أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوعي
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد الأستاذ المستشار
/ أحمد شمس الدين خفاجي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد علي هلال مفوض الدولـة
وحضور السيد الأستاذ / محمد السيد أحمد سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
صلاح عيسوي إبراهيم عيسويضد
1- محافظ البحيرة "بصفته"2- مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بجلسة 24/ 6/ 2002 في الدعوى رقم 6826 لسنة 55 ق .
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 26/ 7/ 2002 أودع الأستاذ / محمد محمد عقل المحامي نيابة عن الأستاذ/ عزب البرهامي المحامي بالنقض والإدارية العليا والوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 11219 لسنة 48 ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 24/ 6/ 2002 في الدعوى رقم 6826 لسنة 55 ق والذي قضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات .وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية عن 450 يوماً التي لم يحصل عليها قبل إنهاء خدمته بالإحالة إلي المعاش لبلوغه السن القانوني مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وتم إعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية بالكامل مع مراعاة خصم ما صرف له من هذا الرصيد وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 2/ 2007 ، وبجلسة 1/ 3/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة التاسعة عليا موضوع وحددت لنظره جلسة 12/ 4/ 2007 .
وبجلسة 26/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 5/ 2007 ومذكرات في أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالطاعن ، وقد انقضي الأجل دون تقديم ثمة مذكرات ، وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته
تابع الحكم في الطعن رقم 11219/ 48ق.عليا.
المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/ 8/ 2001 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 6826/ 55ق بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمته .
وذكر شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بالجهة المدعي عليها وأنهيت خدمته بالإحالة إلي المعاش ولم تصرف له جهة عمله سوي المقابل النقدي عن 120 يوماً فقط وأنه تقدم بطلب لصرف المقابل النقدي عن باقي رصيد أجازاته الاعتيادية إلا أنه تم رفض طلبه وهو الأمر الذي حدا به إلي إقامة هذه الدعوى .
وبجلسة 24/ 6/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه تأسيساً عن أن المدعي أحيل إلي المعاش في 11/ 7/ 1998 لبلوغه السن القانوني ومن ثم يسري عليه أحكام الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 ذلك أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/ 5/ 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية تلك الفقرة قد نشر بالجريدة الرسمية في 18/ 5/ 2000 فلا يصدفه المدعي لإحالة إلي المعاش قبل ذلك .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وأن هذا الحكم يعد كاشفاً عما بالنص من عوار ويؤدي إلي زواله وفقده لقوة نفاذه منذ بدء العمل به فهو يسري بأثر رجعي علي جميع الوقائع والعلاقات السابقة علي صدوره بالتالي فإنه طبقاً لذلك يحق له الحصول علي المقابل النقدي عن كامل رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته وذلك تعويضاً له عن حرمانه عن تلك الأجازات .
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانونين رقمي 115 لسنة 1983 ، 219 لسنة 1991 تنص علي أنه فإذا انتهت خدمة العامل قبل استيفاء رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة اشهر ……..".
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعاً إلي أسباب اقتضها مصلحة العمل .
ومن حيث إن المسلم به والمستقر عليه أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة ولا يقصر أثرها علي الخصوم في تلك الدعاوى وإنما يمتد إلى الكافة وجميع سلطات الدولة وأنه إذا كان المشرع عند بيانه الآثار التي تترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي أعمل الأثر الفوري للحكم ونص علي عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن ذلك لا يعني أن يقتصر عدم تطبيق النص المستقبل فحسب وإنما ينسحب بأثر رجعي علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم حيث إن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري بما يعني زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل علي أن يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت قبل ذلك بحكم قضائي بات أو بانقضاء مدة التقادم وأن المشرع عندما أراد الحد من الأثر الرجعي بموجب القانون رقم 168/ 1998 بتعديل الفقرة الثامنة من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا نص صراحة علي حالتين الأولي عندما تحدد المحكمة تاريخاً آخر والثانية عندما يتعلق الحكم بعدم دستورية نص ضريبي مما يؤكد بقاء قاعدة الأثر الرجعي للأحكام الصادرة بعدم الدستورية في غير هاتين الحالتين
تابع الحكم في الطعن رقم 11219/ 48ق.عليا.
وترتيبا علي ما تقدم وإذ لم تحدد المحكمة الدستورية العليا تاريخاً معينا لسريان حكمها بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر وأنه غير متعلق بنص ضريبي ومن ثم فإن هذا الحكم يرتد إلي تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته ويضحي هو والعدم سواء ويعتبر كأن لم يكن .
ومن حيث إن الحكم الصادر بعدم دستورية القيد الزمني للحصول علي المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية ربط استحقاق المقابل فيما يجاوز أربعة أشهر بأن يكون عدم حصول العامل علي أجازاته الاعتيادية راجعاً إلي أسباب اقتضها مصلحة العمل أي أن يكون عدم حصول العامل علي تلك الأجازات التي تجاوز الأربعة أشهر ليست راجعاً إلي إرادته وحده بل إلي سبب يعزي إلي جهة عمله بأن تكون ظروف العمل هي التي أدت إلي عدم موافقتها علي ما تقدم لها من طلبات للحصول علي تلك الأجازات .
ومن حيث إنه ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع علي عاتق المدعي باعتبار أنه المكلف قانوناً بإثبات ما يدعيه من حقوق إلا أن الأخذ بهذا الأصل علي إطلاقه لا يستقيم في مجال المنازعات الإدارية وذلك بالنظر إلي احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثاق والأوراق ذات الأثر الحاسم في النزاع لذا فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا في ضوء قوانين مجلس الدولة المتعاقبة علي أن جهة الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته سلبا أو إيجابا فإن هي نكلت عن ذلك فإن ذلك من شأنه أن يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي بعبء الإثبات علي عاتقها .
ومن حيث إن ملف خدمة العامل هو الوعاء الذي يحوي بياناً كاملاً لكافة المستندات المتعلقة بحياته الوظيفية والتي يرجع إليها للتعرف والتحقق من كافة الطلبات والمستندات المقدمة منه إلي جهة عمله وأن هذا الملف يكون في حوزة الجهة الإدارية وتحت سيطرتها القانونية والفعلية ولا سبيل أمام العامل للحصول علي أي بيان أو مستند منه إلا من خلال جهة عمله وبقيود صارمة وإجراءات مشددة وبمناسبة حالة واقعية محددة وإذ تقاعست الجهة الإدارية المطعون ضدها عن تقديم ملف الأجازات الخاص بالطاعن واكتفت بأنها تقدمه بأية طلبات للحصول علي الأجازات الاعتيادية المستحقة له وأن مثل هذا القول في ضوء عدم تقديمها ملف الخدمة إنما يشكل في حد ذاته عنه ومصادرة لحق المدعي في طلب أي بيان من ملف خدمته ويحول بينه وبين إثبات لصفته فيما يطالب به ومن ثم فإن ذلك من شأنه أن يقيم قرينة لصالحه مؤداها أن عدم قيامه الأجازات الاعتيادية المستحقة له إبان مدة خدمته والتي تجاوز الأربعة أشهر لم يكن بإرادته أو برغبة شخصية منه لتعارض ذلك مع مصلحته في القيام بتلك الأجازات وأن ظروف العمل هي التي أدت إلي عدم قيامه بها وهذه القرينة تأخذ بها المحكمة وتقضي بموجبها طالما أن الجهة الإدارية لم تثبت علي وجه قاطع ما يخالف هذه القرينة أو يدحضها والقول بغير ذلك من شأنه أن ينطوي علي تكليف للطاعن بإثبات أمر خارج عن نطاق قدرته بالنظر إلي أن الطلبات التي يتقدم بها العامل يتم حفظها بملف خدمته فإنه لا سبيل له بالحصول عليها إلا من خلال جهة عمله فإن هي رفضت منحه إياها أو امتنعت عن تقديم ملف الخدمة للمحكمة فإن تكليفه بإثبات تقدمه بتلك الطلبات يعد تكليفاً بمستحيل والثابت مما تقدم أن الجهة الإدارية المطعون ضدها امتنعت عن تقديم ملف خدمة الطاعن وأفصحت مستقبلاً عن عدم تقدمه بأية طلبات للحصول علي الأجازات الاعتيادية المستحقة له هذا فضلاً عن أن المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها العامل حتى إنهاء خدمة يعد في حقيقته تعويضاً بالمعني الاصطلاحي عما أداه من عمل خلال مدة أجازاته وحرمانه من الحصول علي هذا المقابل تحت أي زعم أو دعوى هو أمر تأباه العدالة والمنطق القانوني السليم ويؤدي إلي إثراء لجهة الإدارة علي حساب العامل بدون مبرر قانوني .
ومن حيث إنه ترتيباً علي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بالجهة الإدارية المطعون ضدها وأحيل إلي المعاش ببلوغه السن القانوني في 11/ 7/ 1998 وله رصيدا من الأجازات الاعتيادية لم يستنفذها إبان مدة خدمته تجاوز الأربعة أشهر وأن جهة عمله لم تصرف له سوى المقابل النقدي المستحق وأربعة أشهر فقط ومن ثم فإنه يحق له الحصول علي المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية الذي تجاوز الأربعة أشهر محسوباً وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 علي أساس أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه وحقيقاً الإلغاء .
تابع الحكم في الطعن رقم 11219/ 48ق.عليا.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 7 من شهر جماد الأول سنة 1428هـ ، الخميس الموافق 24/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |