أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة
الجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس
الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سعـد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعـم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد سعيد مصطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيـد سيـد أحمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صـلاح محمـود توفيـق مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيـد أحمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4053 لسنة 49 ق.علياالمقام من
عبد الله عبد المجيد حسين جمعةضد
وزير المالية … بصفتهفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 16/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 2761 لسنة 53
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 5/ 2/ 2003، أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية ، فى الحكم المبين بعاليه، والذى قضى فيه: بعدم قبول طلب ضم مدة الخدمة العسكرية لإنتفاء المصلحة وبرفض طلب ضم مدة الخدمة السابقة بالمحاماه، وبعدم قبول طلب الغاء القرار رقم 1165 لسنة 1996 لعدم سابقة التظلم.وطلب الطاعى للأسباب الواردة بتقرير الطعن: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب ضم مدة خدمته السابقة بالمحاماه في الفترة من 17/ 9/ 1985 وحتى 8/ 1/ 1989، وفيما قضى به من عدم قبول طلب إلغاء القرار 1165 لسنة 1996 لعدم سابقة التظلم، وبأحقيته في الدرجة الثانية التخصصية إعتبارا من 26/ 3/ 1996 وصرف راتبه ورد الفروق المستحقة إعتبارا من ذلك التاريخ.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 2/ 2006 وبجلسة 28/ 9/ 2006 أحالته إلى هذه المحكمة، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بالدفاع صمم فيها الطلبات الواردة بصحيفة الطعن، كما قدم حافظة مستندات طويت على صورتي حكم وفتوى للإستشهاد بها.
وبجلسة 22/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين، ولم ترد ثمة مذكرات، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2761 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بما يلى: 1) ضم مدة خدمة سابقة بالمحاماه في الفترة من 17/ 9/ 1985 حتى 8/ 1/ 1989. 2) ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة . 3) إلغاء القرار رقم 1165 لسنة 96 فيما تضمنه من تخطيه في الترقيه للدرجة الثانية اعتبارا من 26/ 3/ 1996.
وبجلسة 16/ 12/ 2002 صدر الحكم المطعون فيه ، وقضى بعدم قبول طلب ضم مدة الخدمة العسكرية لإنتفاء شرط المصلحة، ويرفض طلب ضم مدة الخدمة السابقة بالمحاماه، وبعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 1165 لسنة 1996 لعدم سابقة التظلم منه .
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص في أن جهة الإدارة ت مدة الخدمة العسكرية، وأن الإستمارة 103ع.ح خلت من بيان مدة الخدمة السابقة وبالتالى سقط حق المدعى في ضمها، أما قرار التخطى في الترقية للدرجة الثانية إعتبارا من 26/ 3/ 1996 فلم يتظلم منه .
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص في أن عدم إدراج مدة الخبرة العملية السابقة في الإستمارة المعدة لذلك – استجابة لرغبة جهة الإدراة – لايسقط حق العامل في حسابها، لأن جهة الإدارة تكون قد وضعت شرطا مؤداه عدم سابقة التعيين في جهات أخرى، وهذا الشرط مخالف للقانون طبقا لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 5/ 2/ 1997 بالملف رقم 86/ 3/ 928، ولايجوز تفسير موقف العامل في هذه الحالة على أنه قد تنازل عن حقه في حساب مدة خبرته السابقة.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 – تنص على أنه "….. كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوبة توافرها لشغل الوظيفة، على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقه مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
وقد صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5447 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين، ونص في مادته الأولى على أن يدخل في حساب مدة الخبرة العملية … … .. المدد الأتية: 1- .. .. .. 2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة، ويعتد في ذلك بالمدة الالحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة …، ونص في مادته الثانية على أن "يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة من هذا القرار ….
3- مدد العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الميزانيات الخاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو منفصلة ـ تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الأتية :
أ) ألا تقل المدة السابقة عن سنتين (أصبحت سنة واحدة بالقرار رقم 71 لسنة 1988).
ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها الموظف، ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين …"، ونص في مادته الخامسة على أن "….. أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الإستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه ، وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها."
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن حساب مدة الخبرة العملية طبقا للنصوص المشار إليها يتطلب ثلاثة شروط هى:
1- أن تكون الخبرة السابقة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة الجديدة.
2- ألا يسبق العامل زميله في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة.
3- إثبات مدة الخبرة السابقة في الإستمارة المعدة لذلك عند تقديم مسوغات التعيين، وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حق الموظف ي حسابها نهائيا، ويهدف هذا الشرط إلى تحقيق الإستقرار في المراكز القانونية للعاملين بإعتبار ذلك من مقتضيات الصالح العام.
ومن حيث أن الثابت نم الأوراق أن الطاعن لم يثبت مدة مخبرته بالمحاماه في الإستمارة 103ع.ح، ومن ثم يكون حقه في إحتسابها قد سقط بصفة نهائية عملا بنص المادة الخامسة من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5447 لسنة 1983 المشار إليه.
ومن حيث أنه عن طلب إلغاء القرار رقم 1165 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية إلى الدرجة الثانية إعتبارا من 26/ 3/ 1996، فإن الثابت من الأوراق أن آخر المرقين بالقرار المذكور هو السيد / على محمد محمد أحمد الحاصل على ليسانس الحقوق سنة 1982 بينما الطاعن حصل عليها سنة 1983 ، وأن المذكور يشغل الدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا نم 1/ 7/ 1985 بينما يشغلها الطاعن اعتبارا من 27/ 1/ 1988، ومفاد ذلك أن السيد المذكور أقدم نم الطاعن في التخرج والتعيين وشغل الدرجة الثالة المرقى منها ، ومن ثم يكون طلب إلغاء القرار المشار إليه غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الطعن غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الأحد من ربيع الأول لسنة 1427 هجرية الموافق 25/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
