أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة (موضوعي)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الخميس الموافق 18/ 1/ 2007م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكرتيـر المحكـمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقمي 15483، 15654 لسنة 49 ق 0 علياالمقام أولهما من
1- محافظ قنا.2- وزير التربية والتعليم.
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.
ضد
منصور صبحي إسكندر سبحةالمقام ثانيهما من
علي صابر محمود مصطفىضد
1- محافظ قنا.2- وزير التربية والتعليم.
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا
بجلسة 24/ 7/ 2003 في الدعوى رقم 663 لسنة 8 ق
الإجراءات
أقيم الطعنان يومي الثلاثاء والاثنين الموافقين 9/ 9/ ، 15/ 9/ 2003، بتقريرين أودعا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وقيد الأول برقم 15483 والثاني برقم 15654 لسنة 49 ق 0 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 663 لسنة 8 ق بجلسة 24/ 7/ 2003 والذي قضى فيه برفض الدعوى بالنسبة للمدعي/ علي صابر محمود مصطفى (الطاعن في الطعن الثاني)، وبأحقية المدعي الثاني/ منصور صبحي إسكندر سبحة (المطعون ضده في الطعن الأول) في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة عمله بالمؤهل المتوسط إلى أقدميته حصوله على المؤهل العالي مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعنون في الطعن الأول: إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وطلب الطاعن في الطعن الثاني: إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بأحقيته في احتساب أقدميته اعتبارية تساوي نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي – إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 15483، 15654 لسنة 49 ق 0 علي
وقد أعلن الطعنان على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعًا، وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 6/ 2004 وقررت ضمهما بجلسة 13/ 2/ 2005 ثم إحالتهما إلى هذه الدائرة، وتدوولا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فيهما بجلسة 18/ 1/ 2007 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.من حيث إن الطعنين استوفيا الإجراءات الشكلية المقررة قانونًا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن كلاً من/ علي صابر محمود مصطفى (الطاعن في الطعن الثاني)، ومنصور صبحي إسكندر (المطعون ضده في الطعن الأول) كانا قد أقاما الدعوى رقم 663 لسنة 8 ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، وطلبا في ختامها: الحكم بأحقيتهما في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة اشتغالهما بالتعليم الابتدائي – إلى أقدمية حصولهما على المؤهل العالي طبقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980.
وبجلسة 24/ 7/ 2003 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى بالنسبة للمدعي الأول، وبأحقية الثاني في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة عمله بالمؤهل المتوسط إلى أقدميته بالمؤهل العالي.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن حق المدعي الأول قد سقط بالتقادم لأنه عُين بمؤهل متوسط في 1/ 10/ 1972 وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1983 وعُين به اعتبارًا من 6/ 1/ 1985 ثم أقام دعواه في 18/ 1/ 2000 أي بعد سقوط حقه بالتقادم الطويل.
كما قضت المحكمة بأحقية المدعي الثاني في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة عمله بالمؤهل المتوسط – على أنه استوفى الشروط المنصوص عليها في البند الخامس (أ) من الباب الثالث من قرار وزير التعليم رقم 50 لسنة 1980، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بأسباب الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن الطعن الأول ومبناه أنه لا يجوز الجمع بين المادة مكررًا من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، وبين الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 – فإن المحكمة الإدارية العليا قد قضت بجلسة 12/ 1/ 2002 في الطعن رقم 2038 لسنة 43 ق 0 ع – بأن لكل من المادة مكررًا من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 – نطاقه ومجال أعماله، وأن تطبيق أحدهما لا يحول دون تطبيق الآخر.
ومن حيث إن قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 الصادر في 27/ 4/ 1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية – ينص في البند خامسًا (أ) من الباب الثالث على أنه:
"عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة، تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى في المرحلة الابتدائية، أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي – إلى أقدمية الحصول على المؤهل العالي، ويطبق ذلك أيضًا على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالي…..".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده في الطعن الأول حصل على مؤهل متوسط هو دبلوم المدارس الثانوية التجارية سنة 1977، وعُين بوظيفة كاتب بتاريخ 30/ 6/ 1981 ثم حصل أثناء الخدمة على ليسانس الحقوق عام 1988، وعُين بموجبه في وظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية عام 1995، ومن ثم ينطبق بشأنه قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 المشار إليه، وتضاف له أقدمية اعتبارية تساوي نصف المدة التي قضاها في العمل الكتابي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون، ويكون الطعن الأول غير قائم على سند من القانون حريًا بالرفض.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 15483، 15654 لسنة 49 ق 0 علي
ومن حيث إنه عن الطعن الثاني ومبناه أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص في أن حق الطاعن لم يسقط بالتقادم نظرًا لوجود طلب مؤرخ 4/ 1/ 1997 قدمه الطاعن لرئاسته ملتمسًا ضم نصف المدة التي قضاها بمؤهل متوسط قبل حصوله على ليسانس الحقوق أثناء الخدمة، وأن هذا الطلب يعد إجراء قاطعًا للتقادم.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحق في دعوى التسوية يسقط بمضي خمسة عشر عامًا، وأن هذا التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وما يقوم مقامها كالطلب أو التظلم الذي يقدمه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكًا فيه بحقه، طالبًا منها أداءه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 1970، وعُين في وظيفة كاتب في 22/ 11/ 1972، وحصل أثناء الخدمة على ليسانس الحقوق عام 1983 وعُين بموجبه في وظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية (قانون) بالقرار رقم 31 في 14/ 1/ 1985، ومن ثم فإنه منذ ذلك التاريخ الأخير يحسب ميعاد تقادم دعوى التسوية والذي ينتهي في 15/ 1/ 2000، ولما كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة إلى دائرة فحص الطعون بجلسة 28/ 11/ 2004 أن الطاعن قدم طلبًا تأشر عليه برقم 28 بتاريخ 4/ 1/ 1997، يلتمس فيه ضم نصف المدة التي قضاها بوظيفة كاتب طبقًا لقرار وزير التعليم رقم 50 لسنة 1980 المشار إليه، ومن ثم فإن هذا الطلب يعتبر إجراء قاطعًا للتقادم، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفًا للقانون مستوجب الإلغاء فيما قضى به بالنسبة للطاعن الثاني.
ومن حيث إنه طبقًا لنص البند خامسًا (أ) من الباب الثالث من قرار وزير التعليم رقم 50 لسنة 1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الإدارية والمكتبية فإن من عُين بوظيفة كتابية بمؤهل متوسط ثم حصل أثناء الخدمة على مؤهل عال تضاف له أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة العمل السابقة على المؤهل العالي، وإذ توافر مناط تطبيق هذا النص بشأن الطاعن فإنه يستحق ضم أقدمية اعتبارية تساوي نصف المدة التي قضاها بالوظيفة الكتابية التي شغلها قبل حصوله على ليسانس الحقوق وتعيينه بالدرجة الثالثة التخصصية.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الطعن رقم 15483 لسنة 49 ق 0 ع شكلاً ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات، ثانيًا: بقبول الطعن رقم 15654 لسنة 49 ق 0 ع شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى، وبأحقية الطاعن في أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة عمله بالوظيفة الكتابية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق لسنة 1428 هجرية والموافق 18/ 1/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
