المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم
لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سعيد مصطفى الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسرى زين العادين مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 23181 لسنة 51 ق علياالمقام من
عادل حسين محمود اللبانضد
1 ) وزير التجارة الخارجية والصناعة2 ) وزير المالية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الدائرة الثانية
بجلسة 5/ 7/ 2005
فى الدعوى رقم 10250 لسنه 56 ق
الإجراءات
فى يوم الأثنين الموافق 22/ 8/ 2005 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , وقيد بجدولها برقم 23181 لسنه 51 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 5/ 7/ 2005 فى الدعوى رقم 10250 لسنه 56 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وبالزام المدعى بالمصروفات .وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن : إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته بالكامل فيما جاوز أربعة أشهر . وقد أعلن تلقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف المباقى النقدى لرصيد اجازاته .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 4/ 2007 .
وفيها قررت إحالته الى هذه الدائرة , وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 6/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث إن الطعن قد إستوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقامت الدعوى رقم 10250 لسنه 56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة , وطلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز اربعة أشهر .
وبجلسة 5/ 7/ 2005 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بالمصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص فى أنه لم يقدم مايفيد أنه طلب الحصول على أجازاته الإعتيادية وأن جهة الإدارة رفضتها لدواعى العمل .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فى أن جهة الإدارة كانت تصدر تعليمات بإليقاف الأجازات وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .
ومن حيث ان الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنه 1991 تنص على أن " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الإعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته , وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر , ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " .
ومن حيث ان المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/ 5/ 2000 فى القضية رقم 2 لسنه 21 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنه 1991 , فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا الى أسباب إقتضتها مصلحة العمل .
ومن حيث إن قضاء مجلس الدولة قد استقر على أنه طبقا لنص المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 فإن أحكام تلك المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة , ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ـ عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية , ولا يقتصر الأمر على عدم تطبيق النص فى المستقبل فحسب بل يمتد ليشمل العلاقات السابقة على صدوره وذلك إعمالا للأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية , ويستثنى من هذا الأثر الرجعى ـ الحقوق والمراكز القانونية التى تكون قد استقرت عند صدوره بمقتضى حكم حاز قوة الأمر المقضى أو اذا كان الحق المطالب به قد سقط بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا , عندئذ لا يكون ثمة وجه لإعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية .
( حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 8/ 12/ 2001 فى الطعن رقم 8289 لسنه 45 ق . عليا )
ومن حيث إن استحقاق المقابل النقدى لرصيد الإجازات الإعتيادية طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه ـ رهين بأ، يكون عدم الحصول على الإجازة الإعتيادية راجعا الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل , ولما كان تقدير تلك الاسباب من الأمور التى تستقل بها جهة العمل دون تدخل من جانب العامل ـ فإن قواعد العدالة تقتضى قيام قرينة لصالح العامل بأن حصوله على الأجازة الإعتيادية كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل , وعلى جهة الإدارة اذ إدعت عكس ذلك أن تقيم الدليل عليه .
ومن حيث إنه عن المعيار الذى يتخذ أساسا لحساب مقابل رصيد الأجازات الإعتيادية طبقا لنص المادة ( 65 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه والمعدل بالقانون رقم 219 لسنه 1991 , فقد حدده المشرع بالأجر الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان العامل يتقاضاها عند انتهاء خدمته , وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها سالف البيان ـ الى أن هذا النهج لا يتعارض مع قواعد العدالة ولا يخالف أحكام الدستور .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان الطاعن انتهت خدمته بالإحالة الى المعاش بتاريخ 6/ 11/ 1990 , وكان له رصيد من الأجازات الإعتيادية يجاوز أربعة أشهر , ولم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل , ومن ثم يتوافر بشأنه مناط استحقاق المقابل النقدى عن كامل رصيد أجازاتها التى لم تحصل عليها محسوبا وفقا لأجرها الأساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التى كانت يتقاضاها عند انتهاء خدمته .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ما تقدم فإنه يكون مخالفـا للقانون مستوجب الإلغاء وهو ما تقضى به المحكمة .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , وبأحقية الطاعن فى صرف باقى المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية , وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 26/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
