أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائـرة العاشرة – جزاءات
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 25/ 12/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الصغـير محمـد بـدران نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئـيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صلاح شنـدي عزيز نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمرو بدر الدين عبد المجـيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد منصـور مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد على الشيـخ أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 504 لسنة 31 ق.سالمقام من
رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون …. بصفتهضد
1- كوثر على إسماعيل2- محمد بشري عبد الحميد الليثي
3- فاطمة عطوه على عن تنسها وبصفتها وصية عن
أولادها القصر كوثر وسمية وإبراهيم أولاد المرحوم/
بشرى عبد الحميد الليثي
طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم في الدعوى
رقم 373 لسنة 44ق بجلسة 14/ 3/ 1999
الإجراءات
أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بهيئة استئنافية بتاريخ 12/ 5/ 1999 وذلك طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم في الدعوى رقم 373 لسنة 44ق بجلسة 14/ 3/ 1999 والقاضي منطوقه بالآتي: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع: أولاً: بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه رقم 995 لسنة 1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمة مورث المدعين اعتباراً من 1/ 8/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثاره ثانيا: ألزمت جهة الإدارة أن تؤدي للمدعين تعويضاً قدره فقط ألف وخمسمائة جنيهاً جبراً لهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم من صدور القرار الطعين والمصروفات.وطلب الطاعن بصفته بالأسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعينت المحكمة لنظر الطعن جلسة 4/ 3/ 2002 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 8/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.وحيث أن الطاعن بصفته يطلب الحكم بسابق طلباته المبينة بهذا الحكم والوارد بصحيفة الطعن.
وحيث أنه عن شكل الطعن فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14/ 3/ 1999 وأقيم الطعن بتاريخ 12/ 5/ 1999 ومن ثم يكون الطعن مقاماً خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفي الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث أنه عن موضوع الطعن فإن الثابت أن مورث المدعين سبق أن أقام الدعوى رقم 373 لسنة 44ق أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 3/ 5/ 1997 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 9950 لسنة 1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وبأ؛قيته في تعويض جبراً له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء صدور القرار المطعون فيه على سند من القول أنه كان يعمل في وظيفة بالدرجة الثالثة باتحاد الإذاعة والتليفزيون ثم حصل على أجازة بدون راتب لأسباب خاصة وعند عودته فوجئ بصدور القرار المطعون فيه اعتباراً من 1/ 8/ 1995 لإنقطاعه عن العمل اعتباراً من اليوم التالي لنهاية الأجازة الممنوحة له، وأضاف بأنه سبق أن أرسل لجهة عمله عدة برقيات بشأن طلب مد الأجازة كان أخرها في 30/ 7/ 1996، وأضاف بأنه لم يصله ثمة إنذارات بشأن إنهاء خدمته مما يعم القرار المطعون فيه بعدم المشروعية، وتدوولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الإدارية على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 27/ 9/ 1998 قدم الحاضر عن المدعي صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى لوفاة المدعي ليصدر الحكم باسم ورثته، وبجلسة 14/ 3/ 1999 صدر الحكم المطعون فيه بعد أن شيدت المحكمة قضاءها أن جهة الإدارة لم تقم بإنذار المدعي، كما أن أركان المسئولية الإدارية توافرت في جانب الجهة الإدارية وهو ما يستلزم أحقية المدعين في تعويض يقدر بمبلغ 1500 جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء القرار المطعون فيه.
ونعي الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وأنه لا يوجد ثمة خطأ في جانب الجهة الإدارية.
وحيث أن المادة من لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم لسنة 1971 تنص على أن "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أ، انقطاعه كان بعذر مقبول، وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة انقطاعه إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك، وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ما لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- إذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة، وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة في الحالة الثانية.
وحيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا في شأن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1998 المقابلة للمادة من اللائحة سالفة البيان، أن المشرع تطلب لأعمال قرينة الاستقالة الضمنية مراعاة إجراء شكلي هو إنذار العامل، وأن الإنذار يعد إجراء جوهرياً الغرض منه أن تبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على ترك الوظيفة وعزوفه عنها، كما استقر قضاؤها على أنه لكي ينتج الإنذار أثره في انتهاء الخدمة بالاستقالة الحكمية يلزم أن يتم كتابة وأن يتم مضي مدة معينة من الإنقطاع غير المتصل، وأنه يصح توجيه الإنذار الشخصي المنذر إليه مباشرة، أو بالحصول على توقيعه بالاستلام على السند الدال على التسليم أو بطريق البرمة أو البريد، وعلى العنوان الثابت بملف خدمة العامل أو بأوراقه لدى الجهة الإدايرة، ويعتبر إثبات وصول الإنذار بإحدى هذه الوسائل قرينة على علم العامل به ويرتب القرينة المأخوذة من الإنقطاع باعتباره يمثل استقالة حكمية وذلك ما لم يقدم العامل الدليل على انتفاء هذه القرينة بإثبات أن جهة الإدارة لم توجه إيله الإنذار الكتابي بعد المدة التي حددها القانون أو إنها وجهته إليه ولكنه لم يصل إلى علمه، وأن إنذار العامل على النحو الذي حدده القانون يعتبر إجراء جوهرياً لا يجوز إغفاله، فإذا كان سابقاً على المواعيد المنصوص عليها فلا يعد إنذار ولا يرتب أثار الاستقالة الحكمية المأخوذة من قرينة الإنقطاع. (الطعن رقم 376 لسنة 34ق جلسة 31/ 7/ 1992).
كما ذهبت إلى أن الإنذار ليس مقصودا ًلذاته وإنما الهدف منه أن تتبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على تركه الع ملن وهجرة الوظيفة، وأنه إجراء جوهري يمثل ضمانه للعامل وأن إغفاله يمثل إهدار لهذه الضمانة حتى لا يفاجأ العامل بأعمال قرينة الاستقالة وإنهاء خدمته في الوقت الذي (يرغب في الاستقالة وأنه كان لديه من الاعذار المبررة للإنقطاع (الطعن رقم 4593 لسنة 39ق جلسة 30/ 12/ 1997.
وحيث أنه إعمالاً لما تقدم وكان الثابت أن مورث المطعون ضدهم كان يعمل بوظيفة من الدرجة الثالثة الحرفية بقطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون وأنه حصل على أجازة خاصة بدون مرتب لظروف عائلية خلال الفترة من 1/ 8/ 1991 حتى 31/ 8/ 1991 وتم تجديدها لأكثر من مرة كان أخرها في 27/ 7/ 1994 بالقرار رقم 935 خلال المدة من 1/ 8/ 1994 حتى 31/ 7/ 1995 وعقب إنتهاء هذه الأجازة قام بإرسال عدة برقيات وخطابات مسجلة إلى جهة عمله بشأ، رغبته في مد الأجازة إلا أن الجهة الإدارية لم توافق على هذا المد وقامت بإصدار قرارها المطعون فيه، وإذ قررت جهة الإدارة بكتابها المؤرخ 12/ 3/ 1997 أنه لم تصل إلى مورث المدعين أية انذارات منها وبالتالي تكون جهة الإدارة قد تقاعست عن اتخاذ إجراء جوهري قبل قيامها بإنهاء خدمة مورث المدعين ودون أن ينال من ذلك صورة الإنذار المقدم من جهة الإدارة والمؤرخ 33/ 1/ 1996 لأن الثابت أنه أرسل على عنوان مغايرة لعنوان مورث المدعين المرسل له في كتاب جهة الإدارة بشأن تقديم إقرار الذمة المالية ومن ثم يكون القررا المطعون فيه رقم 995 لسنة 1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمة مورث المدعين يكون قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه مع ما يترتب عليه من آثار وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله جديراً بالرفض.
وحيث أنه عن طلب التعويض فإنه السمتقر عيله أن مناطق مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود ثمة خطأ من جانبها بأن يكون القرار قد صدر معيباً بأحد العيوب المنصوب عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر من جراء ذلك وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وحيث أنه عن ركن الخطأ فإنه توافر في جانب الجهة الإدارية على نحو ما سلف بيانه كما أنه قد لحق بالمدعي مادي من جراء قرار إنهاء خدمة مورثهم يتمثل حرمان مورثهم من مورد رزقه وما تكبده ومن بعد ورثته من نفقات تقاضي كما أنه قد لحقهم ضرر معنوي يتمثل في شعورهم بالألام والأسى من جراء خدمة مورثهم وأن هذه الأضرار نتجت عن جراء خطأ جهة الإدارة وبالتالي تتوافر أركان المسئولية الموجبة للتعويض وإذ قدر الحكم المطعون فيه قيمة هذا التعويض بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله جديراً بالرفض.
وحيث أنه بناء على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله جديراً بالرفض.
وحيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
