المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5331 لسنة 49 ق. عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المـنعـم أحمـد عـامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسـري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد سـشـيد أحـمـد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 5331 لسنة 49 ق. علياالمقام من
السيد عبد العزيز محمدضد
رئيس جامعة المنصورةفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 27/ 1/ 2003
فى الدعوى رقم 2236 لسنة 19ق
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 9/ 3/ 2003 ، أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية ، فى الحكم المبين بعاليه ، والذي قضيه فيه : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي بالمصروفات.وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن.
إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته فى ضم مدة الخبرة العملية التي قضيت فى شركة الدلتا للمقاولات خلال الفترة من 9/ 4/ 1974 وحتى 24/ 2/ 1983 .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى ضم مدة خبرته العملية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 1/ 2007 وبجلسة 11/ 1/ 2007 أحالته إلى هذه المحكمة ، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 28/ 6/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين ، ولم ترد ثمة مذكرات ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة :-ومن حيث إن الطعن استوفي إجراءاته الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يين من الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2236 لسنة 19ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى ضم مدة خبرته العملية السابقة التي قضاها فى شركة الدلتا العامة للمقاولات خلال الفترة المشار إليها.
وبجلسة 27/ 1/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه ، وقضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي بالمصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص فى عدم إثبات تلك المدة فى الاستمارة 103ع.ح المعدة لإثبات مدة الخبرة السابقة.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فى أن عدم إدراج مدة الخبرة العملية السابقة فى الاستمارة المعدة لذلك – استجابة لرغبة جهة الإدارة – لا يسقط حق العامل فى حسابها ، أن جهة الإدارة تكون قد وضعت شرطا مؤداه عدم سابقة التعيين فى جهات أخرى ، وهذا الشرط مخالف للقانون طبقا لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 5/ 3/ 1997 بالملف رقم 86/ 3/ 938 ، ولا يجوز تفسير موقف العامل فى هذه الحالة على انه قد تنازل عن حقه فى حساب مدة خبرته السابقة.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة- المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 –تنص على انه " …….كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة ، على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصي خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل ، وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.
ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.
وقد صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5447 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين ، ونص فى مادته الأولي على أن " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية ……… المدد الآتية
1- …………………… 2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ، ويعتد فى ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة …….. " ، ونص فى مادته الثانية على أن " يشترط لحساب المدد المشار إليها فى المادة من هذا القرار.
4- مدد العمل التي تقضي فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الميزانيات الخاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات ونشرات القطاع العام سواء كانت متصلة أو منفصلة – تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية :
أ) ألا تقل المدة السابقة عن سنتين ( أصبحت سنة واحدة بالقرار رقم 71 لسنة 1988 ).
ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها الموظف ، ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين ………." .
ونص فى مادته الخامسة على أن ( ………أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه ، وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها ".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن حساب مدة الخبرة العملية طبقا للنصوص المشار إليها يتطلب ثلاثة شروط هي :
1- أن تكون الخبرة السابقة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة الجديدة.
2- ألا يسبق العامل زميله فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة.
3- إثبات مدة الخبرة السابقة فى الاستمارة المعدة لذلك عند تقديم مسوغات التعيين ، وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حق الموظف فى حسابها نهائيا ، ويهدف هذا الشرط إلى تحقيق الاستقرار فى المراكز القانونية للعاملين باعتبار ذلك من مقتضيات الصالح العام.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن دون بالاستمارة 103ع.ح عبارة " لا يعمل " ومن ثم يكون حقه فى حساب مدة خبرته العملية السابقة قد سقط بصفة نهائية عملا بنص المادة الخامسة من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5447 لسنة 1983 المشار إليه ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة فانه يكون متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعن عليه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1428 هـ الموافق 22/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
