الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سعيد مصطفى الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسرى مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10097 لسنة 47 ق عليا

المقام من

1 ) وزير التربية والتعليم بصفته
2 ) محافظ الدقهلية بصفته
3 ) مدير عامالتربية والتعليم بالدقهلية بصفته

ضد

عفاف مرسى محمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
بجلسة 28/ 5/ 2001
فى الدعوى رقم 1162 لسنه 19 ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 26/ 7/ 2001 اودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 10097 لسنه 47 ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 28/ 5/ 2001 فى الدعوى رقم 1162 لسنه 19 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بعدم الإعتداد بالقرار المطعون فيه رقم 294 لسنه 1985 فيما تضمنه من تعديل المركز القانونى للمدعية بعد 30/ 6/ 1984 على النحو المبين بالأسباب مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببابالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض اتلدعوى والزام المطعون ضدها المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 11/ 203 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنة موضوع وحددت لنظره جلسة 25/ 12/ 2003 حيث تدوول الطعن أمامها على النحو الثاب بمحاضر الجلسات وبإنشاء الدائرة التاسعة عليا موضوع أحيل اليها الطعن وبجلسة 16/ 2/ 2006 قدم محامى الحكومة صحيفة معلنة بإعلان المطعون ضدها بتقرير الطعن وبجلسة 22/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/ 4/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة .
من حيث أن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المعدلة بالقانونيين رقمى 23 لسنه 1992 , 18 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن …………
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا …… "
ومن حيث انه لما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة قد كلفت الجهة الإدارية الطاعنه بجلسة 20/ 4/ 2006 بتقديم بعض المستندات اللازمة للفصل فى الطعن وأنها تقاعست عن تنفيذ ماأمرت به المحكمة رغم تأجيل نظر الطعن لأكثر من جلسة لذات السبب ومن ثم فإن المحكمة لا تر بد والحالة هذه من القضاء بوقف نظر الطعن عملا لحكم المادة ( 99 ) سافة الذكر .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بوقف نظر الطعن جزاء لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 26/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات