الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة

الجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سعـد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعـم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد سعيد مصطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيـد سيـد أحمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صـلاح محمـود توفيـق مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيـد أحمـد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 5114 لسنة 47 ق.ع

المقام من

1- محافظ الدقهلية
2- وكيل وزارة التربية والتعليم … بصفتيهما

ضد

محمد عبد اللطيف السيد شتا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 25/ 12/ 2000
في الدعوى رقم 540 لسنة 20ق المقامة من المطعون ضده

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 22/ 2/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم الاعتداد بقرار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية رقم 129 الصادر بتاريخ 10/ 2/ 1985 فيما تضمنه من تعديل حالة المدعي الوظيفية والإبقاء على وضعه الوظيفي السابق على صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وجري نظر الطعن أمام الدائرة الثانية علي/ فحص والتي قررت بجلسة 11/ 1/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثانية/ موضوع فأحالته إلى الدائرة التاسعة علي/ موضوع والتي تداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها.
حيث قررت بجلسة 16/ 3/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 20/ 4/ 2006 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة مع التأجيل لجلسة 1/ 6/ 2006 لتقدم الجهة الإدارية الطاعنة صورة واضحة من القرار رقم 129 لسنة 1985 المتضمن لاسم المطعون ضده، ومحضر لجنة شئون العاملين بجلسة 26/ 11/ 1984 والذي أشير غليه في ذلك القرار، إلا أن الجهة الإدارية لم تقدم القرار المطلوب في الموعد الذي حددته المحكمة ومن تم تأجل نظر لهذا السبب على مدار جلسات متتالية حتى جلسة 22/ 2/ 2007 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 15/ 3/ 2007.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الثابت مما تقدم أن الجهة الإدارية قد تخلفت عن تقديم القرار رقم 129 لسنة 1985 المتضمن لاسم المطعون ضده ومحضر لجنة شئون العاملين بجلسة 26/ 11/ 1984 والذي أشير إليه في ذلك القرار، بناء على طلب المحكمة بجلسة 20/ 4/ 2006 والجلسات التالية ومن ثم تقضي المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر إعمالاً لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1998 والمعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والتي تنص على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة..
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه…

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بوقف الطعن – جزاء لمدة شهر..
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الأحد من ربيع الأول لسنة 1427 هجرية الموافق 25/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات