أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس
الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولـة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولـة
/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولـة
/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد سعد علي هلال مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكـرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2570لسنة 46ق.علياالمقام من
1- محافظ المنوفية………………………………."بصفته"2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية…………"بصفته"
ضد
1- تحية إسماعيل صقر2- زينب عبد الغني إبراهيم عويضة
3- فايزة موسى علي ريمان
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
بجلسة 7/ 12/ 1999 في الدعوى رقم 891لسنة 1ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 5/ 2/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 2570لسنة 46ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 7/ 12/ 1999 في الدعوى رقم 891لسنة 1ق، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بقرار مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية رقم 355لسنة 1985 الصادر بتاريخ 30/ 6/ 1985 فيما تضمنه من تصحيح تسويات حالة المدعيات والإبقاء على تسويات حالتهن السابقة على صدوره، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلبت الطاعنات للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهن المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 9/ 11/ 2003 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة موضوع وحددت لنظره جلسة 4/ 12/ 2003 حيث تدوول الطعن أمامها وبإنشاء الدائرة التاسعة علي/ موضوع أحيل إليها الطعن وبجلسة 15/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 4/ 2007 ومذكرات خلال أسبوعين تبدأ الطاعنة وقد انقضى الأجل المحدد دون تقديم عنه مذكرات بالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبن من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 6/ 8/ 1995 أقامت المدعيات (المطعون ضدهما) الدعوى رقم 3886لسنة 2ق بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار الجهة الإدارية المدعي عليها رقم 355لسنة 1985 الصادر بتاريخ 30/ 6/ 1985 فيما تضمنه من سحب تسويات حالتهن وأحقيتهن في استرداد المبالغ التي خصمت منها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذكرن شرحاً لدعواهن أنهن حصلن على دبلوم المعلمات سنة 1960 وعين بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وتم تسوية حالاتهن طبقاً لأحكام القانون رقم 11لسنة 1975 والصادر بالقانون رقم 112لسنة 1981 ورفعن إلى الدرجة الأولى وقد فوجئت بصدور القرار رقم 355لسنة 1985 في 30/ 6/ 1985 في 30/ 6/ 1985 بسحب التسوية السابقة وإعادة تسوية حالاتهن طبقاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة 1984 ونعين على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لصدوره بعد 30/ 6/ 1984 واختتمت دعواهن بالطلبات المتقدمة.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وبإنشاء دائرة لمحافظة المنوفية بمحكمة القضاء الإداري بطنطا فقد أعد قيد الدعوى أمامها برقم 891لسنة 1991.
وبجلسة 7/ 12/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135لسنة 1980 وتعديلاته حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1984 على أنه وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وأن هذا الحضر ينصرف إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء وإنه لما كان القرار المطعون فيه رقم 355لسنة 1985 الصادر بتاريخ 30/ 6/ 1985 بعد الميعاد المحدد قانوناً بالمادة 11مكرر سالفة الذكر وهو 30/ 6/ 1984 ولم تكن ذلك تنفيذاً لحكم قضائي، ومن ثم فإنه يكون هذا القرار مما تصمه من تصحيح تسويات حالة المدعيات فيصدر بالمخالفة للقانون مما ينعى معه عدم الاعتداد به والإبقاء على التسويات السابقة على صدوره.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه إذا كان المشرع حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 إلا أنه وضع التزاماً على عاتق جهة الإدارة مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة للعالم ؟ القواعد المعمول بها لإعداد بها مستقبلاً عند ترقيته إلى الدرجة التالية مع استهلاك الفرق بين المرتب الناتج عن هذه التسوية وذلك الذي يتقاضاه نم ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية وهذا الالتزام الملقى على عاتق جهة الإدارة هو بطبيعة التزام ممتداً لأثر تعد مقيد بالميعاد النهائي الذي حدده المشرع بعدم المساس بالمركز القانوني للعامل وإنما يتصف نفاذه حتى تمام إعمال مقتضاه، ولو بعد التاريخ المشار إليه والمحدد له 30/ 6/ 1985 وبالقول بعد ذلك يؤدي إلى إهدار نص المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة 1984.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 7لسنة 1984 بشأن تسوية حالات بعض العاملين تنص على أن "…. ويحتفظ بصفة شخصية للعامل الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وفي العمل بهذا القانون يتجه تسوية خاطئة من أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات المستحقة قانوناً مضافاً إليها العلاوتان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذ كانوا من المستحقين….، ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن تختار من أحد الوضعين الاثنين (أ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن ينطبق عليهم هذه الزيادة. (ب) الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها على أن يعتد ؟ ترقية للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له باقتراحه تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها.
وتنص المادة أن يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي"، وقد تم مد المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138لسنة 1984.
ومن حيث أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بالقانون رقم 7لسنة 1984 نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك الزيادة والمرتبات المستحقة لهم قانوناً من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي سيحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7لسنة 1984 كما قرر أيضاً بالنسبة للعامل الذي سويت حالة تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وصفه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يصدر عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح باقتراض تسوية حالية تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون الساري عند إجرائها ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن يعدل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي كما يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت بأن المشرع حظر بنص المادة من القانون رقم 7لسنة 1984 تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وقد هدف من ذلك المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7لسنة 1984 بأن وضع حدا نهائياً وتاريخاً محدداً بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل وليس من شك في أن نص المادة الحادية عشر من القانون رقم 7لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم 138لسنة 1984 يسري في حق الجهة الإدارية كما يسري في حق العامل دون مغايرة بين الحقين ومن ثم فإنه لا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7لسنة 1984 ذلك أن نص المادة المشار إليها هو نص عام جاء مطلقاً ويتعين تطبيقه في ضوء المحكمة المبتغاة من إيراده والتي أشرنا إليها سلفاً ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولها إياه أحكام القانون رقم 7لسنة 1984 في المياد المنوه عنه يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه، لا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة 1984 لأنه لا تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانوناً فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الوجبة الاعتداد بها قانوناً والتي تسري في حق العامل بعد أن استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني بعد 30/ 6/ 1985
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية سبق وأن قامت بتسوية حالة المطعون ضدهن طبقاً لأحكام القانون رقم 11لسنة 1975 والصادر برقم 135لسنة 1980 وإذ تبين لها خطأ هذه التسوية فقد قامت بإعادة تسوية حالاتهن إعمالاً لحم المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة 1984 وذلك بالقرار رقم 355لسنة 1985 الصادر في 30/ 6/ 1985 ولما كان هذا القرار قد صدر قبل انتهاء الميعاد المحدد قانوناً بالمادة 11 من القانون رقم 7لسنة 1984 والمحدد له 30/ 6/ 1985 فإنه يكون قد صدر في الميعاد ولا وجه والحالة هذه للنعي عليه بعدم المشروعية لهذا السبب، وبذلك يضحى الطعن فيه مفتقداً لسببه القانوني الصحيح و؟ بالرفض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب في جانبه الصواب في قضائه و؟ بالإلغاء.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهن المصروفات عن درجتي التقاضي.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 18 ربيع ثاني سنة 1428، الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
