أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس
الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولـة
عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولـة
أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولـة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد سعد علي هلال مفوض الدولـــة
وســـكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكــرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 775لسنة 46ق.علياالمقام من
1- محافظ كفر الشيخ………………………………."بصفته"2- وزير التربية والتعليم……………………………"بصفته"
ضد
1- محمد فرحات أحمد أبو حليم.2- عطا أحمد عطا درويش.
3- نادية رمزي عزيز مرقص.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
بجلسة 4/ 9/ 1999 في الدعوى رقم 3616لسنة 6ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 3/ 11/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 775لسنة 46ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 4/ 9/ 1999 في الدعوى رقم 3616لسنة 6ق، والذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 141لسنة 1985 فيما تضمنه من سحب التسوية التي أجريت للمدعيين بالقرار رقم 141لسنة 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 11/ 2003 وبجلسة 23/ 11/ 2003 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا. موضوع وحددت لنظره جلسة 18/ 12/ 2003 حيث تدوول الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 6/ 2004 قدم المطعون ضدهما الأول والثاني حافظة مستندات ومذكرة بدفاعهما وبإنشاء الدائرة التاسعة عليا. موضوع أحيل إليها الطعن وبجلسة 16/ 2/ 206 قدما المطعون ضدهما الأول والثاني حافظة أخرى وبجلسة 15/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 4/ 2007 ومذكرات في أسبوعين تبدأ بالطاعنين وقد انقضى الأجل المحدد دون تقديم ثمة مذكرات وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبن من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 10/ 8/ 1992 أقام الدعوى (المطعون ضدهم) الدعوى رقم 2437لسنة 2ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 141لسنة 1985 فيما تضمنه من سحب التسوية التي أجريت لهم بالقرار رقم 148لسنة 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وذكروا شرحاً لدعواهم أنهم حصلوا ابتداءً على مؤهلات متوسطة وعينوا بموجبها بمديرية التربة والتعليم بكفر الشيخ ثم حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وقد صدر القرار رقم 148لسنة 1984 بنقلهم بفئاتهم ومرتباتهم وأقدمياتهم إلى الكادر العالي وفقاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 1لسنة 1975 ثم فوجئوا بصدور القرار رقم 141لسنة 1985، 8/ 10/ 1985 بسحب القرار رقم 148لسنة 1984 وإعادة تسوية حالاتهم ونعوا على هذا القرار بمخالفته للقانون واختتموا دعواهم بطلباتهم المتقدمة.
وبجلسة 4/ 9/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن المشرع حظر بالقانون رقم 135لسنة 1980 تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1984 إلا إذا كان ذلك ؟ لحكم قضائي نهائي وأن هذا الحظر ؟ إلى العامل وجهة الإدارة في نفس الوقت لأن هذا المعيار يتعلق بالنظام العام وأنه لما كان القرار المطعون فيه رقم 141لسنة 1985 بإعادة تسوية حالات المدعين قد صدر في 8/ 10/ 1985 بعد إنهاء المياد المقرر قانوناً فإنه يكون مخالفاً للقانون و ؟ بعدم الاعتداد به، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه إذا كان المشرع حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 إلا أنه وضع التزاماً على عاتق جهة الإدارة مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة للعالم ؟ القواعد المعمول بها لإعداد بها مستقبلاً عند ترقيته إلى الدرجة التالية مع استهلاك الفرق بين المرتب الناتج عن هذه التسوية وذلك الذي يتقاضاه نم ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية وهذا الالتزام الملقى على عاتق جهة الإدارة هو بطبيعة التزام ممتداً لأثر تعد مقيد بالميعاد النهائي الذي حدده المشرع بعدم المساس بالمركز القانوني للعامل وإنما يتصف نفاذه حتى تمام إعمال مقتضاه، ولو بعد التاريخ المشار إليه والمحدد له 30/ 6/ 1985 وبالقول بعد ذلك يؤدي إلى إهدار نص المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة 1984.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قامت بتسوية حالة المطعون ضده طبقاً لأحكام القانون رقم 11لسنة 1975، ثم قامت بناء على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بإعادة تسوية حالته إعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة 1984 وذلك بالقرار رقم 141لسنة 1985 الصادر في 8/ 10/ 1985 ، وأن المطعون ضده ينازع الجهة الإدارية في تعديل مركزه القانون بعد التاريخ المحدد لذلك قانوناً.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 7لسنة 1984 بتسوية حالات بعض العاملين تنص على أن يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 0/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي"، وقد تم مد المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138لسنة 1984.
ومن حيث ن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت بأن المشرع حظر بنص المادة من القانون رقم 7لسنة 1984 تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وقد هدف من ذلك المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7لسنة 1984 بأن وضع حدا نهائياً وتاريخاً محدداً بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل وليس من شك في أن نص المادة الحادية عشر من القانون رقم 7لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم 138لسنة 1984 يسري في حق الجهة الإدارية كما يسري في حق العامل دون مغايرة بين الحقين ومن ثم فإنه لا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7لسنة 1984 ذلك أن نص المادة المشار إليها هو نص عام جاء مطلقاً ويتعين تطبيقه في ضوء المحكمة المبتغاة من إيراده والتي أشرنا إليها سلفاً ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولها إياه أحكام القانون رقم 7لسنة 1984 في المياد المنوه عنه يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه، لا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة 1984 لأنه لا تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانوناً فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الوجبة الاعتداد بها قانوناً والتي تسري في حق العامل بعد أن استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني بعد 30/ 6/ 1985 (حكم المحكمة الإدارية العليا. دائرة توحيد المبادئ. طعن رقم 8076لسنة 47ق جلسة 3/ 7/ 2005).
ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار رقم 522لسنة 1989 بإعادة تسوية حالة المطعون ضده انطوىا على تعديل في مركزه القانوني بعد 30/ 6/ 1985 وذلك بالمخالفة للحظر المقرر بالمادة من القانون رقم 7لسنة 1984 ومن ثم فإنه مخالفاً لأحكام القانون و ؟ بعدم الاعتداد به وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه ؟ فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويضحى الطعن منهار الأساس وخليقاً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 18 ربيع ثاني سنة 1428، الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
