الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سيد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسرى زين العابدين مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 12174 لسنة 47 ق عليا

المقام من

1 ) عبدالرحمن محمد سليمان
2 ) سيف نمر جيد
3 ) ورثه المرحوم وليم حبيب سليمان وهما
عاطف , مجدى وليم حبيب سليمان
4 ) عبدالخالق أحمد حسين

ضد

رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
( الدائرة الثانية ) بحيره
بجلسة 30/ 7/ 2001
فى الدعوى رقم 2373 لسنه 53 ق

الإجراءات

يوم الخميس الموافق 27/ 9/ 2001 أودع الأستاذ / مصطفى ابراهيم السويفى المحامى بالنقض والإدارية العليا والوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 12174 لسنه 47 ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 30/ 7/ 2001 والذى قضى برفض الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعين المصروفات .
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لهم بطلباتهم مع مايترتب على ذلك من آثار .
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى صرف المقابل النقدى المستحق لهم عن رصيد أجازاتهم الإعتيادية التى لم يستنفذوها عن إحالتهم للمعاش على على النحو الوارد بالأسباب مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 2/ 2007 وفيها قررت إحاله الطعن الى الدائرة التاسعة عليـا ( موضوع ) وحددت لنظره جلسة 12/ 4/ 2007 حيث تدوول الطعن أمامها , وبجلسة 21/ 6/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 7/ 2007 ومذكرات فى خلال أسبوع , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 30/ 6/ 1998 أقـام المدعون ( الطاعنون ) الدعوى رقم 1496 لسنه 1998 ق أمام محكمة العمال الجزئية بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى لهم المقابل النقدى المستحق عن رصيد أجازاتهم الإعتيادية التى لم يستعملونها والزامه المصروفات .
وذكروا شرحا لدعواهم أنهم كانوا يعملون بالهيئة المدعى عليها وأحيلوا الى المعاش لبلوغ لسن القانونية ولكل منهم رصيد من الأجازات الإعتيادية التلاى لم يستنفذه حتى أنتهاء خدمته وأن الهيئة المدعى عليها صرفت لكل منهم المقابل النقدى المستحق عن ثلاثة أشهر فقط دون المقابل المستحق عن باقى رصيدهم من الأجازات الإعتيادية وهو الأمر الذى حدا بهم الى إقامة هذه الدعوى بطلباتهم المتقدمة .
وبجلسة 16/ 9/ 1998 حكمت المحكمة بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإدارى المختصة حيث وردت وقيدت أمامها برقم 2373 لسنه 53 ق .
وبجلسة 30/ 7/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/ 5/ 2000 فى القضية رقم 3 لسنه 21 دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من القانون رقم 65 من القانون رقم 47 لسنه 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد الأجازات الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا الى أسباب أقتضتها مصلحة العمل .
وأنه لما كان نص المادة 67 من لائحة العاملين بهيئة النقل العام الذى يسرى على المدعين مطابق لنص المادة 65 من القانون رقم 47 لسنه 1978 فإنه يلحق ذات العبء الدستورى الذى لحق نص المادة ( 65 ) سالفة الذكر وعليه فإن شرط حصول العامل على التعويض النقدى عن الرصيد المتبقى من أجازاته الإعتيادية أن يكون الحرمان من القيام بالأجازة مرده الى جهة العمل والثابت من الأوراق ان المدعين لم يقدموا أثناء مدة خدمتهم بطلبات الى جهة عملهم
للحصول على الأجازات وتم رفضها بسبب مصلحة العمل ـ وبالتالى فإن عدم استنفاذ الأجازات يكون راجعا الى ارادة المدعين وبذلك يتخلف فى شأنهم مناط استحقاق المقابل النقدى لرصيد الأجازات التى لم يستنفذوها والتى تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا وهو الأمر الذى يضحى معه دعواهم مفتقره لسندها القانونى السليم وحرية بالرفض .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وصدر مشوبا بالفساد فى الإستدلال وذلك لمخالفة حكم الدستورية العليا فى القضية رقم 47 لسنه 18 ق دستورية الصادر بجلسة 17/ 5/ 1997 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ( 45 ) من قانون العمل وكذا مخالفة لنص المادة ( 47 ) من قانون العمل رقم 137 لسنه 1981 وللقضاء المتوافر لمحكمة النقض فى شأن المقابل النقدى لرصيد الأجازات الإعتيادية كما أن اسناد الحكم المطعون فيه الى أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة لعدم وجود نص فى اللائحة الخاصة استنادا فاسد لمخالفته اللائحة المذكورة لقانون العمل .
ومن حيث أن المادة ( 67 ) من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 19 لسنه 1998 والمعدله بقرار مجلس الإدارة تنص على أنه " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الإعتيادية استحق عنها أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر .
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 7/ 11/ 2004 فى القضية رقم 248 لسنه 25 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 67 ) من لائحة شئون العامين بهيئة النقل العام الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنه 1998 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر متى كان الحصول على هذا الرصيد راجعا الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وقد كان هذا الحكم خاصا بالمادة ( 67 ) سالفة الذكر قبد تعديلها بقرار مجلس إدارة الهيئة عام 1992 ليصبح مقابل الرصيد بما يوازى الأجر الأساسى للعامل مضافا إليه العلاوات الخاصة عن أربعة أشهر وذلك على غرار التعديل الذى أدخله القانون رقم 219 لسنه 1991 على نص المادة ( 65 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 .
ومن حيث ان المسلم به والمستقر عليه أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلفة ولا يقتصر أثرها على الخصوم فى تلك الدعاوى وإنما يمتدالى الكافة والى جميع سلطات الدولة وأنه إذا كان المشرع عند بيانه الأثار التى ترتبت على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى أعمل الأثر الفورى للحكم ونص على عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته إعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم الا أن ذلك لا يعنى أن يقتصر تطبيق النص على المستقبل فحسب وإنما ينسحب بأثر رجعى الى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم حيث أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعى يكشف عما به من عوار دستورى مما يعنى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به على أن يتسنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت قبل ذلك بحكم قضائى بات أو بإنقضاء مدة التقادم وأن المشرع عندما اراد الحد من الأثر الرجعى بموجب القانون رقم 168 لسنه 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا نص صراحة على حالتين الأولى عندما تحدد المحكمة تاريخا آخر والثانية عندما يتعلق الحكم بعدم دستوريه نص ضريبى مما يؤكد بقاء قاعدة الأثر الرجعى للأحكام الصادرة بعدم الدستورية فى غير هاتين الحالتين , وترتيبا على ماتقدم وإذ لم تحدد المحكمة الدستورية العليا تاريخا معينا لسريان حكمها بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من الفقانون رقم 47 لسنه 1978 سالف الذكر وأنه غير متعلق بتص ضريبى ومن ثم فإن أثر هذا الحكم يرتد الى تاريخ صدور النص المقضى بعدم دستوريته ويضحى هو والعدم سواء ويعتبر كأن لم يكن .
ومن حيث أن الحكم الصادر بعدم دستوريةالقيد الزمنى للحصول على المقابل النقدى لرصيد الأجازات الإعتيادية ربط استحقاق المقابل فيما يجاوز أربعة أشهر بأن يكون عدم حصول العامل على أجازاته الإعتيادية راجعا الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل أى أن يكون عدم حصول العامل على تلك الأجازات التى تجاوز مدتها الأربعة أشهر ليس راجعا الى ارادته وحده بل الى سبب يعزى لجهة عمله بأن تكون ظروف العمل هى التى أدت الى عدم موافقتها على ماتقدم لها من طلبات للحصول على تلك الأجازات .
ومن حيث انه ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى بإعتبار أنه امكلف قانونا بإثبات مايدعيه من حقوق الا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاق لا يستقيم فى مجال المنازعات الإدارية وذلك بالنظر الى إحتفاظ الإدارة فى غلب الأمر بالوثائق والأوراق ذات الأثر الحاسم فى النزاع لذا فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا فى ضوء قوانين مجلس الدولة المتعاقبة على أن جهة الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة فى إثباته سلبا أو ايجابا فإن هى نكلت عن ذلك فإن ذلك من شأنه أن يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى بعبء الإثبات على عاتقها .
ومن حيث أن ملف خدمة العامل هو الوعاء الذى يحوى بيانا كاملا لكافة المستندات المتعلقة بحياته الوظيفية والذى يرجع اليه للتصرف والتحقيق من كافة الطلبات والمستندات المقدمة منه الى جهة عمله فإن هذا الملف يكون فى حوزة الجهة الإدارية وتحت سيطرتها القانونية والفعلية ولا سبيل أمام العامل للحصول على أى بيان أو مستند منه الا من خلال جهة عمله وبقيود صارمه وإجراءات محددة وبمناسبة حالة واقعية محددة وإذ كان الثابت أن الجهة الإدارية تقاعست عن تقديم ملف الأجازات الخاص بالطاعن واكتفت بانكار تقدمه بأية طلبات للحصول على الأجازات الإعتيادية المستحقة وان مثل هذا الإنكار فى ضوء عدم تقدمها بتلك الملفات إنما يشكل فى حد ذاته عقوبة ومصادرة عى حق الطاعن فى طلب أى بيانات متعلقة بالأجازات الإعتيادية التى استحقت من ملف خدمته ويحول بينه وبين إثبات أحقيته فيما يطالب به ومن ثم فإن كل ذلك من شأنه أن يقيم قرينة لصالحه مؤداها أن عدم قيامه بالأجازات الإعتيادية التى تجاوز الأربعة أشهر لم يكن بإرادته أو برغبة شخصية منه لتعارض ذلك مع مصلحته فى القيام بتلك الأجازات وأن ظروف العمل هى التى ادت الى عدم قيامه بها وهذه القرينة تأخذ بها المحكمة وتقتضى بموجبها طالما أن الجهة الإدارية لم تثبت على وجه قاطع مايخالف هذه القرينة أو يدحضها والقول بغير ذلك من شأنه أن ينطوى على تكليف للعامل بإثبات امر خارج عن نطاق قدرته بالنظر الى أن الطلبات التى يتقدم بها الموظف إنما يتم حفظها بملف خدمته وأنه لا سبيل له بالحصول عليها الا من خلال جهة عمله فإن هى رفضت منحة أياها أو امتنعت عن تقديمها للمحكمة فإن تكليفه بإثبات تقدمه بتلك الطلبات يعد تكليفا بمستحيل هذا فضلا عن أن المقابل النقدى لرصيد الأجازات التى لم يحصل عليها العامل حتى إنتهاء خدمته يعد فى حقيقته تعويضا بالمعنى الإصطلاحى عما أداه من عمل خلال مدة إجازاته وحرمانه من الحصول على هذا المقابل تحت أى زعم أو دعوى هو أمر تأباه العدالة والمنطق القانونى السليم ويؤدى الى أثر لجهة الإدارة على حساب العمل بدون مبرر قانونى .
ومن حيث أنه ترتيبا على ماتقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين الأول والثانى والرابع ومورث باقى الطاعنين كانوا يعملون بالهيئة المطعون ضدها وأنتهت خدمتهم بالإحالة الى المعاش لبلوغ السن القانونية خلال الأعوام من 1992 وحتى 1999 ولكل منهم رصيدا من الأجازات الإعتيادية التى لم يستنفذوها إبان مدة خدمتهم تجاوز الأربعة أشهر وأن جهة عملهم لم تصرف لهم سوى المقابل النقدى المستحق عن أربعة أشهر فقط ومن ثم فإنه يحق
لهم الحصول على المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازاتهم الإعتيادية فيما يجاوز الأربعة أشهر محسوبا على أساس الأجر الأساسى لكل منهما مضافا اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وبذلك يكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر ق جانب الصواب فى قضائه وحقيقا بالإلغاء .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , وبأحقية الطاعنين فى صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد الأجازات الإعتيادية التى لم يحصل عليها كل منهم أو مورثيهم حتى انتهاء الخدمه , وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأثنين الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 2/ 7/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات