أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة
الجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس
الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / لبيـب حليـم لبيـب نائب رئيس مجلس الدولة
فـارس سعـد فام نائب رئيس مجلس الدولة
احمد سعيد مصطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
سعيـد سيـد أحمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صـلاح محمـود توفيـق مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيـد أحمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7660 لسنة 46 ق. علياالمقام من
1- محافظ الإسكندرية " بصفته "2- وكيل الوزارة للشئون الصحية بالإسكندرية " بصفته "
ضد
إبراهيم جرجس إبراهيم يوسففي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
في الدعوى رقم 3703 لسنة 52 ق بجلسة 18/ 4/ 2000
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم السبت الموافق 17/ 6/ 2000 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 7660 لسنة 46 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 18/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 3703 لسنة 52ق. والقاضي ببطلان تعديل تسوية حالة المدعي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، على الوجه المبين بالأسباب ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفته مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثامنة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 23/ 11/ 2003 إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا – موضوع – والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبمناسبة إنشاء هذه الدائرة وتعديل اختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا أحيل الطعن إلى هذه الدائرة والتي نظرته بجلسة 16/ 3/ 2006 وتدوول بجلسات المرافعة أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين حيث لم يقدم أي من أطراف الطعن بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 7660 لسنة 46 ق. عليا
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً. .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في أن المطعون ضده ( المدعي ) أقام الدعوى رقم 3703 لسنة 52ق. بتاريخ 16/ 5/ 1998 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 1335 لسنة 1986 فيما تضمنه من تعديل حالته الوظيفية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إبقاء التسويات السابقة له والتي تمت عامي 1981 ، 1982 ورد ما خصم من مرتبه .
وقال شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة طبيب الإدارة الصحية بالإسكندرية وسبق وأن سويت حالته الوظيفية بالقرارين رقمي 681 لسنة 1981 ، 2044 لسنة 1982 أعمالاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته وأنه بناء على مناقصة من الجهاز المركزي للمحاسبات خلال عام 1986 قامت جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون فيه رقم 1335 لسنة 1986 متضمناً سحب وتعديل التسوية السابقة له وإعادة تدرج مرتبه وخصم الفروق من قيمة ربع العلاوات الدورية ونعى على القرار مخالفته للقانون لصدوره بعد تاريخ 30/ 6/ 1984 بالمخالفة لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته.
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 18/ 4/ 2000 حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها بعد استعراض نص المادتين رقمي 8 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 والمعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1984 وارتأت أنه لا يجوز بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 تعديل المركز القانوني للعامل استناداً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وأنه يف حالة مخالفة ذلك يكون قرار جهة الإدارة باطلاً وأن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 1335 لسنة 1986 قد صدر بعد التاريخ الذي حدده المشرع في المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 فإنه يكون بذلك قد صدر بالمخالفة للقانون متعين الإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بمخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث إن المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 قد تضمنت النص على الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يتم استهلاك الفروق من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة للعاملين وكذا تضمنت المادة النص على أن يختار العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ إحدى الخيارين أولهما إعادة تسوية حالته تسويه قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانت تنطبق عليه تلك الزيادة وثانيهما الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الناتج عن التسويه الخاطئة مع عدم استحقاق الزيادة السابقة الذكر وعلى أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له وبافتراض تسوية حالته بتسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها ، وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه وأن كان غير جائز بعد تاريخ 30/ 6/ 1984، 30/ 6/ 1985 تعديل المراكز القانونية للعامل استنادا لأحكام قوانين التسويات والتي منها القانوني رقمي 135 لسنة 1980 وتعديلاته ورقم 7 لسنة 1984 وتعديلاته إلا إذ كان تنفيذاً لحكم قضائي نهائي إلا أن المشرع قد وضع في ذات الوقت من جانب آخر واجب على جهة الإدارة بإعادة تسوية العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته إلى الدرجة التالية وكذا استهلاك الفروق الناتج عن التسوية الخاطئة من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية وأن امتد هذا الأمر إلى بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 حيث أنه واجب الأداء طبقاً لما أورده المشرع صراحة وحتى تمام أعمال مقتضاه وحيث إن الثابت من الأوراق إن جهة الإدارة تبين لها عدم صحة التسويات السابق إجراءها للمطعون ضده بناء على مناقضه الجهاز المركزي للمحاسبات فأصدرت قرارها المطعون فيه أعملاً بحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 وتكون أعملت صحيح القانون وقد أخطأ الحكم المطعون فيه بإلغاؤه.
ومن حيث أن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تنص على أنه " ………. ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانوناً مضافا إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين ……… ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الأتيين : –
تابع الحكم في الطعن رقم 7660 لسنة 46 ق. علي
( أ ) إعادة تسوية حالته تسويه قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة .
(ب) الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها .
كما تنص المادة من القانون المشار إليه على أنه " يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي … " وقد تم مد تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بموجب القانون رقم 138 لسنة 1984 .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونا من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وقرر المشرع أيضا بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء صفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون الساري وقت إجرائها ، ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المراكز القانونية للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي ، كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985 .
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7076 لسنة 47 ق. عليا بجلسة 3/ 7/ 2005 قد قضت بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إعمالا لحكم القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي – وقد استندت في ذلك إلى أن المشرع حينما أورد نص المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 الذي حظر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان تنفيذا لحكم قضائي نهائي قد هدف إلى المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حدا نهائياً وتاريخا محدودا بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل ويسري في حقها دون مغايرة بين الحقين من ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته بتسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 حيث إن نص المادة هو نص عام جاء مطلقا ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاة من إيراده وهي أن المشرع قد قصد إلى استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليها ، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بالميعاد المنوه به حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانوناً فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانونا والتي تسري في حق العامل بعد إذ استغلق على إدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 .
ومن حيث إنه بأعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يعمل بالمديرية الصحية بالإسكندرية والتي قامت بتسوية حالته الوظيفية بالقرارين رقمي 681 لسنة 1981 ، 972 لسنة 1982 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 بشأن علاج أثار القانون رقم 83 لسنة 1973 وتعديلاته بالقانون رقم 112 لسنة 1981 وقامت بتدريج مرتبه طبقاً لذلك وأنه بناء على مناقضه صادرة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات للجهة الإدارية الطاعنة تبين خطأ التسويات السابق إجرائها للمطعون ضده وبناء عليه قامت بإصدار القرار المطعون فيه رقم 1338 لسنة 1986 بتاريخ 17/ 9/ 1986 متضمناً تعديل التسويات السابقة للمطعون ضده وإجراء تسوية صحيحة له يعتد بها ترقيته مع الإبقاء على حالته الوظيفية بصفة شخصية وإعادة تدريج مرتبه مع خصم الفروق المالية من قيمة ربع العلاوات الدورية المستحقة له وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 والذي حدده المشرع بالمادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 والسالفة البيان فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعين الإلغاء.
تابع الحكم في الطعن رقم 7660 لسنة 46 ق. علي
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذات النهج فيما قضى ببطلان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعديل وتسويه المعدي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، يكون قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه غير قائم على سنده السليم خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته أعمالا لحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الخميس الموافق 28 ذو الحجة لسنة 1427 هجرية الموافق 18/ 1/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
