أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة
الجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس
الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فـارس سعـد فام نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المنعـم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
احمد سعيد مصطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
سعيـد سيـد أحمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صـلاح محمـود توفيـق مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيـد أحمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4228 لسنة 41 ق. علياالمقام من
محافظ أسيوط ……. " بصفته "ضد
1- على محمود عطا الله2- عبد الغفور حسن على
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
في الدعوى رقم 624 لسنة 2ق بجلسة 31/ 5/ 1995
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 2/ 7/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4228 لسنة 41 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 31/ 5/ 1995 في الدعوى رقم 624 لسنة 2ق. والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 1/ 2004 ، وبجلسة 8/ 2/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا ، موضوع وحددت لنظره جلسة 4/ 3/ 2004 .
حيث تدوول الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبإنشاء الدائرة التاسعة بدفاعهما وبجلسة 23/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 1/ 2007 ومذكرات في أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالطاعنين ، وقد انقضى الأجل المحدد دون تقديم ثمة مذكرات وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 4228 لسنة 41 ق. علي
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 11/ 3/ 1991 أقام المدعيان ( المطعون ضدهما ) الدعوى رقم 624 لسنة 2ق. بطلب الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 106 لسنة 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرا شرحاً لدعواهما أنه تم تسوية حالتهما طبقاً لأحكام القوانين أرقام 10 ، 11 لسنة 1975 ، 135 لسنة 1980 وذلك بالقرارين رقمي 560 ، 1554 الصادرين في 24/ 5 ، 3/ 12/ 1982 ثم أصدرت الجهة الإدارية بتاريخ 15/ 5/ 1989 القرار رقم 106 لسنة 1989 بإعادة تسوية حالتهما ونعيا على هذا القرار بمخالفته للقانون لتعديل مركزهما القانوني بعد التاريخ المحدد بالمادة مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 واختتما دعواهما بطلباتهما المقدمة.
وبجلسة 31/ 5/ 1995 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن القانون رقم 7 لسنة 1984 حظر في المادة منه تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام التشريعات المحددة به بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذ كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وأن هذا الحظر يسري على العامل والجهة الإدارية على حد سواء ، وبذلك يكون القرار المطعون فيه رقم 106 لسنة 1989 تعديل التسوية السابقة للمدعين واستهلاك الفرق بين المرتب الصحيح والمرتب الخاطئ قد صدر بالمخالفة للحظر الوارد بالمادة سالفة الذكر ، مما يتعين معه القضاء بعدم الاعتداد به.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيق وتأويله ذلك أنه إذا كان المشرع حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 إلا أنه وضع التزاماً على عاتق جهة الإدارة مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة للعامل وفقاً القواعد المعمول بها للاعتداد بها مستقبلاً عند ترقيته إلى الدرجة التالية مع استهلاك الفرق بين المرتب الناتج عن هذه التسوية وذلك الذي يتقاضاه من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية وهذا الالتزام الملقى على عاتق جهة الإدارة هو بطبعه التزام ممتد الأثر وغير مقيد بالميعاد النهائي الذي حدده المشرع بعدم السعي بالمركز القانوني للعامل وإنما يتعين نفاذه في تمام أعمال مقتضاه ولو بعد التاريخ المشار إليه فالمحدد له 30/ 6/ 1985 والقول بغير ذلك يؤدي إلى إهدار نص المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قامت بتسوية حالة المطعون ضدهما طبقاً لأحكام القوانين أرقام 10، 11 لسنة 1975 ، 135 لسنة 1980 ثم قامت بإعادة تسوية حالتهما أعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 وذلك بالقرار رقم 106 لسنة 1989 الصادر في 15/ 5/ 1989 وأن المطعون ضدهما ينازعان الجهة الإدارية في تعديل مركزهما القانوني بعد التاريخ المحدد لذلك قانوناً .
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 بتسوية حالات بعض العاملين تقضي على أن " يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي … " وقد تم مد المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بموجب القانون رقم 138 لسنة 1984 .
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت بأن المشرع حظر بنص المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي – وقد هدف من ذلك المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حدا نهائياً وتاريخا محدودا بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل وليس من شك في أن نص المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1984 يسري في حق الجهة الإدارية كما يسري في حق العامل دون مغايرة بين الحقين ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته بتسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه
تابع الحكم في الطعن رقم 4228 لسنة 41 ق. علي
في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 ذلك أن نص المادة المشار إليها هو نص عام جاء مطلقا ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاة من إيراده والتي أشرنا إليها سلفاً ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولها أياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بالميعاد المنوه عنه يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ، ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه لا تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقدم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانوناً فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانوناً والتي تسري في حق العامل بعد أن استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني بعد 30/ 6/ 1985 .
( حكم الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – طعن رقم 8076 لسنة 47 ق. جلسة 3/ 7/ 2005 ).
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار رقم 106 لسنة 1989 بإعادة تسوية حالتي المطعون ضدهما انطوى على تعديل مركزهما القانوني بعد 30/ 6/ 1985 وذلك بالمخالفة للحظر المقرر بالمادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 ومن ثم فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون وخفياً بالإلغاء وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق في قضائه ، ويضحي الطعن فيه منهار الأسس وخليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاَ لحكم المادة مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الخميس الموافق 28 ذو الحجة لسنة 1427 هجرية الموافق 18/ 1/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
