أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوعي
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد الأستاذ المستشار
/ أحمد شمس الدين خفاجي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد علي هلال مفوض الدولـة
وحضور السيد الأستاذ / محمد السيد أحمد سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
محمد عبد السلام عويس أبوزيدضد
1- وزير المالية "بصفته"2- رئيس مصلحة الضرائب العامة "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية –
في الدعوى رقم 1267 لسنة 11 ق جلسة 27/ 4/ 2005
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الاثنين الموافق 20/ 6/ 2005 حيث أودع السيد / حلمي حلمي مجلي – المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن – تقريراً بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا حيث قيد بجدولها برقم 16397 لسنة 51 ق.عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية – بجلسة 27/ 4/ 2005 في الدعوى رقم 1267 لسنة 11 ق والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات" .وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيته في احتساب مدة الخبرة العملية السابقة علي توظيفه في وظيفة محاسب ومراجع حسابات بشركة مينا تورز للسياحة – فرع مغاغة شركة مساهمة في الفترة من 10/ 6/ 1986 حتى 20/ 4/ 1990 وضمها لمدة خدمته بمصلحة الضرائب العامة جهة العمل الحالية باعتبار أن تاريخ تعيينه الفرضي 11/ 11/ 1988 بعد ضم مدة الخدمة العسكرية والوطنية بالقرار رقم 791 لسنة 1994 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد تم إعلان تقرير الطعن علي النحو المثبت بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .
وقد نظرت الدائرة التاسعة عليا – فحص طعون – الطعن علي النحو الثابت بالأوراق وبجلسة 11/ 1/ 2007 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة التاسعة عليا – موضوع – والتي نظرته بجلسة 26/ 4/ 2007 حيث قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين حيث لم يودع أي من أطراف الطعن بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .تابع الحكم في الطعن رقم 16397/ 51ق.عليا.
وحيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفي سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في أن الطاعن (المدعي) أقام الدعوى رقم 1267 لسنة 11 ق بتاريخ 27/ 4/ 2005 أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية طالباً الحكم بأحقيته في حساب مدة الخبرة العملية السابقة علي تعيينه والتي قضاها في وظيفة محاسب ومراجع حسابات بشركة مينا تورز للسياحة فرع مغاغة في الفترة من 10/ 6/ 1986 حتى 20/ 4/ 1990 وضمها لمدة خدمته بمصلحة الضرائب العامة جهة عمله الحالية وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل علي بكالوريوس تجارة عام 1984 وعمل بشركة مينا تورز للسياحة فرع مغاغة خلال الفترة من 10/ 6/ 1986 حتى 21/ 4/ 1990 ، حيث عين بمصلحة الضرائب العامة وأنه طبقاً لحكم المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 يحق له احتساب تلك المدة ضمن مدة خدمته لاتفاقها مع طبيعة عمله وأن عدم ذكرها في الاستمارة 103 ع.ح يرجع إلي اشتراط جهة الإدارة هذا الأمر .
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط حكمها المطعون فيه والسالف الذكر بجلسة 27/ 4/ 2005 حيث شيدت قضاؤها بعد استعراض نص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 وارتأت أن الثابت من أوراق الدعوى وإقرار المدعي بعريضة دعواه أنه لم يتقدم بالاستمارة 103 ع.ح ولم يثبت بها مدة خبرته العملية السابقة التي يريد ضمها وأن المدعي عين بمصلحة الضرائب في 6/ 2/ 1990 بناء علي الإعلان رقم 1 لسنة 1989 ولم يثبت من الأوراق قيام مصلحة الضرائب باشتراط عدم ذكر مدد خدمة سابقة للعاملين المتقدمين للمسابقة ومنهم المدعي وبذلك يكون حق المدعي قد سقط ويتعين رفض الدعوى .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل علي الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون والأحكام الصادرة في دعاوى مماثلة والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب حيث إن الطاعن متوافرة في شأنه جميع الشروط القانونية لضم مدة الخبرة السابقة له وأن عدم تقديمه لاستمارة 103 ع.ح كان مجاله إكراه معنوى من قبل جهة الإدارة لقيامها بأخذ القرار منه بأنه لا يعمل في الحكومة أو القطاع العام وأن هناك زملاء للطاعن حصلوا علي أحقية في ضم مدة الخدمة من محكمة القضاء الإداري بأسيوط وأن المحكمة لم تلتفت إلي هذا الأمر أو ما قدمه الطاعن في دعواه من منشور رقم 577 لسنة 2000 الصادر من جهة الإدارة بضم مدد الخدمة العملية السابقة للعاملين بمصلحة الضرائب وأن الطاعن لم يتقدم أصلا باستمارة 103 ع.ح علي عكس ما ورد بالحكم لتقديمه إقرار بأنه لا يعمل بالحكومة والقطاع العام وهو شرط تعسفي من جانب جهة الإدارة .
ومن حيث إن المادة رقم من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص علي أنه "………… تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد علي مدة الخبرة المطلوبة توافرها لشغل الوظيفة علي أساس أن تضاف إلي بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصي خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليه العامل وعلي ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر ، ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية) .
ومن حيث إن المادة الأولي من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 تنص علي أنه "يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية :- 1-…… 2-…….3-…… 4- المدد التي تقضي بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية . 5- المدد التي تقضي في حكومات الدولة العربية أو حكومات الدولة الأجنبية .
6- ………….. 7-…………….. .
وتنص المادة الخامسة من القرار علي أنه (تسري أحكام هذا القرار علي العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتباراً من 12/ 8/ 1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع
تابع الحكم في الطعن رقم 16397/ 51ق.عليا.
تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و إلا سقط حقه في حساب هذه المدة ، أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلي تنبيه و إلا سقط حقه نهائياً في حسابها) وقد عمل بهذا القرار بتاريخ 22/ 11/ 1983 (اليوم التالي لتاريخ نشره).
ومن حيث إن الأصل في قواعد ضم مدد العمل السابقة أنها تقوم علي فكرة أساسية هي الإفادة من الخبرة التي يكتسبها الموظف وأنه يجب لاحتساب تلك المدة كمدة خبرة عملية أن يعتد بها وفقاً للشروط والضوابط الواردة في القرارات الخاصة بحساب هذه المدد وأن المادة الأولي من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 المتضمن (القواعد والضوابط لضم واحتساب مدة الخبرة العملية السابقة قد تضمنت الأعمال والجهات التي يجوز قانوناً الاعتداد بها قانوناً كمدة خبرة عملية سابقة يجوز ضمها لمدة خدمة العامل عند تعيينه وقد جاءت الأعمال والجهات في المادة الأولي من القرار علي سبيل الحصر والتي ليس من بينها العمل السابق بشركات القطاع الخاص سواء كانت مساهمة أو خلافه واستثنى من ذلك الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قوانين أو قرارات جمهورية أو مراسيم دون سواها من شركات مساهمة كما أنه أورد المشرع في المادة الخامسة من القرار لضم مدد الخبرة السابقة يلتزم أن يقوم العامل بذكرها في الاستمارة رقم 103 ع.ح المعدة لذلك وتقديمها ضمن مسوغات التعيين مرفقاً بها ما يؤيد تلك المدد الخاصة بالخبرة وإذا لم يقدمها العامل الذي يتم تعيينه اعتباراً من 22/ 11/ 1983 ويذكرها في الاستمارة المعدة لذلك يسقط حق العامل في ضمها نهائياً وذلك بهدف استقرار المراكز القانونية للعاملين وعدم زعزعتها حرصاً علي الصالح العام ووفقاً لمقتضيات النظام الإداري .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل علي بكالوريوس تجارة عام 1984 وأنه بناء علي الإعلان رقم 1 لسنة 1989 من مصلحة الضرائب العامة عن حاجتها لوظائف مأمور ضرائب من الدرجة الثالثة التخصصية تقدم الطاعن في المسابقة وتم تعيينه اعتباراً من 6/ 2/ 1990 بالقرار رقم 655 لسنة 1990 وأن الطاعن أرجعت أقدميته بالدرجة الثالثة بعد ضم مدة خدمته العسكرية إلي تاريخ 11/ 11/ 1988 وأنه كان يعمل في وظيفة محاسب بإحدى شركات السياحة الخاصة (مساهمة) وفي ميناتورز للسياحة بفرع مغاغة في الفترة من 10/ 6/ 1986 وحتى تاريخ تعيينه بمصلحة الضرائب العامة وأنه بذلك فإن جهة عمل الطاعن السابقة باعتبارها إحدى الشركات المساهمة الخاصة والتي لم تنشأ بقانون أو مرسوم أو قرار جمهوري فإنه لا يعد من ضمن الجهات التي نص عليها المشرع في المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 5547 لسنة 1983 ومن ثم فإنه لا يحق قانوناً الاعتداد بذلك العمل السابق للطاعن كمدة خبرة عملية بمفهوم المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي يجوز قانوناً احتسابها ضمن مدة خدمة الطاعن عند عمله بمصلحة الضرائب العامة هذا بالإضافة إلي أن الثابت من الأوراق وما قرره الطاعن في عريضة دعواه وتقرير طعنه الماثل أنه لم يتقدم لجهة عمله المطعون ضده باستمارة 103ع.ح مذكورا بها مدد عمل له سابقة وهو الأمر الذي يؤدي إلى سقوط حق الطاعن في المطالبة باعتبار أي عمل سابق له كمدة خبرة عملية يجوز ضمها قانوناً لمدة خدمته بالجهة الإدارية ولا يخل بذلك ما ذكره الطاعن من جهة الإدارة قامت بإجباره علي كتابه إقرار بأنه لم يسبق له العمل بالحكومة أو القطاع العام فإن ذلك مردود عليه بأن ما وقع عليه الطاعن من إقرار يتفق مع حقيقة الواقع حيث إنه لم يكن يعمل بالحكومة أو القطاع العامل قبل التحاقه بالعمل بمصلحة الضرائب ولا يغير من عدم أحقية الطاعن فيما يطالب به من ضم مدة عمله السابقة بشركة ميناتورز للسياحة بفرع مغاغة اعتباراً من 10/ 6/ 1986 وحتى تاريخ تعيينه بمصلحة الضرائب العامة للأسباب السالفة البيان مما يتعين رفض دعواه .
ومن حيث إن ما دفع به الطاعن في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 26/ 4/ 2007 من عدم دستورية نص الفقرتين 4 ، 5 من المادة الأولي من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 فإن هذا الأمر تلتفت عنه المحكمة لانتفاء مصلحة الطاعن في الحالة الماثلة لعدم تقدمه باستمارة 103 ع.ح مذكوراً فيها مدد خدمة سابقة عند تعييه مما أسقط حقه قانوناً في هذا الأمر وبالتالي انتفاء مصلحته في الدفع الماثل وعدم جديته .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدعوى وعلي سند عدم تقديم الطاعن للاستمارة المعدة لذكر مدد الخدمة السابقة رقم 103 ع.ح عند تقديمه مسوغات تعيينه مما أدي إلي سقوط حقه نهائياً في هذا الأمر – فإن الحكم
تابع الحكم في الطعن رقم 16397/ 51ق.عليا.
المطعون فيه يكون قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون وأن الطعن الماثل عليه غير قائم علي سنده القانوني السليم خليقاً بالرفض .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة رقم 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 7 من شهر جماد الأول سنة 1428هـ ، الخميس الموافق 24/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره .
حضر جلسات المرافعة واشترك في المداولة وأعد مسودة الحكم ووقعها الأستاذ المستشار / أحمد سعيد مصطفي الفقي وحضر بدلاً عنه جلسة النطق بالحكم ووقع رول الجلسة الأستاذ المستشار / فارس سعد فام .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |