الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولـة
عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولـة
أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولـة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد سعد علي هلال مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكـرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10096لسنة 47ق.عليا

المقام من

1- وزير التعليم
2- محافظ الدقهلية
3- وكيل وزارة التربية والتعليم

ضد

فايزة محمود أحمد مراد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 28/ 5/ 2001في الدعوى رقم 605لسنة 19ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 26/ 7/ 2001 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وقيد بجدولها برقم 10096لسنة 47ق.عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 28/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 605لسنة 19ق، والذي قضى فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 189لسنة 1985 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 12/ 2003، وبجلسة 11/ 1/ 2004 إحالته إلى هذه المحكمة، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين، ولم ترد ثمة مذكرات، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطاعنين يطلبون إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
ومن حيث أنه طبقاً لنص المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقانون رقم 18لسنة 1999، للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي
تابع الحكم في الطعن رقم 10096لسنة 47ق.عليا
حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه، وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ـ حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث أن المحكمة كانت قد كلفت جهة الإدارة بإعلان المطعون ضدها، إلا أن جهة الإدارة لم تنفذ ما أمرت به المحكمة، وتأجل نظر الطعن أكثر من ثلاث جلسات لنفس السبب، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن لمدة شهر.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 18 ربيع ثاني سنة 1428، الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات