الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لـبيب حـليم لـبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد سـعيد مصـطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسـري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد السـيد أحـمـد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11621 لسنة 48 ق.عليا

المقام من

1- محافظ الدقهلية "بصفته"
2- وزير التربية والتعليم "بصفته"

ضد

1) حسن عبد ربه محمد الدغيدي 2) سعاد أحمد عوض شرف الدين
3) سميرة وهبة شافعي رفاعي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ـ الدائرة الثانية
في الدعوى رقم 1385لسنة 21 ق بجلسة 27/ 5/ 2002

الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم الأربعاء الموافق 24/ 7/ 2002 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 11621لسنة48ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ـ الدائرة الثانية في الدعوى رقم 1385لسنة21ق بجلسة 27/ 5/ 2002 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ويف الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه رقم 46لسنة1985 فيما تضمنه من تعديل المركز القانوني للمدعين بعد 30/ 6/ 1984 على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع ب إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني يف الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلسة 3/ 4/ 2006 حيث قررت بجلسة 15/ 5/ 2006 إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة عليا ـ موضوع والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين حيث لم يودع أي من أطراف الطعن بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
وحيث إن المادة رقم من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968 والمعدل بالقانون رقمي 18لسنة1999، 23لسنة1992 تنص على أنه " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة………… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السيد في دعواه خلال الخمسة شعر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن تقرير الطعن الماثل لم يتم إعلانه إلى المطعون ضدهم وأن محامي المطعون ضدهم الموكل منهم أمام محكمة القضاء الإداري لإقامة الدعوى محل الطعن الماثل ثابت من عريضة الدعوى أنه غير مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض وأن إعلان تقرير الطعن على مكتبه لا يغني عن ضرورة إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على محال أقامتهم المثبت بعريضة الدعوى وحيث إن المحكمة طلبت من جهة الإدارة الطاعنة إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على محال إقامتهم وأن الطعن تم تداوله بجلسات المرافعة أمام المحكمة عدة جلسات لتنفيذ ما أمرت به المحكمة إلا أن جهة الإدارة الطاعنة لم تقم بتنفيذ ما طالبت به المحكمة مما يتعين معه على المحكمة القضاء بوقف الطعن جزائي لمدة شهر إعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات والسالفة البيان.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بإيقاف الطعن لمدة شهر.
الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق هجرية. والموافق 17/ 5/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات