الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 16927 لسنه 51 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / فارس سعد فام نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالمنعم أحمد عامر نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / أحمد سعيد الفقى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سعيد سيد أحمد نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / أحمد يسرة زين العابدين مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 16927 لسنه 51 ق . عليا

المقام من

ورثة المرحوم / محمد ابراهيم أبو خشبه
وهم زوجته حياة محمد على أبو خشبه
عن نفسها وبصفتها وصية علي أبنها القاصر
أحمد وأولاده البلغ عزه , وعبد الفتاح , ورباب , ومحمد محمد ابراهيم أبو خشبه

ضد

وزير الأوقاف بصفته
2 ) محافظ كفر الشيخ بصفته
3 ) مدير منطقة التأمين والمعاشات بكفر الشيخ بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ
بجلسة 26/ 4/ 2005
فى الدعوى رقم 4947 لسنه 1 ق

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 23/ 6/ 2005 أقيم الطعن ابتداء من مورث الطاعنين حيث أودع الأستاذ / أحمد عبدالحكيم المهدى المحامى بالنقض والإدارية العليا والوكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 16927 لسنه 51 ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ بجلسة 26/ 4/ 2005 فى الدعوى رقم 4947 لسنة 1 ق والذى قضى بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازاته الإعتيادية قردها 30 يوما والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بأحقية الطاعن فى صرف المقابل النقدى الكامل لرصيد أجازاته الإعتيادية التى لم يستعملها طوال مدة خدمته مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه والزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات وأتعاب المحاماه .
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات .
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قدم الحاضر عن الطاعن بجلسة 6/ 3/ 2006 حافظة مستندات طويت على صورة من شهادة وفاه الطاعن كما قدم بجلسة 19/ 6/ 2006 حافظة مستندات وصحيفة معلنة بتصحيح شكل الطعن بإقامته من ورثة الطاعن .
وبجلسة 11/ 1/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن الى الدائرة التاسعة عليا موضوع وحددت لنظره جلسة 1/ 2/ 2007 حيث تدوول الطعن أمامها وبجلسة 21/ 6/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 7/ 2007 ومذكرات فى أسبوع , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 12/ 9/ 2000 أقام المدعى ( مورث الطاعنين ) الدعوى رقم 4577 لسنه 7 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف البدل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية دون حد أقصى إعتبارا من 1/ 6/ 1962 وحتى تاريخ إحالته الى المعاش فى 21/ 6/ 2000 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام جهة الإدارة المصروفات .
وذكر شرحا لدعواه انه كان يعمل بإدارة أوقاف دسوق التابعة لمديرية أوقاف كفر الشيخ بوظيفة مقيم شعائر حيث عين بها فى 1/ 6/ 1962 , وبتاريخ 21/ 6/ 2000 تم إحالته الى المعاش لبلوغه السن القانونية ولم تصرف له جهة عمله المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الإعتيادية رغم أنه يستحق البدل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية دون حد أقصى ودون التقيد بالاربعة أشهر المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 الى حكم بعدم دستوريتها وأنه تقدم بطلب لجهة عمله لصرف المقابل المستحق ولكن دون جدوى وهو الأمر الذى حدا به الى إقامه هذه الدعوى .
وبإنشاء دائرة محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ أعيد قيد الدعوىأمامها برقم 4947 لسنه 1 ق .
وبجلسة 24/ 4/ 2005 أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم المطعون فيه وذلك تأسيسا على أن المدعى أحيل الى المعاش فى 22/ 6/ 2000 وله رصيد من الأجازات الإعتيادية التى لم يستنفذها بلغ 150 يوما صرفت له جهة الإدارة المقابل المستحق عن أربعة أشهر فقط ومن ثم فإنه يحق له صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازاته الإعتيادية وقدره 30 يوما وذلك على أساس أجره الأساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الإستدلال وأنه أعتمد على البيان المقدم من الجهة الإدارية من أن رصيد أجازاته الإعتيادية بلغ 150 يوما وماصرف له المقابل المستحق عن أربعة أشهر وأن الجهة الإدارية قد أدعت الغش على المحكمة بأن قدمت لها بيانا مبتورا ومنقوصا عن رصيد أجازاته وأن ذلك أنه عين بالجهة الإدارية فى 1/ 6/ 1962 وأحيل الى المعاش فى 22/ 6/ 2000 أى أنه ظل يعمل لدى الجهة الإدارية مدة 38 سنه وبذلك يكون بيان رصيد الأجازات المقدمه من الجهة الإدارية هو عن جزء من مدة خدمته وليس عن كلمل المدة كما أن جهة الإدارة لم تضم الى الدعوى ملف خدمته للتحقق من بيان رصيد أجازاته الإعتيادية الى لم يحصل عليه .
ومن حيث أن الطعن الماثل نص على المنازعه فى مقدار رصيد الأجازات الإعتيادية لمورث الطاعنين فيما يجاوز الأربعة أشهر الذى لم يستنفذه أبان مدة خدمته .
ومن حيث أن الأصل فى عبء الإثبات أنه يقع على عاتق المدعى وأنه فى مجال المنازعات الإدارية تلتزم الجهة الإدارية بتقديم سائر الأوراق والبيانات والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجه فى إثباته سلبا أو ايجابا والغرض فى هذه البيانات والمستندات الصحه مالم يقدم المدعى الدليل على غير ذلك , وإذ كان الثابت من الأوراق ان مورث الطاعنين لم يحدد بدعواه مقدار رصيد الأجازات الإعتيادية المطالب بالمقابل المستحق عنها وأن الجهة الإدارية قدمت بيانا بذلك الرصيد المستحق له فيما يجاوز الأربعة أشهر وحددته بثلاثين يوما وأن مورث الطاعنين لم يدحض هذا البيان أو يطعن عليه بالتزوير أو يقوم ماثبت عكس ماجاء به ومن ثم يكون الحكم المطعون المطعون وقد قضى بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن ذلك الرصيد والمحدد بثلاثين يوما قد اصاب وجه الحق قضائه ويضحى الطعن فيه منهار الأساس وخليقا بالرفض .
ومن حيث انه لايغدو من ذلك ماأثاره الطاعنين بأن الجهة الإدارية قدمت فقط بيانا عن جزء من رصيد الأجازات الإعتيادية المستحقة لمورثهم بإعتبار أن مدة خدمته تجاوزت الثمانيه والثلاثين عاما إذ أن مثل هذا القول لا ينال من سلامة ذلك البيان المقدم من الجهة الإدارية ولا يقدم شيئا جديدا من شأنه أن يغير مما قضى به الحكم المطعون فيه .
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعني المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 21/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات