الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين ارتأت فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
عبدالمنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سعيد مصطفى الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد على هلال مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعنين رقمى 10774 , 11032 لسنة 48 ق عليا

المقام أولهما من

فؤاد إبراهيم الصواف

ضد

محافظ الغربية ( بصفته )

المقام ثانيهما من

محافظ الغربية بصفته

ضد

 فؤاد ابراهيم الصواف
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطت ( دائرة التسويات )
فى الدعوى رقم 5354 لسنه 5 ق
بجلسة 20/ 5/ 2002

الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 6/ 7/ 2002 حيث أودع الأستاذ / مصطفى أحمد البربرى ( المحامى ) بصفته وكيلا عن فؤاد ابراهيم الصواف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 10774 لسنه 48 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 20/ 5/ 2002 فى الدعوى رقم 5354 لسنه 5 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية عن المدد المطالب بها والتى لم يصرف أجر عنها مع مايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به الى الحكم بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى عن رصيد الأجازات الإعتيادية التى لم يصرف عنها ومجموعه 990 يوما مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإداريه المصروفات عن الدرجتين .
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وفى يوم الخميس الموافق 11/ 7/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن محافظ الغربية ( بصفته ) تقرير الطعن رقم 11032 لسنه 48 ق عليا فى الحكم المشار اليه وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعونفيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه :
أولا بالنسبة للطعن رقم 10774 لسنه 48 ق عليا تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعى فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية عن المدد المطالب بها ومجموعها 870 يوما ومايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه والزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
ثانيا : بالنسبة للطعن رقم 11032 لسنه 48 ق عليا برفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية الطاعنه المصروفات .
وجرى نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون ( التاسعة عليا ) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إحالتهما الى الدائرة التاسعة / موضوع حيث جرى نظرهما بجلسة 15/ 2/ 2007 والجلسات التالية وبجلسة 14/ 6/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعنين قد أستوفيا أوضاعهما الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 29/ 8/ 1998 أقام ( المدعي ) فؤاد ابراهيم الصواف الدعوى رقم 5354 لسنه 5 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا ( الدائرة الثانية ) طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية الى لم يستنفذها قبل إنتهاء خدمته , ومايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال شرحا لدعواه أنه كان يعمل بمحافظة الغربية فى وظيفة مدير عام شئون مكتب المحافظ وأنتهت خدمته لبلوغ السن القانونية بتاريخ 1/ 12/ 1993 وكان له رصيد أجازات إعتيادية يزيد بكثير عن أربعة أشهر الا أن جهة الإدارة لم تصرف له سوى مقابل عن هذه المدة فقط بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الشأن .
وبجلسة 20/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية عن المدد المطالب بها والتى لم يصرف أجرا عنها مع مايترتب على ذلك من آثار , والزام جهة الإدارة المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاءها بعد استعراض حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة , فيما تضمنه من حرمان العامل من ابدل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا الى أسباب إقتضتها مصلحة العمل ـ على أن الثابت من الأوراق أن جمله رصيد أجازات المدعى الإعتيادية قبل إنتهاء خدمته بالجهة الإدارية المدعى عليها بلغ ( …. ) يوما ـ هكذا ود بأسباب الحكم المطعون فيه دون تحديد المدة ـ بينما قامت الجهة بصرف مقابل أربعة أشهر من هذه الأجازات رغم خلو الأوراق مما يفيد أن عدم حصوه على الأجازة يرجع لأسباب خاصة به وليست مرتبطه بمصلحة العمل ومن ثم يحق له الحصول عى المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية قبل تركه الخدمة بمجموع ( ….. ) يوما بعد خصم ماسبق صرفه له مقابل رصيد هذه الأجازات بمجموع أربعه أشهر ( 120 ) يوما من كامل رصيد هذه الأجازات البالغ ( ….. ) يوما حسبما ورد بأسباب الحكم المطعون فيه .
ومن حبث أن مبنى الطعن الأول رقم 10774 لسنه 48 ق عليا المقام من فؤاد ابراهيم الصواف أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال أديا بالحكم الى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بملف الدعوى وبيان ذلك أن المحكمة لم تشر ـ وهى بصدد سرف وقائع الدعوى ـ الى مذكرة الطاعن المقدمة بجلسة 22/ 1/ 2002 والتى تضمنت أن عدد أيام الإجازات الإعتيادية التى لم يصرف مقابلا عنها هى 990 ( تسعمائه وتسعون يوما ) كما تشير المحكمة الى حافظة مستنداته المرفقة بتلك المذكرة والتى أحتوت على كتاب محافظة الغربية المؤرخ 16/ 1/ 2002 والمتضمن أن للطاعن رصيد متوفر من الأجازات عن المدة من عام 1980 وحتى خروجه على المعاش فى 1/ 12/ 1993 مجموعه 456 يوما لم يصرف عنها مقابل أما المدة من عام 1960 وحتى عام 1980 فقد تبين عدم وجود سجلات عنها مما يعنى مسئولية الجهة الإدارية عن تعويض الطاعن عن كل رصيده من الأجازات الإعتيادية والتى قدرها ـ فى ذات المستند ـ ب 534 يوما عن عشرين سنه , لكن المحكمة م تطلع على هذه المستندات وجاء حكمها عاما دون تحديد الأيام التى يستحق صرف مقابل عنها مما يؤدى الى عدم تنفيذ الجهة الإدارية للحكم وتفسيره لصالحها .
ومن حيث أن مبنى الطعن الثانى رقم 11032 لسنه 48 ق . عليا المقام من محافظ الغربية هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند من القول بأن المطعون ضده لم يقدم مايفيد أنه طلب الى السلطة المختصة الحصول على أجازات إعتيادية وأنه لم يتم التأشير على هذه الطلبات بالرفض من السلطة المختصة , كما أن عدم الحصول على هذه الأجازات لا يرجع الى تلك السلطة ولا لأسباب إقتضتها ظروف أدائه العمل وإنما ذلك راجع لإرادة المطعون ضده وحد بمعزل عن إرادة جهة الإدارة .
ومن حيث ان المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدلة بالقانون 219 لسنه 1991 تنص على أن : ـ
" يستحق العامل أجازة إعتيادية سنوية بأجر كامل يدخل فى حسابها أيام العطلات والأعياد الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الآتى :
1 ـ ……. ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الإعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة إعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما فى السنة بغلإضافة الى الأجازة الإعتيادية المستحقة عن تلك السنة .
فإذا انتهت خدمة العامل قبل اسنفاذ رصيده من الأجازات الإعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم "
ومفاد ذلك أحقية العامل فى الأجازة السنوية واستحقاقه أجره عنها بما لا يجاوز أربعة أشهر فقط من رصيده من تلك الأجازات إذا انتهت خدمته قبل تمكنه فعلا أو قانونا من استنفاذه ماتجمع له من هذا الرصيد الا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت ماثار من خلاف حول المسأله الدستورية التى أحاطت بهذا الشرط " عدم تجاوز مدة أربعة أشهر " بحكمها الصادر بجلسة 6/ 5/ 2000 فى الدعوى رقم 2 لسنه 21 ق دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنه 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا الى اسباب اقتضتها مصلحة العمل , وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وكان مقتضى المادتين 48 , 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة بإعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت , ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار اليه وتعمل بمقتضاه على وقائع الدعوى الماثلة بإعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما بالنص من عوار دستورى مما يؤدى الى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية التى اتصل بها النص مؤثرا فيها مالم تكن تلك الحقوق والمراكز التى يرتبط بها النص قد استقر أمرها قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار اليه ـ بناء على حكم قضائى بات أو كانت قد انقضت بالتقادم .
ومن حيث ان نص المادة 65 / فقره أخيرة من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن المدعى / فؤاد ابراهيم الصواف ) حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأغعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها فى المادة 65 سالفة الذكر فإن مؤدى ذلك ولازمه أحقية المدعى فى هذا المقابل عن كامل رصيده من الأجازات الإعتيادية التى حرم منها سبب مقتضيات العمل .
ولا يغير من هذه النتيجة ماأثارته هة الإدارة بطعنها من خلو المطعون ضده مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على أجازات لم يبت فيها أو رفضت أو خلو ملف خدمته مما يفيد أ، عدم حصوله على رصيد إجازاته الإعتيادية راجع الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل فهذا القول مردود بأنه فضلا عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدى الى القول بأنه إذا أدى العمل عمله استحق عنه أجره فإن العله تدور مع المعلول وجودا أو عدما فعله المنح للمقابل هو عدم القيام بالأجازة وأداء العمل فعلا بدلا من القيام بالأجازة فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالأجازة وإذاء العمل تحقق المعلول وهو منح العامل ذلك المقابل وبذلك يتحقق التوازن الحقيقى بين العامل وجهة الأدارة التى لا شك أثرت بمقدار قيمة مدة العمل التى كان يستحق العامل عنها اجازة خاصة وأنه لا يتصور عقلا ومنطقا فى ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الأجازات بأنها اربعة أشهر الا يطالب العامل بأجازة إعتيادية تمثل له مزية وتحقق له امتيازا الا اذا كان ذلك راجعا الى جهة العمل ولاسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها .
فإذا أضيف الى ذلك عبء الإثبات فى مجال المنازعات الإدارية الناشئة عن العلاقة اوظيفية يقع حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة على عاتق جهة الإدارة نظرا لإحتفاظها بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعات المشار اليه , ومن ثم يكون على جهة الإدارة أن تثبت أن عدم منح العامل الأجازات الإعتيادية التى استحقها أبان خدمته فيما جاوز مدة الأربعة أشهر كانت عن رغبته وإرادته ولا يكتفى فى هذا الشأن بالمسلك السلبى للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول على أجازة لأن هذا المسلك لاقى قبولا من جهة الإدارة بإعتباره محققا لمصلحتها التى لولا وجودها لأجبرت العامل على الحصول على الأجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح ه الإحتفاظ به وقدره أربعة أشهر .
وإذ ذهب الحكم المطعون فغيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويضحى الطعن عليه بغير سند خليقا بالرفض .
ومن حيث انه بالنسبة لما ينعاه الطاعن / فؤاد ابراهيم الصواف على الحكم المطعون فيه أنه جاء عاما دون تحديد الأيام التى يستحق صرف مقابل عنها فهذا القول مردود بأنه كان المسلم به أن حجية الحكم إنما تثبت لمكنطوقه وللأسباب الجوهرية المرتبطة به وأن الحكم المطعون فيه قد تضمن النص فى منطوقه على أحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية عن المدد المطالب بها والتى لم يصرف أجرا عنها "
وبناء على ذلك ولما كان الثابت من عريضة إفتتاح الدعوى ومذكرات دفاع المدعى التى قدمها أثناء نظر الدعوى أن المدعى قد طلب الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الإعتيادية التى تبلغ جملتها 990 يوما ( تسعمائة وتسعون يوما ) ومن ثم يبين عدد الأيام المطالب بها والمقضى للمدعى بصرف مقابل نقدى عنها بعد خصم ماسبق صرفه له منها وقدره 120 يوما ( مائة وعشرون يوما ) ال/ رالذى يذر معه الطعن على الحكم بغير المستند خليقا بالرفض .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته أعمالا لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعات وألزمت كل كاعن مصروفات طعنه .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 1/ 7/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات