الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوعي

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد علي هلال مفوض الدولــة
وحضور السيد الأستاذ / محمد السيد أحمد سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 15570 لسنة 50 ق . عليا

المقام من

عادل عبد الغفار موسي منسي

ضد

وزير المالية "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – الدائرة الثانية –
في الدعوى رقم 3402 لسنة 5 ق بجلسة 28/ 6/ 2004

الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم الخميس الموافق 12/ 8/ 2004 حيث أودع السيد / ناجح وهبة المحامي نائباً عن السيد / محمد نصر المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 15570 لسنة 50 ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 28/ 6/ 2004 في الدعوى رقم 3402 لسنة 5 ق والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات" .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته كضابط احتياط كاملة . واحتياطياً: إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة وتحميل المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
وتم إعلان تقرير الطعن علي النحو المثبت بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات .
ونظر الطعن أمام الدائرة التاسعة عليا – فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 11/ 1/ 2007 حيث قررت إحالة الطعن إلي الدائرة التاسعة عليا – موضوع – والتي نظرته بجلسة 26/ 4/ 2007 حيث قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين حيث لم يودع أي من أطراف الطعن بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في أن الطاعن (المدعي) أقام الدعوى رقم 3402 لسنة 5 ق بتاريخ 25/ 5/ 1998 أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا طالباً الحكم بقبول دعواه شكلاً وفي
تابع الحكم في الطعن رقم 15570/ 50ق.عليا.
الموضوع بضم مدة خدمته التي قضاها كضابط احتياط بالقوات المسلحة إلي مدة خدمته بالجهة الإدارية المدعي عليها مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال شرحاً لدعواه أنه عين بوظيفة مأمور ضرائب بمصلحة الضرائب علي المبيعات بتاريخ 17/ 3/ 1990 بالدرجة الثالثة التخصصية وتقدم بعدة طلبات لجهة عمله لضم مدة خدمته التي قضاها كضابط احتياط بالقوات المسلحة إلي مدة خدمته بالمصلحة من 1/ 3/ 1986 حتى 1/ 7/ 1987 إلا أنه لم يستجيب إلي طلبه ونعي علي هذا الأمر مخالفته للقانون والمادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 .
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا حكمها المطعون فيه بجلسة 28/ 6/ 2004 والسالفة الذكر حيث قد شيدت قضاؤها بعد استعراض نص المادتين الأولي ، 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والمعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 وكذا المادة رقم من قانون الخدمة العسكرية والأهلية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 وارتأت أن افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وقضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أن ضابط الاحتياط المجند طول مدة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء يعد في ذات المركز القانوني لقرينه الجندي المجند ويتعين إعمال قيد الزميل وفقاً لهذا الأمر وأن المدعي حاصل علي بكالوريوس تجارة عام 1984 بتقدير جيد وعين بتاريخ 17/ 12/ 1990 وأرجعت أقدميته إلي 17/ 12/ 1989 بعد ضم مدة خدمته العسكرية والتي كانت في القترة من 5/ 1/ 1985 حتى 1/ 3/ 1986 وأنه استبقي دون فاصل زمني كضابط احتياط في 1/ 7/ 1987 ومن ثم يتقيد بقيد الزميل وحيث إن زميلته أميرة طه أبو سريع حاصلة علي ذات المؤهل وبذات العام وعينت معه في ذات القرار وأرجعت أقدميتها إلي 17/ 12/ 1989 بعد ضم مدة الخدمة العامة تكون قيدا عليه ويكون طلبه غير قائم علي سنده الصحيح خليقاً بالرفض .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو مخالفة القانون حيث إن قانون الضباط الاحتياط رقم 234 لسنة 1959 ليس به حكم متعلق بقيد الزميل ومن ثم فلا يجوز إعمال هذا القيد دون نص وأن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك بتطبيق حكم القانون رقم 127 لسنة 1980 علي حالة الطاعن بدلا من حكم المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن الضباط الاحتياط .
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم لسنة 1964 تنص علي أن "تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة علي التعيين في تلك الوظائف وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير مرتباتهم…….".
وتنص المادة رقم من القانون رقملسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية علي أن : (تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد تمام الخدمة الإلزامية العامة للمجندين كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات ……. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة".
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد تواتر علي أن البين من نصوص القانون رقم لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط بالقوات المسلحة والقانون رقم لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية ، أن ضابط الاحتياط المجند يعد طوال مدة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء في ذات المركز القانوني لقرينه المجند لأن التزامهما بالخدمة العسكرية مصدره أصل واحد هو قانون الخدمة العسكرية والوطنية ومن ثم فإن حساب مدة الخدمة الإلزامية لضباط الاحتياط بما فيها مدة الاستبقاء ضمن مدة خدمته المدنية بعد تعيينه في إحدى الجهات المشار إليها في المادة من القانون رقم لسنة 1980 المشار إليه ، يتعين أن يتقيد كذلك بقيد الزميل المنصوص عليه في هذه المادة أما ما ورد في المادة من القانون رقم لسنة 1959 المشار إليه بعد استبدالها بالقانون رقم لسنة 1964 من وجوب ضم مدة الاستدعاء لضباط الاحتياط دون الإشارة إلي قيد الزميل ، فإنه خاص بحالة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط وبالتالي فإنه ينصرف إلي مدة الخدمة الإلزامية أو مدة الاستبقاء وأن الاستدعاء لا يكون إلا إذا تحقق الفاصل الزمني بين انتهاء الخدمة العسكرية والعودة مرة أخرى ، أما إذا اتصلت المدتان فإنها تكون من قبيل الاستبقاء وتضم بمراعاة قيد الزميل ، ويقصد بالزميل في حكم المادة من القانون رقم
تابع الحكم في الطعن رقم 15570/ 50ق.عليا.
لسنة 1980 المشار إليه ، الحاصل علي مؤهل في ذات دفعة التخرج أو تاريخ سابق عليه ومقرر له ذات درجة بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه المجند وأن يكون معيناً في ذات الجهة وفي ذات المجموعة النوعية ولا يشترط في الزميل أن يكون حاصلاً علي ذات المؤهل .
"حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم لسنة 42ق.عليا جلسة 3/ 6/ 1999 وفي ذات المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 706 لسنة 46 ق. عليا ، 10828 لسنة 46 ق .عليا بجلسة 27/ 5/ 2004".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل علي بكالوريوس تجارة عام 1984 بمرتبة جيد وعين بوظيفة مأمور ضرائب ثالث بتاريخ 17/ 12/ 1990 وأنه له مدة خدمة عسكرية إلزامية بالقوات المسلحة في الفترة من 5/ 1/ 1985 وحتى 1/ 3/ 1986 ثم تم استبقاؤه كضابط احتياط دون فاصل زمني عقب انتهاء مدة الخدمة الإلزامية وحتى 1/ 7/ 1987 وقامت جهة الإدارة المطعون ضدها بإرجاع أقدميته بضم جزء من خدمته بالقوات المسلحة بما فيها مدة الاستبقاء إلي تاريخ 17/ 12/ 1989 وذلك بمراعاة وإعمال قيد الزميل حيث إنه له زميلة تدعي أميرة طه أبوسريع حاصلة علي بكالوريوس تجارة عام 1984 بمرتبة جيد جداً وعينت بذات الجهة والمجموعة النوعية بوظيفة مأمور ضرائب ثالث في ذات القرار مع الطاعن اعتباراً من 17/ 12/ 1990 وأرجعت أقدميتها في الدرجة الثالثة بضم مدة الخدمة العامة إلي تاريخ 17/ 12/ 1989 ولم تقم جهة الإدارة بضم كامل مدة خدمة الطاعن كضابط احتياط وذلك لكي لا يسبق زميلته السالفة الذكر باعتبارها قيدا عليه وباعتبارها سابقة له في ترتيب الأقدمية في درجة بداية التعيين لحصولها علي مرتبة جيد جداً في المؤهل المعاملة به في حين أن الطاعن حاصل علي مرتبة جيد في ذات المؤهل وبذلك تكون جهة الإدارة المطعون ضدها أعملت صحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض دعوى الطاعن .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي ذات النهج فيما قضي به من رفض الدعوى فإنه يكون قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه غير قائم علي سند سليم من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة رقم 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 7 من شهر جماد الأول سنة 1428هـ ، الخميس الموافق 24/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره .
حضر جلسات المرافعة واشترك في المداولة وأعد مسودة الحكم ووقعها الأستاذ المستشار / أحمد سعيد مصطفي الفقي وحضر بدلاً عنه جلسة النطق بالحكم ووقع رول الجلسة الأستاذ المستشار / فارس سعد فام .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات