أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لـبيب حـليم لـبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد سـعيد مصـطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسـري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد السـيد أحـمـد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11111 لسنة 46 ق.علياالمقام من
إبراهيم عبد الحميد عبد العزيزضد
رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملينبديوان عام محافظة أسيوط والوحدات التابعة لها
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
بجلسة 28/ 6/ 2000 في الدعوى رقم 970 لسنة 10 ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 26/ 8/ 2000 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وقيد بالرقم المبين بعاليه، وذلك عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 28/ 6/ 2000 في الدعوى رقم 970لسنة10ق، والذي قضى فيه : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقيته في صرف 55 شهراً من أجره الأساسي مع خصم ما تم صرفه وهو مبلغ 3821.65جنيه والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ من تاريخ الإحالة للمعاش في 3/ 6/ 1994 وحتى تاريخ الحكم.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 11/ 2003 وفي 28/ 3/ 2004 أحالته إلى هذه المحكمة، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المشار إليها طالباً الحكم بإلزام رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بديوان عام محافظة أسيوط ـ بصرف مستحقاته لدى الصندوق بما يعادل 55 شهراً من الأجر الأساسي الأخير، وخصم ما سبق صرفه وهو مبلغ 3821.65جنيه بما يعادل عشرين شهراً، مع إلزامه بالفوائد القانونية من تاريخ الإحالة للمعاش في 3/ 6/ 1994 وحتى الحكم في الدعوى، وبجلسة 28/ 6/ 2000 صدر الحكم المطعون فيه، وقضى فيه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن لائحة الصندوق المذكور حددت حقوق أعضائه وأجازت لمجلس إدارة الصندوق تعديل نظام الصرف على ضوء المركز المالي للصندوق، وبجلسة 27/ 2/ 1994 قرر مجلس الإدارة صرف المزايا التأمينية للأعضاء الذين انتهت خدمتهم حتى 31/ 12/ 1994 بواقع عشرين شهراً نظراً للموقف المالي للصندوق بدلاً من صرفها بواقع 55 شهراً، وقد طبق هذا القرار على الطاعن الذي انتهت خدمته بتاريخ 3/ 6/ 1994.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خلاف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص في أن قواعد الصرف قد تحددت سلفاً منذ بداية العمل بلائحة الصندوق في 1/ 7/ 1991 وأن ما يصرف للأعضاء في الفترة من 1/ 7/ 1991 وحتى 31/ 12/ 1992 عشرون شهراً من الأجر الأساسي بينما تصرف 55 شهراً اعتباراً من 1/ 1/ 1993، ولما كان الطاعن قد انتهت خدمته في 3/ 6/ 1994 ببلوغه السن القانونية فإنه يستحق صرف 55 شهراً من أجره الأساسي، وإذ صرف منها عشرين شهراً فإن من حقه صرف الباقي.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بديوان عام محافظة أسيوط ـ أنشئ بقرار محافظ أسيوط رقم 744 لسنة1991 لتقديم مزايا مالية تأمينية للأعضاء، وقد حدد النظام الأساسي للصندوقـ في المادة 23 اختصاصات مجلس إدارة الصندوق ومن بينها اقتراح تعديل نظامه على ضوء المركز المالي، ونص في المادة السابقة على أنه "إذا انتهت خدمة العضو ببلوغه السن القانوني للإحالة إلى المعاش فإن الصندوق يلتزم بأن ي ؤدي له مبلغاً تأمينياً يعادل أجر 55 خمسة وخمسين شهراً من الأجر الأساسي الأخير…"
وبجلسة 14/ 9/ 1992 قرر مجلس الإدارة أن يكون الصرف على أساس مرتب عشرة أشهر مع زيادة قسط الاشتراك وذلك في ضوء الدراسات التي أجراها الخبراء الاكتواريين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وبجلسة 27/ 2/ 1994 قرر مجلس الإدارة أن يكون الصرف على أساس عشرين شهراً، وأكد ذلك في قراره بجلسة 31/ 12/ 1994.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن معيار حساب مبلغ التكافل الذي يصرفه الصندوق لأعضائه عند إحالتهم إلى المعاش، تحدد في البداية بأجر خمسة وخمسين شهراً، وعدل إلى عشرة أشهر ثم إلى عشرين شهراً طبقاً للدراسات التي انتهت إليها الخبراء الاكتواريين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ومن حيث إن الطاعن انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 3/ 6/ 1994 ومن ثم ينطبق بشأنه قرار مجلس إدارة الصندوق بجلسة 27/ 2/ 1994 والذي حدد معيار حساب مبلغ التكافل بأجر عشرين شهراً، وهو ما صرفه بالفعل بالشيك رقم 543155 بتاريخ 13/ 6/ 1995 بنك القاهرة فرع أسيوط المرفق صورته بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى المدنية رقم 317لسنة1997 كلي أسيوط.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة المشار إليها فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم الواقع والقانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعن عليه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق هجرية. والموافق 17/ 5/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
