أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة
الجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس
الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سعـد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعـم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد سعيد مصطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيـد سيـد أحمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صـلاح محمـود توفيـق مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيـد أحمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2571 لسنة 46 ق.عالمقام من
1- محافظ المنوفية2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية
ضد
1- نبيل فريد صالح أحمد مجاهد.2- صصصلاح الدين أحمد الشريف
3- محمد شعبان على السعداوي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
بجلسة 7/ 12/ 1999 في الدعوى رقم 890 لسنة 1 ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 5/ 2/ 2000 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وقيد بجدولها برقم 2571 لسنة 46ق.عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 7/ 12/ 1999 في الدعوى رقم 890 لسنة 1ق، والذي قضي به بعدم الاعتداد بالقرار رقم 355 لسنة 1985 فيما تضمنه من تصحيح تسوية حالة المدعين والإبقاء على التسوية السابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن:
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عند درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 11/ 2003 وفيها قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين، ولم ترد ثمة مذكرات، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الطعن قد استوفي إجراءته الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 890 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا وطلبوا في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 355 لسنة 1985 فيما تضمنه من تعديل تسوية حالتهم التي تمت قبل 30/ 6/ 1984، واسترداد المبالغ التي خصمت منهم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 7/ 12/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه والإبقاء على التسوية السابقة على صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص في أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 30/ 6/ 1985 أي بعد الميعاد المقرر قانوناً لتطبيق أحكام القانون 11 لسنة 1975 وهو 30/ 6/ 1984.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن القرار المطعون فيه صدر طبقاً لأحكام القانون 7 لسنة 1984 وفي 30/ 6/ 1985 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين – تنص على أن "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984، ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي".
وقد مدت تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث أن الهدف من حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 طبقاً لأحكام القانون المشار إليه هو المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة، ويسري هذا الحظر على جهة الإدارة كما يسري على العامل، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1984 – بالميعاد المشار إليه – يقابله تقييد سلطة جهة الإدارة في إجراء أي تسوية للعامل بعد ذلك التاريخ، وبفوات هذا الميعاد دون قيام الجهة الإدارية بإجراء التسوية الصحيحة، فإن التسوية الخاطئة لاتي كانت قد أجرتها من قبل تصبح واجبة الاعتداد بها قانوناً وتسري في حق العامل.
(الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 3/ 7/ 2005 في الطعن رقم 8076 لسنة 47ق. عليا).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة طبقت أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على المطعون ضدهم فأجرت تسوية صحيحة وخصمت الفروق المالية الناشئة عن ذلك طبقاً لنص المادة الثامنة من القانون المذكورة وكان ذلك بالقرار المطعون فيه والصادر برقم 355 في 30/ 6/ 1985 أي في الميعاد المقرر قانوناً، ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على سند من القانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون مستوجب الإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الأحد من ربيع الأول لسنة 1427 هجرية الموافق 25/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
