادة تسوية الحالات الوظيفية للمدعين وتطبيق الجدول الثاني من القانون رقم 11 لسنة 1975 عليهم وبصدور القرار بعد تاريخ 30/ 6/ 1984 يكون مخالفاً لأحكام القانون.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بمخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث إن المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 قد تضمنت النص على الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يتم استهلاك الفروق من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة للعاملين وكذا تضمنت المادة النص على أن يختار العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ إحدى الخيارين أولهما إعادة تسوية حالته تسويه قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانت تنطبق عليه تلك الزيادة وثانيهما الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الناتج عن التسويه الخاطئة مع عدم استحقاق الزيادة السابقة الذكر وعلى أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له وبافتراض تسوية حالته بتسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها ، وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه وأن كان غير جائز بعد تاريخ 30/ 6/ 1984، 30/ 6/ 1985 تعديل المراكز القانونية للعامل استنادا لأحكام قوانين التسويات والتي منها القانوني رقمي 135 لسنة 1980 وتعديلاته ورقم 7 لسنة 1984 وتعديلاته إلا إذ كان تنفيذاً لحكم قضائي نهائي إلا أن المشرع قد وضع في ذات الوقت من جانب آخر واجب على جهة الإدارة بإعادة تسوية العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته إلى الدرجة التالية وكذا استهلاك الفروق الناتج عن التسوية الخاطئة من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية وأن امتد هذا الأمر إلى بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 حيث أنه واجب الأداء طبقاً لما أورده المشرع صراحة وحتى تمام أعمال مقتضاه .
تابع الحكم في الطعن رقم 8097 لسنة 47 ق. علي
وحيث إن الثابت من الأوراق إن جهة الإدارة سويت حالة المطعون ضدهم بالمخالفة لأحكام القانون وأنه عندما تبين ذلك قامت بإصدار القرار المطعون فيه متضمناً التسوية الصحيحة أعمالاً لحكم المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وبذلك يكون صدر صحيحاً وقد خالف ذلك الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تنص على أنه " ………. ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانوناً مضافا إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين ……… ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الأتيين : –
( أ ) إعادة تسوية حالته تسويه قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة .
(ب) الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها .
كما تنص المادة من القانون المشار إليه على أنه " يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي … " وقد تم مد تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بموجب القانون رقم 138 لسنة 1984 .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونا من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وقرر المشرع أيضا بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء صفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون الساري وقت إجرائها ، ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المراكز القانونية للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي ، كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985 .
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7076 لسنة 47 ق. عليا بجلسة 3/ 7/ 2005 قد قضت بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إعمالا لحكم القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي – وقد استندت في ذلك إلى أن المشرع حينما أورد نص المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 الذي حظر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان تنفيذا لحكم قضائي نهائي قد هدف إلى المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حدا نهائياً وتاريخا محدودا بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل ويسري في حقها دون مغايرة بين الحقين من ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته بتسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 حيث إن نص المادة هو نص عام جاء مطلقا ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاة من إيراده وهي أن المشرع قد قصد إلى استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليها ، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بالميعاد المنوه به حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد
تابع الحكم في الطعن رقم 8097 لسنة 47 ق. علي
في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانوناً فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانونا والتي تسري في حق العامل بعد إذ استغلق على إدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 .
ومن حيث إنه بأعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة سبق لها وأن قامت بتسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضدهم وذلك بأعمال القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وتطبيق الجدول الثالث المرفق بالقانون على حالتهم وقد اكتشفت جهة الإدارة عقب ذلك أن تلك التسوية خاطئة تمت بالمخالفة للقانون حيث كان يتعين تطبيق الجدول الثاني المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 على حالة المطعون ضدهم باعتبارهم شاغلين لوظائف بالكادر الفني المتوسط وذلك بناء على مناقصته من الجهاز المركزي للمحاسبات وأن جهة الإدارة أعمالاً لحكم الفقرة (ب) من المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 السالف البيان قامت بإصدار القرار المطعون فيه رقم 45 لسنة 1984 بتاريخ 27/ 12/ 1984 متضمناً تسويات صحيحة لبعض العاملين بها والذين تم تسويتهم تسوية خاطئة وكان من بين من شملهم القرار المطعون ضدهم وذلك بتطبيق الجدول الثاني من القانون رقم 11 لسنة 1975على حالتهم مع الإبقاء بصفة شخصية على وضعهم الوظيفي الذي وصلوا إليه نتيجة التسوية الخاطئة وعلى أن يعتد بالتسوية الصحيحة عند ترقيتهم للدرجات الأعلى واستهلاك الفروق المالية من ربع قيمة علاواتهم الدورية المستحقة لهم وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ سابق للتاريخ الذي حدده المشرع في المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1984 والسالفة البيان لتعديل المراكز القانونية الناشئة عن أحكام هذا القانون والذي غايته 30/ 6/ 1985 وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه بدعوى الإلغاء غير قائم على سببه الصحيح خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النهج فيما تضمنه من أسباب وما قضى به يكون بذلك قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ويكون الطعن عليه الماثل قائم على سند سليم من القانون مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى موضوعاً.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاتها أعمالا لحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الخميس الموافق 28 ذو الحجة لسنة 1427 هجرية الموافق 18/ 1/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات