الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة

الجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سعـد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعـم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد سعيد مصطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيـد سيـد أحمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صـلاح محمـود توفيـق مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيـد أحمـد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 7580 لسنة 45ق.ع

المقام من

محافظ المنيا .. بصفته
مدير مديرية الزراعة بالمنيا .. بصفته

ضد

1- كمال يوسف محمد الحداد 6- عبد المقصود محمد عبد الرحمن
2- فؤاد سيد عبد الله 7- ناصر محمد إبراهيم
3- يوسف رياض حنا 8- على عبد النعيم أمين
4- عادل مرقص ساديوس 9- حلمي عبد الغني سعد
5- مصطفى أمين عيلوة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 16/ 6/ 1999 في الدعوى رقم 1295 لسنة 7ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 9/ 8/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 7580 لسنة 45ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 16/ 6/ 1999 في الدعوى رقم 1295 لسنة 7ق والذي قضي بعدم الاعتداء بالقرار رقم 2 لسنة 1984 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات بالاتعاب عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 28/ 12/ 2003، وبجلسة 25/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة علي/ موضوع وحددت لنظر جلسة 26/ 2/ 2004 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبإنشاء الدائرة التاسعة علي/ موضوع أصل إلا الطعن حيث قررت بجلسة 15/ 2/ 2007 إصدار الحكم بجلسة 15/ 3/ 2007 ومذكرات في أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالطاعن، وقد أنقضي الأجل المحدد دون تقديم مذكرات، وبجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما بين من الأوراق – في أنه بتاريخ 1/ 7/ 1996 أقام المطعون (المطعون ضدهم) الدعوى رقم 1295 لسنة 7ق بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 2 لسنة 1984 فيما تضمنه من سحب مدد خدمتهم السابقة على ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المتحصلة منهم وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكروا شرحاً لدعواهم أنهم يعملون بالإدارة الزراعية علوى التابعة لمديرية الزراعة بالمنيا ويشعلون الفنئين الأولى والثانية وكانوا قبل ذلك يعملون بالجمعيات التعاونية الزراعية وبنك الائتمان الزراعي وفروعه بالمنيا وتم تطبق الجدول الثالث من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 عليهم بموجب القرارات أرقام 8، 19 ، 21 ، 32 ، 42، 45 لسنة 1978، 25، 30 لسنة 1979 وذلك بضم مدد خدمتهم السابقة وقد فوجئون بصدور القرار رقم 2 لسنة 1984 بسحب تلك القرارات وذلك بعد 30/ 6/ 1984 ونعوا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون واختموا دعواهم بطلباته المتقدمة.
وبجلسة 16/ 6/ 1996 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن المادة من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته قد حظرت تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1984 إلا إذا كان ذلك بتنفيذ الحكم قضائي نهائي وإن هذا الحظر يتصرف إلى الجهة الإدارية والعامل على حد سواء باعتبار أن هذا الميعاد متعلق بالنظام العام وأنه لما كان القرار رقم 2 لسنة 1984 المطعون فيه حد بعد 30/ 6/ 1984 متضمناً تعديل المركز القانوني للمدعيين فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة بقرار من القانون المشار إليه وخليقاً بعدم الاعتداء به.
ومن حيث ومن حيث أنه مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه إذا كان المشرع نظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 إلا أنه وضع إلزاماً على عائق جهة الإدارة بمضي حكم المادة اثلامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة للعامل وفقاً للقواعد المعمول بها للاعتداء بها مستقبلاً عند ترقيته إلى الدرجة التالية مع استغلال الفرق من المرتب الناتج عن هذه التسوية وذلك الذي يتقاضاه مع ربع فنية علاوات الترقية والعلاوات الدورية وهذا الإلتزام الملغي على عاتق جهة الغدارة هو بطبيعته إلتزام ممتد الأثر وغير مفيد بالميعاد النهائي الذي حدده المشرع بعدم المساس بالمركز القانوني للعامل وإنما ينطبق نفاذه من تمام أعمال مقتضاه ولو بعد التاريخ المشار إليه والمحدد له 30/ 6/ 1985 والقول بغير ذلك يؤدي إلى القرار نص المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 بشأن تسوية حالات بعض العاملين تنص على أن "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقضي أحكام هذا القانون في 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني، للعامل على اع وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك بعد تنفيذ الحكم قضائي نهائي وقد مد هذا الميعاد في 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث أن دائرة توحد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 3/ 7/ 2005 في الطعن رقم 8076 لسنة 47ق بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إعمالاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك نفذا لحكم قضائي نهائي وهدف المشرع من ذلك المحافظة على استقرار الاوضاع والمراكز القانونية للعاملين بالدولة المخاطب بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حدا نهائياً وتاريخاً محدداً بقصد عدم زعزعة المراكز القانونين سواء من جانب جهة الأوراق أو من جانب العامل وأن نص المادة (11 – العد الذكر يسري في حق الجهة الإدارية كما يسري في حق العامل دون مغايرة من الحقيق وبالتالي فإن تقيد حق العامل في رفع الدعوى المتعلق بالمطالبة يحق من الحقوق التي خوله إياها القانون رقم 7 لسنة 1984 في الميعاد المنوه عنه يقابله تقيد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه وعليه فإن إعمالاً حكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 التي تقضي إعادة تسوية حالة العامل تسوية قانونية صحيحة للاعتداء بها عند ترقية العامل مستقبلاً بنص أن يتم في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بقوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصيحة قانوناً فإن التسوية الخاطئة تصحيح في هذه الحالة هى التسوية الواجبة الاعتداء بها قانوناً.
ومن حيث أنه وما على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة سبق وأن قامت بتسوية حالة الطاعنين طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 تصحيح أوضاع العاملين المقيمين بالدولة وذلك بتطبق الجدول الثالث على حالاتهم وإذ تبين لها خطأ هذه التسوية فقد أصدرت القرار رقم 2 لسنة 1984 بإعادة تسوية حالاتهم تسوية قانونية صحيحة بتطبيق الجدول الثاني بدلاً من الجدول الثالث من الجداول المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وتم إجراء هذه التسوية الصحيحة إعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 وإذ صدر قرار إعادة التسوية في عام 1984 وذلك قبل الميعاد المحدد بالمادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 والمحدد له 30/ 6/ 1985 ومن ثم فإن إعادتهم تسوية حالاتهم تكون قدمت خلال الميعاد المحدد قانوناً وهو ما يضحي الطعن فيها مفقداً لهذا القانون الصحيح وحقيقاً الرفض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الطرفان يكون قد جلته الصوات في قضائه وحقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات