الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لـبيب حـليم لـبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد سـعيد مصـطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسـري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد السـيد أحـمـد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10025 لسنة 47 ق.عليا

المقام من

1- وزير المالية "بصفته"
2- رئيس منطقة ضرائب المنصورة "بصفته"

ضد

جمال حسين يوسف عبد الرحمن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 28/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 1495 لسنة 20 ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 25/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها رقم 10025لسنة47ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 28/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 1495لسنة20ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في حساب ثلاثة أرباع المدة التي عملها في مهنة المحاماة من 9/ 2/ 1986 وفي 5/ 11/ 1990 كمدة خبرة على النحو الموضح بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 7/ 2005 وعلى 26/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 18/ 3/ 2006 وتدوول الطعن أعلى الدائرة الثامنة عليا موضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبإنشاء الدائرة التاسعة عليا موضوع أحيل إليها الطعن وبجلسة 19/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/ 5/ 2007 ومذكرات في أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالطاعن وقد انقضى الأجل المحدد دون تقديم مذكرات وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وم نحيث إن وقائع المنازعة تخلص ـ حسبما تبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 18/ 5/ 1998 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 1495لسنة20ق بطلب الحكم بأحقيته في إرجاع أقدميته إلى تاريخ قيده بالجدول العام لنقابة المحامين في 9/ 2/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 26/ 1/ 1992 عيهن مساعد مأمور ضرائب مأمورية ضرائب المنزلة وكان قبل ذلك يعمل بمهنة المحاماة حيث قيد بجدول المحامين في 9/ 2/ 1986 وأنه تقدم بطلب لجهة عمله لحساب مدة ممارسة مهنة المحاماة ضمن مدة خدمته إلا أن رفضت طلبه لعدم ذكر تلك المدة بالاستمارة رقم 103 ع.ج وهو الأمر الذي حدا به التي أقامه هذه الدعوى.
وبجلسة 28/ 5/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه وذك تأسيساً على أن المدعي حصل على ليسانس الحقوق عام 1985 وقيد بالجدول لنقابة المحامين في 9/ 2/ 1986 وعمل بمهنة المحاماة وهي من المهن الصادر بنظم ؟؟؟؟؟ لها قانون من قوانين الدولة وظل العمل لها حتى تاريخ نعيه في 5/ 11/ 1991 وأنه لما كان مدة ممارسته لمهنة المحاماة ؟؟؟؟؟ عمل الوظيفة المعين منها وأنها تريد على سنه ولم تستبدل على وجود زميل له ومن ثم فإنه طبقاً لحكم المادة 27 من القانون رقم 47لسنة1978 يحق له حساب ثلاثة أرباع ملك المدة كمدة خبرة عملية وأنه لا ينال من ذلك عدم ذكره تلك المدة للاستمارة 103 ع.ج لأن الجهة الإدارية هي التي اشترطت عدم ذكرها وذلك على النحو الثابت من كتاب رئس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير المؤرخ 3/ 11/ 1991 وبذلك لا يكون ثمة تقصير من المدعي في هذا الشأن ويكون عدم ذكرها بالاستمارة لا يرجع إلى سبب من جانبه وإنما يرجع لجهة الإدارة وبالتالي فإن ذلك له يؤثر في حساب تلك المدة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانهون أخطأ في تطبيق وتأويله ذلك أن الشرع اشرط لحساب مدة الخبرة العملية السابقة ضرورة ذكرها في الاستمارة المعدة لذلك ورئيس على إغفال ذلك سقوط حق العامل في حسابها نهائياً وأن الثابت أن المطعون ضده لم يذكر مدة عمل السابقة بالمحاماة في الاستمارة رقم 103 ع.ج وبالتالي فإن حقه في حسابها يكمن قد سقط وأنه لا ينال من ذلك ما جاء بالحكم الطعين من أن الجهة الإدارية هي التي منعته من ذكر تلك المدة للاستمارة فكتاب رئيس الإدارة المركزية الذي استند عليه الحكم المطعون فيه في قضائه لا يرقى إلى قوة الدليل الكافي على صحة ادعاء المطعون ضده كما أنه لم يتنازل عما عن مدة حسابها وإنما أغفل شرطاً جوهرياً لحسابها وهو ذكرها بالاستمارة رقم 103ع.ج كما أن للمطعون ضده أصلاً له يفيده في حساب تلك المدة هو الزميل عبد الحميد رشاد عبد الله الحاصل على ليسانس الحقوق عام 85 والمعين في 6/ 2/ 1990 وأرجعت أقدميته إلى 6/ 2/ 1989 فهو ما سبق منه في التعيين ويحق قيداً في حساب تلك المدة.
ومن حيث أن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 المستند له بالقانون رقم 115لسنة1983 تنص على أن "نحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها بشرط أن يكون مدة الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين معه في ذات الجهة في وظيفته من نفس الدرجة في التاريخ الفرص لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأخير.
ويكون حساب مدة الخبرة……… وفقاً للقواعد التي تصنفها لجنة شئون الخدمة المدنية ونص المادة الأولى من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية رقم 5547لسنة1983 بتحديد قواعد ضم مدة الخبرة العملية المعدل بالقرارين رقمي 71لسنة1988، 6لسنة1989 على أن "يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 47لسنة1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية:
2) مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الأشغال لها قانون من قوانين الدولة يقيد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تصم العاملين بهذه المهن وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن "تسري أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل به المحيتين اعتباراً من 12/ 8/ 1983 ويشرط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه نهائياً في حسابها، أما من يعين أو يعاد تعينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه دون حاجة إلى تعيينه وإلا سقط حقه نهائياً في حسابها".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قضى بحساب مدة الخبرة العملية الزائدة عن المدة المشرطة لشغل الوظيفة في أقدمية العامل بقبول وضوابط معينة وعهد إلى لجنة شئون الخدمة المدنية بوضع قواعد حساب تلك المدد وبهذا لذلك صور القرار رقم 5547لسنة1983 الذي حدد في المادة الأولى منه مدد الخبرة الجائز حسابها في أقدمية العامل في الوظيفة المعين فيها ومنها مدد ممارسة المهن الحرة التي يصدر تنظيم الأشغال بها قانون من قوانين الدولة ذلك كمهنة المحاماة واشترطت المادة الخامسة من هذا القرار لحساب تلك المحدد لمن يتم تعينه بعد تاريخ نشره ضرورة ذكرها في الاستمارة المعدة لذلك وهي الاستمارة 1035ع.ج وذلك عند تقديم مسوغات التعيين دون حاجة إلى تعيينه ورتبت على إغفال ذلك سقوط حق العامل نهائياً في حسابها وقد نشر القرار رقم 5547لسنة1983 في 21/ 11/ 1983.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين بتاريخ 511/ 1991 بوظيفة مساعد مأمور ضرائب بمصلحة الضرائب وردت أقدميته إلى 5/ 11/ 1990 قم رقى إلى الدرجة الثانية وكان له مدة خبرة سابقة على التعيين بمهنة المحاماة لم يذكرها في الاستمارة رقم 103ع.ج ومن ثم فإنه وفقاً لصريح حكم المادة الخامسة سالفة الذكر يكون حقه في حسابها قد سقط نهائياً مما تغدو معه دعواه والحالة هذه مفتقدة لسندها القانوني الصحيح وحقيقة بالرفض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه وحقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الجهة الإدارية هي التي منعت المطعون ضده من إثبات مدة خبرته السابقة للاستمارة المعدة لذلك قاسياً على ما تضمنه كتاب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير المؤرخ 3/ 11/ 1991 والمرسل إلى مصلحة الضرائب بهذا الشأن إذ أن ما جاء بهذا الكتاب من مراعاة توقيع إقرار أن من المرشحين للتعيين بعدم العمل بالحكومة أو القطاع العام ومراعاة ذلك أيضاً عند استلام الاستمارة 103ع.ج ما هو ألا تزويد للشرط الذي درجت الجهة الإدارية على ذكره بالإعلان عن شغل الوظائف بها من ألا يكون المتقدم شاغلاً لوظيفة أخرى وهو ما ينصرف بطبيعة الحال إلى قصر التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها على غير العاملين بالحكومة والقطاع العام ولا شأن له بحساب مدد الخبرة السابعة بمهنة المحاماة وأن المطعون ضده كان يعلم بمضمون هذا الشرط وقت تقدمه لشغل الوظيفة المعين بها ولا يمكن والحالة هذه حمل هذا الشرط على معنى حظر إثبات مدة الخبرة السابقة بالمحاماة في الاستمارة المعدة لذلك وعلية فإن القول بأن الجهة الإدارية هي التي منعت المطعون ضده من إثبات مدة خبرته السابقة بالمحاماة في الاستمارة المشار إليه أمر لا يستقم في ضوء ما تقدم.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ويرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
حكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق هجرية. والموافق 17/ 5/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات