الطعن رقم 3189 لسنة 34 قضائية عليا – جلسة 09 /12 /1997
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون – الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة
1998) – صـ 453
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ فاروق على عبد القادر، ود. محمد عبد السلام مخلص، وعلى فكرى حسن صالح، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 3189 لسنة 34 قضائية عليا
إصلاح زراعى – اللجان القضائية للإصلاح الزراعى – تطبيق قواعد شطب
الدعوى أمامها – أثره.
المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، المادة رقم 82/
1 من قانون المرافعات.
اللجان القضائية للإصلاح الزراعى تعتبر جهة قضائية مستقلة فى شأن ما خصها المشرع بنظره
من منازعات – هذه اللجان تلتزم فى ممارسة اختصاصها بما ورد فى قانون المرافعات من أحكام
وما شرعه من إجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحه التنفيذية للمرسوم بقانون
رقم 178 لسنة 1952 – من المسلم به فى فقه قانون المرافعات – أن شطب الدعوى لا يؤثر
فى قيامها لأن الدعوى المشطوبة تبقى قائمة وهى من هذه الناحية تشبه الدعوى الموقوفة
– أثر ذلك أن الدعوى المشطوبة إذا عادت للمحكمة بطلب أحد الخصوم السير فيها تعود من
النقطة التى وقفت عندها بحكم الشطب فما تم من إجراءات المرافعات قبل الشطب يبقى قائماً
ولا يلغى – إذا استمرت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت
كأن لم تكن فنزول جميع الإجراءات التى تمت فيها بقوة القانون بغير حكم من المحكمة هذا
الإجراء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يجوز للمدعى
أن يتمسك به إذا ما عادت الدعوى بعد مضى ستين يوماً من شطبها – حق المدعى عليه فى التمسك
به يسقط إذا تنازل عنه صراحة أو ضمنا عملا بالقاعدة العامة فى سقوط الحق فى التمسك
بالبطلان الغير متعلق بالنظام العام – تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 25/ 8/ 1988 أودعت الاستاذة …… المحامية
المقبولة أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الطاعن بصفته تطبيقاً للقانون رقم
47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام
– قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 3189 لسنة 34 ق ضد السيدة/ ……. فى القرار الصادر
من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 27/ 6/ 1988 فى الاعتراض رقم 345 لسنة 1985
المقام من المطعون ضدها والذى قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار
الصادر بالاستيلاء على مساحة 18 قيراطاً بحوض عبد الجواد القبلي/ 2 بزمام ناحية الونايسه
مركز اطسا بمحافظة الفيوم والمبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير والإفراج عنها مع
ما يترتب على ذلك من آثار وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن
شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه والقضاء باستمرار الاستيلاء على المساحة محل النزاع والمبينة الحدود والمعالم بتقرير
الخبير مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدها طبقاً للقانون.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وبرفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد وفى الموضوع
بندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص لأداء المهمة المبينة بأسباب التقرير مع ابقاء
الفصل فى المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت الهيئة الطاعنة إعلان المطعون ضدها بجلسة
15/ 5/ 1996 كما قدمت مذكرة طلبت فيها الحكم أولاً: بعدم قبول الاعتراض المطعون على
القرار الصادر فيه شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ثانياً: برفض هذا الاعتراض لقيامه على
غير سند من الواقع والقانون وبجلسة 15/ 5/ 1996 حضر نجل المطعون ضدها بالتوكيل رقم
551/ أ لسنة 1996 توثيق اطسا وبجلسة 17/ 7/ 1996 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 25/ 9/ 1996 وأحيل الطعن
إلى المحكمة وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقررت المحكمة النطق
بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة – حسبما هو ثابت بالأوراق – تخلص فى أن المطعون ضدها أقامت
الاعتراض رقم 345 لسنة 1985 بإيداع عريضة قلم كتاب اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 8/ 5/ 1985 طالبة الاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 28/ 10/ 1955 والمتضمن
بيع مساحة 18 ط بحوض عبد الجواد القبلي/ 2 بزمام ناحية الوناسية مركز اطسا محافظة الفيوم
من السيدة ……. إلا أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قد استولت على تلك المساحة
قبل الخاضعة/ ……. تطبيقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وذلك بالمخالفة للواقع
والقانون.
وبجلسة 25/ 1/ 1987 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قراراً تمهيدياً بندب مكتب
خبراء وزارة العدل بالفيوم لمباشرة المأمورية الموضحة بمنطوق القرار.
وعقب انتهاء الخبير من مأموريته قدم الحاضر أعماله وتقريراً بنتائج أعماله خلص فيه
إلى:
1- الأطيان محل الاعتراض مساحتها 18 ط كائنة بحوض عبد الجواد القبلي/ 2 ضمن القطعة
رقم 20 ومساحتها 12 س 13 ط 5 ف والتى استولى عليها الإصلاح الزراعى قبل الخاضعة/ …….
تطبيقاً للقانون 127 لسنة 1961 بموجب محضر الاستيلاء الابتدائى المؤرخ 6/ 5/ 1962.
2- جاءت الأوراق خالية مما يفيد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر.
3- الثابت من ملف الخاضعة أنها أوردت بإقرارها المقدم للإصلاح الزراعى بتاريخ 25/ 7/
1961 أنها تصرفت فى مساحة 12 س 13 ط 5 ف بحوض عبد الجواد القبلي/ 2 إلى شقيقتها/ ……
قبل 23/ 7/ 1961 إلا أن لجنة بحث التصرفات رفضت الاعتداد بهذا التصرف.
4- أن المعترضة تستند فى اعتراضها على أن الأرض محل المنازعة آلت إليها بالميراث عن
والدها الذى اشتراها بموجد العقد العرفى المؤرخ 28/ 10/ 1965 والصادر من/ …… الذى تملكها بالشراء من/ …… دون تحديد تاريخ العقد.
5- الثابت من أقوال الشهود أن/ …… تضع يدها على الأرض محل المنازعة قبل ثورة 1952
ثم تصرفت فيها إلى ……. الذى تصرف فيها بدوره إلى والد المعترضة سنة 1965.
وبجلسة 27/ 6/ 1988 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها فى الاعتراض قاضيا
بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على مساحة 18 ط بحوض عبد الجواد
القبلي/ 2 ضمن القطعة عشرين بزمام ناحية منشأة ظافر حالياً وسابقاً الونايسة مركز اطسا
بمحافظة الفيوم والمبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير والإفراج عنها مع ما يترتب
على ذلك من آثار.
وأقامت اللجنة قضاءها على أن الثابت بالأوراق (تقرير الخبير والذى تطمئن إليه اللجنة)
أن السيدة ….. شقيقة الخاضعة كانت تضع يدها على الأرض محل المنازعة من قبل ثورة
1952 ثم تصرفت فيها بالبيع إلى …… منذ سنة 1961 والذى تصرف فيها بالبيع إلى مورث
المعترضة سنة 1965 وبالتالى تكون المساحة محل المنازعة قد انتقلت من ملكية الخاضعة
إلى غيرها بأحد طرق كسب الملكية الأمر الذى يتعين إجابة المعترضة إلى طلباتها.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للواقع والقانون تأسيسا على:
1- الثابت بالأوراق أن المعترضة قد علمت بالقرار الصادر بالاستيلاء على الأرض محل المنازعة
علماً يقينياً فأقامت الاعتراض رقم 23/ 1984 والذى تقرر شطبه بجلسة 3/ 3/ 1985 ولم
يجدد خلال الميعاد وبالتالى يكون الاعتراض المطعون على القرار الصادر بشأنه مقاماً
بعد المواعيد المقررة بالمادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 مما كان يتعين
معه على اللجنة القضاء بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
2- جاء القرار المطعون عليه مشوباً بالفساد فى الاستدلال نظراً لأن تقرير الخبير المودع
بالاعتراض أثبت أقوال الشهود التى قررت وضع يد شقيقة الخاضعة على الأرض محل النزاع
تصريحه مما كان يتعين معه الاستناد إلى قرائن أخرى لحمل ما انتهى إليه القرار المطعون
عليه.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن فإن من المستقر عليه أن اللجان القضائية
للإصلاح الزراعى تعتبر جهة قضاء مستقلة فى شأن ما خصها المشرع بنظره من منازعات على
الوجه المنصوص عليه فى المادة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن
الإصلاح الزراعى وأن هذه اللجان تلتزم فى ممارسة اختصاصها على هذا النحو بما ورد فى قانون المرافعات من أحكام وما شرعه من إجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة
التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث إن المادة (82/ 1) من قانون المرافعات تنص على أنه (إذا لم يحضر المدعى ولا
المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا
بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن).
ومن حيث إنه من المبادئ المسلم بها فى فقه قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن
تفسير الفقرة من المادة 82 سالفة الذكر أن شطب الدعوى معناه استبعادها من رول جدول
القضايا فلا تعود المحكمة إلى نظرها إلا إذا طلب أحد الخصوم السير فيها بإعلان منه
إلى الخصم الآخر بالحضور فى جلسة تحدد لنظرها فشطب الدعوى لا يؤثر فى قيامها نظراً
لأن الدعوى المشطوبة تبقى قائمة وهى فى هذه الناحية تشبه الدعوى الموقوفة وينبنى على
ذلك أن الدعوى المشطوبة إذا عادت للمحكمة بطلب أحد الخصوم السير فيها تعود من النقطة
التى وقفت عندها بحكم الشطب فما تم من إجراءات المرافعات قبل الشطب يبقى قائماً ولا
يلغى إلا أنه إذا استمرت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها
اعتبرت كأن لم تكن فتزول جميع الإجراءات التى تمت فيها بقوة القانون بغير حكم من المحكمة
لأن الفرض أن الدعوى مستبعدة من الجدول وأنها لم تعد للمحكمة ولكن هذا الاجراء مقرر
لمصلحة المدعى عليه فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يجوز للمدعى أن يتمسك به
إذا ما عادت الدعوى بعد مضى ستين يوماً من شطبها كما وأن حق المدعى عليه فى التمسك
به يسقط إذا تنازل عنه صراحة أو ضمناً عملاً بالقاعدة العامة فى سقوط الحق فى التمسك
بالبطلان الغير متعلق بالنظام العام ومن ثم فإنه لذلك ومتى كان الثابت بالأوراق أن
المطعون ضدها أقامت الاعتراض رقم 23 لسنة 1984 والذى تقرر شطبه بجلسة 3/ 3/ 1985 ولم
تقم بتعجيله خلال المدة المقررة (ستين يوماً) مما اعتبر معه هذا الاعتراض كأن لم يكن
بقوة القانون ثم أقامت الاعتراض رقم 345 لسنة 1985 والذى تقرر إحالته إلى مكتب خبراء
وزارة العدل بالفيوم وعقب تقديم الخبير لتقريره قدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها
دفعت فيها بعدم قبول الاعتراض بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن المعترضة
سبق لها إقامة الاعتراض رقم 23 لسنة 1984 والذى تم شطبه بجلسة 3/ 3/ 1985 الأمر الذى يعتد عليها بالقرار الصادر بالاستيلاء على الأرض محل المنازعة اعتباراً من تاريخ إقامة
الاعتراض رقم 23 لسنة 1984 وبالتالى تكون قد أقامت الاعتراض الماثل بعد الميعاد المنصوص
عليه بالمادة مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 مما مفاده أن الهيئة الطاعنة
قد تمسكت باعتبار الاعتراض رقم 23 لسنة 1984 كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال
المواعيد المقررة وذلك قبل أن تبدى الهيئة المذكورة أى دفاعاً موضوعياً الأمر الذى يتعين معه اعتبار الاعتراض رقم 23 لسنة 1984 كأن لم يكن وبالتالى زالت كافة الآثار
القانونية المترتبة عليه بما فى ذلك قطع ميعاد رفع الاعتراض.
ومن حيث إنه ولئن كان المشرع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة فى قرارات الاستيلاء
الابتدائى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية إلا أنه لما كان من
المسلم به أن النشر ليس إجراء مقصوداً لذاته وإنما هو فى غايته وسيلة لإخطار ذوى الشأن
بالقرار وإيصال علمهم به ومن ثم فإن علم ذوى الشأن بهذا القرار إنما يقوم على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة مقام النشر فى الجريدة الرسمية ولكى يرقى هذا العلم إلى مرتبة
النشر فى هذا الخصوص ويغنى عنه ينبغى أن يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا
ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التى يستطيع ذوى الشأن على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه والبناء على ما تقدم فإن
ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة لاقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية إنما يجرى من
التاريخ الذى يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة علماً يقينياً قاطعاً ومن
ثم فإنه لما سبق وكان لا خلاف بين طرفى الخصومة أن المطعون ضدها قد سبق لها إقامة الاعتراض
رقم 23 لسنة 1984 طعناً على القرار الصادر بالاستيلاء على الأرض محل المنازعة ومن ثم
فقد تحقق لديها العلم اليقينى بهذا القرار اعتباراً من تاريخ إقامة الاعتراض رقم 23
لسنة 1984 والذى زال كل أثر قانونى له نظراً لاعتباره كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب
خلال الميعاد المقرر الأمر الذى يصبح معه الاعتراض رقم 345 لسنة 1985 (المطعون على
القرار الصادر فيه) مقام بعد الميعاد المقرر لإقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية
ويغدو من ثم غير مقبول شكلاً وإذ ذهب القرار المطعون عليه غير هذا المذهب وقضى بقبول
الاعتراض رقم 345 لسنة 1985 شكلاً فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء ويغدو
الطعن عليه مستنداً إلى أساس من الواقع والقانون جديراً بالتأييد مما يتعين معه القضاء
بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء بعدم قبول الاعتراض رقم 345 لسنة 1985 (المطعون
على القرار الصادر بشأنه) شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إن المطعون ضدها قد خسرت الطعن فإنها تلزم بمصروفاته عملاً بالمادة مرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد وألزمت المطعون ضدها المصروفات.
