الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة (موضوعي)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الخميس الموافق 22/ 2/ 2007م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكرتيـر المحكـمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11802 لسنة 46 ق 0 عليا

المقام من

1- محافظ الدقهلية…………………………………."بصفته".
2- وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية….."بصفته".

ضد

عاطف محمد إبراهيم العدوي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية –
في الدعوى رقم 1024 لسنة 19 ق – بجلسة 24/ 7/ 2000

الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم السبت الموافق 16/ 9/ 2000 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 11802 لسنة 46 ق 0 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية – بجلسة 24/ 7/ 2000 في الدعوى رقم 1024 لسنة 19 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع ببطلان التسوية التي أجرتها جهة الإدارة للمدعي بقرارها رقم 1706 لسنة 1996 فيما تضمنه من إسقاط مدة استدعائه كضابط احتياط بالقوات المسلحة من مدة خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا – فحص الطعون – والتي قررت بجلسة 23/ 11/ 2003 إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا – موضوع – والتي نظرته بجلسة 11/ 12/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 9/ 6/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بوقف الدعوى لمدة شهر واحد – إعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات لعدم قيام جهة الإدارة الطاعنة بإعلان المطعون ضده إعلانًا صحيحًا – وقد تقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة طلبًا بتاريخ 21/ 6/ 2005 متضمنًا طلب تحديد جلسة للطعن وأن جهة الإدارة سوف تقوم بتنفيذ قرار المحكمة بإتمام الإعلان الصحيح لتقرير الطعن للمطعون ضده.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 12/ 1/ 2006 وبمناسبة انتشار هذه الدائرة وتعديل احتصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا ورد الطعن إلى هذه الدائرة والتي نظرته بجلسة 13/ 4/ 2006 وتدوول أمامها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين مناصفة تبدأ بالطاعن حيث لم يودع أي من أطراف المنازعة بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 11802 لسنة 46 ق 0 علي

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن المادة رقم من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانوني رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 تنص على أنه:
"تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……………………………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ومن حيث إن مؤدى النص السالف الذكر أن المشرع قد حدد الحد الأقصى لمدة الوقف الجزائي التي تقضي بها المحكمة لتخلف المدعي عن تقديم المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة خلال الأجل الذي تحدد المحكمة وهو شهر وأنه يجب على المحكمة إذا تقاعس المدعي عن تعجيل الدعوى من الوقف خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانقضاء مدة الوقف أو في حالة عدم تنفيذه لما أمرت به المحكمة وكان سببًا في وقف الدعوى – أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن حيث أصبحت المحكمة طبقًا لتلك المادة بعد تعديلها بالقانوني رقم 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 لا تتمتع بأي سلطة تقديرية في القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن حسبما كانت تنص عليه تلك المادة قبل تعديلها بالقانونين السالفي الذكر – وذلك حتى لا يلجأ بعض المتقاضين إلى إطالة أمد النزاع بما يؤدي إلى زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وبالتالي فإنه في ضوء صريح عبارات النص وما يستهدفه المشرع من تعديل المادة المشار إليها يكون الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن من النظام العام بحيث يتعين على المحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالة ما إذا كانت المحكمة قد سبق لها إن قضت بوقف الدعوى جزاء لتقاعس المدعي عن تقديم المستندات أو عن اتخاذ الإجراء الذي أمرت به المحكمة خلال الميعاد الذي حددته المحكمة وانقضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانقضاء مدة الوقف أو ينهض لتنفيذ ما أمرت به المحكمة وكان سببًا لوقف الدعوى.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وأن الثابت من الأوراق أن سبق وأن أصدرت حكمها بجلسة 9/ 6/ 2005 بوقف الدعوى لمدة شهر واحد – إعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 وذلك إزاء تخلف الجهة الإدارية الطاعنة عن تنفيذ قرار المحكمة بإعلان تقرير الطعن للمطعون ضده – وأن الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة تقدمت بطلب إلى المحكمة بتاريخ 21/ 6/ 2005 للسير في الطعن وتضمن الطلب بأنه سوف يتم تنفيذ قرار المحكمة بإتمام إعلان تقرير الطعن إعلانًا قانونيًا صحيحًا وقد مرت مدة تزيد على الخمسة عشر يومًا تالية لمدة الشهر المقرر لوقف الطعن ولم تقدم جهة الإدارة الطاعنة ما يفيد تنفيذ ما أمرت به المحكمة من إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة إعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات القضاء باعتبار الطعن كأن لم يكن مع إلزامها بالمصروفات طبقًا لحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: باعتبار الطعن كأن لم يكن، وألزمت جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق لسنة 1428 هجرية والموافق 22/ 2/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات