الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة

الجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فـارس سعـد فام نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المنعـم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
احمد سعيد مصطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
سعيـد سيـد أحمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صـلاح محمـود توفيـق مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيـد أحمـد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8088 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

1- وزير التربية والتعليم
2- محافظ الدقهليـة

ضد

السيد السيد محمد العدوي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
في الدعوى رقم 851 لسنة 18ق بجلسة 25/ 3/ 2001

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 23/ 5/ 2001 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، وقيد بجدولها برقم 8088 لسنة 47 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 25/ 3/ 2001 في الدعوى رقم 851 لسنة 18ق. والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 487 الصادر في 26/ 6/ 1985 فيما تضمنه من الاعتداد بتسوية حالة المدعي التي تمت وفقاً له من تاريخ صدوره والإبقاء على هذا القرار فيما عدا ذلك.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن : الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت في الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 12/ 2003 وبجلسة 11/ 1/ 2004 قررت إحالته إلى هذه الدائرة وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن ، وبجلسة 23/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين ، ولم ترد ثمة مذكرات ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 8088 لسنة 47 ق. علي

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 851 لسنة 18 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ، وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 487 الصادر في 26/ 6/ 1985 فيما تضمنه من سحب التسوية التي أجريت له من قبل.
وبجلسة 25/ 3/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بعدم الاعتداد بالقرار المشار إليه فيما تضمنه من الاعتداد بتسوية حالة المدعي التي تمت وفقاً له من تاريخ صدوره والإبقاء على هذا القرار فيما عدا ذلك.
وشيدت قضاءها على أسباب تخلص في أن جهة الإدارة جانبها الصواب عندما اعتدت بالتسوية الصحيحة من تاريخ صدور القرار بينما الصحيح هو الاعتداد بتلك التسوية عند ترقية العامل للدرجة التالية.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص في أن سلطة جهة الإدارة في تعديل المركز القانوني للعامل بإجراء تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته – لا تتقيد بميعاد.
ومن حيث إن المادة مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعد العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ، المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981- تنص على أن " مع عدم الإخلال بنص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة ، يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون ، وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973 و 10 ،11 لسنة 1975 و22 لسنة 1978 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وقراري نائب رئيس مجلس الوزراء رقمي 739 لسنة 1973 و 232 لسنة 1974 ، وقرارات وزير الخزانة أرقام 35 لسنة 1971 و 368 لسنة 1971 و 420 لسنة 1972 ، ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذ كان ذلك تنفيذاًَ لحكم قضائي نهائي ".
وقد مدت هذه المهلة عدة مرات كان أخرها إلى 30/ 6/ 1984 وذلك بالقانون رقم 33 لسنة 1983.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يجوز بعد 30/ 6/ 1984 تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه طبقاً لأي من التشريعات المشار إليها ومن بينها القانون رقم 11 لسنة 1975 ، إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي ، ويشترط أن يكون العامل قد أقام دعواه قبل 30/ 6/ 1984 ، ويعتبر هذا الميعاد من النظام العام ، ويتعين على محكمة القضاء الموضوع أن ترتب أثره من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أحد الخصوم ، والهدف من تحديد هذا الميعاد هو المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين بالدولة ، ويمثل هذا الحظر قيداً يسري على كل من جهة الإدارة والعامل.
( الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 20/ 4/ 2006 في الطعن رقم 2092 لسنة 46 ق. عليا ).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق المرفقة بحافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة لمحكمة القضاء الإداري بجلسة 4/ 6/ 1996 أن جهة الإدارة كانت قد أجرت تسوية خاطئة للمطعون ضده طبقاً للقانونين رقمي 10 و 11 لسنة 1975 ومنحته الدرجة السادسة اعتباراً من 31/ 12/ 1973 ، وبناء على كتاب دوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برقم 22 لسنة 1984 تم تعديل المركز القانوني للعامل المذكور فمنح الدرجة السادسة اعتباراً من 31/ 12/ 1974 ، وكان ذلك بالقرار رقم 294 الصادر في 1/ 4/ 1985 ، وأفادت جهة الإدارة بأنها لم تطبق بشأنه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 ، وإنما حصلت منه الفروق الناتجة عن تعديل حالته على النحو السالف بيانه ، كما أفادت بأن القرار المطعون فيه الناتجة عن تعديل حالته على النحو السالف بيانه ، كما أفادت بأن القرار المطعون فيه الصادر برقم 487 في 26/ 6/ 1985 تضمن منح المطعون ضده الدرجة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 اعتباراً من 16/ 8/ 1969 وتدرج حالته الوظيفية تبعاً لذلك.
تابع الحكم في الطعن رقم 8088 لسنة 47 ق. علي
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن جهة الإدارة أصدرت قرارين مخالفين للقانون ، أولهما : القرار رقم 294 الصادر في 1/ 4/ 1985 أي بعد 30/ 6/ 1984 والذي استجابت فيه لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعدم جواز تطبيق القانوني 10 و 11 لسنة 1975 على المطعون ضده.
والثاني : وهو القرار رقم 487 الصادر في 26/ 6/ 1985 بتعديل حالته واستهلاك الفروق بين التسويتين الخطأ والصحيحة ، لأن القرار الثاني بنى على القرار الأول ، وما بنى على باطل فهو باطل.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم لا يجوز تعديل المركز القانوني للمطعون ضده بعد 30/ 6/ 1984 ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر برقم 487 في 26/ 6/ 1985 برمته ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون مستوجب الإلغاء وهو ما تقضى به المحكمة .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاَ بنص المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 487 لسنة 1975 ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الخميس الموافق 28 ذو الحجة لسنة 1427 هجرية الموافق 18/ 1/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات