الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لـبيب حـليم لـبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعـم أحـمد عـامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسـري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد السـيد أحـمـد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 12270 لسنة 48 ق.عليا

المقام من

1) وزير التربية والتعليم بصفته
2) محافظ المنيا بصفته
3) وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بصفته

ضد

أحمد محمد بدوي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
بجلسة 12/ 6/ 2002 في الدعوى رقم 207 لسنة 11 ق

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 10/ 8/ 2002 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وقيد بجدولها برقم 12270لسنة48ق.عليا، في الحكم الصادر م محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 12/ 6/ 2002 في الدعوى رقم 207لسنة11ق، والذي قضى بعد الاعتداد بالقرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن : الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 1/ 2007، وفيها إحالته إلى هذه الدائرة، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة ـ تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 207لسنة11ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 45 الصادر في 24/ 12/ 1984 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالته وسحب التسويات السابقة طبقاً للجدول الثالث المرفق بالقانون رقم 11لسنة1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 12/ 6/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص في أن القرار المطعون فيه رقم 45 صدر في 24/ 12/ 1984 بعد 30/ 6/ 1984 وهو الميعاد الذي لا يجوز بعد تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه طبقاً لنص المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135لسنة1980.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن جهة الإدارة طبقت على المطعون ضده نص المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة1984 وأجرت تسوية صحيحة للاعتداد بها في المستقبل، وأن الميعاد المؤرخ في هذا الشأن هو 30/ 6/ 1985 وليس 30/ 6/ 1984.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 7لسنة1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين ـ تنص على أن "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984، ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي".
وقد مدت تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138لسنة1984.
ومن حيث إن الهدف من حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 طبقاً لأحكام القانون المشار إليه هو المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة، ويسري هذا الحظر على جهة الإدارة كما يسري على العامل، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 7لسنة1984 ـ بالميعاد المشار إليه ـ يقابله تقييد سلطة جهة الإدارة في إجراء أي تسوية للعامل بعد ذلك التاريخ، وبفوات هذا الميعاد دون قيام الجهة الإدارية بإجراء التسوية الصحيحة، فإن التسوية الخاطئة التي كانت قد أجرتها من قبل تصبح واجبة الاعتداد بها قانوناً وتسري في حق العامل.
(الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 3/ 7/ 2005 في الطعن رقم 8076لسنة47ق.عليا)
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة طبقت على المطعون ضده نص المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة1984 المشار إليه، وأجرت تسوية صحيحة للاعتداد بها عند الترقية في المستقبل، وكن ذلك بالقرار المطعون فيه والصادر برقم 45 بتاريخ 24/ 12/ 1984 أي قبل 30/ 6/ 1985، ومن ثم يكون القرار متفقاً وصحيح حكم الواقع والقانون وتكون الدعوى المرفوعة بإلغائه غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون مستوجب الإلغاء وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق هجرية. والموافق 17/ 5/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات