أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة (موضوعي)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الخميس الموافق 22/ 2/ 2007م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكرتيـر المحكـمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9639 لسنة 49 ق 0 علياالمقام من
موسى عبد الملك واصفضد
1- وزير التربية والتعليم. 2- محافظ الشرقية.3- وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية………"بصفاتهم".
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 27/ 4/ 2003
في الدعوى رقم 1499 لسنة 6 ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 2/ 6/ 2003 أودع الأستاذ/ نادي زمري (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بقبول الطعون شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلبات الطاعن الواردة بصحيفة افتتاح دعواه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه – لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن في ضم مدة خدمته العسكرية في الفترة من 1/ 12/ 1972 حتى 1/ 6/ 1974 إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 19/ 6/ 2006 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع حيث نظرت الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.من حيث الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1499 لسنة 6 ق بإيداع عريضيتها ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسماعيلية بتاريخ 10/ 2/ 1999 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بضم مدة خدمته العسكرية من 1/ 12/ 1972 (تاريخ تجنيده) إلى 1/ 1/ 1994 (تاريخ تعيينه) إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة المدعى عليها المصروفات.
تابع الحكم في الطعن رقم 9639 لسنة 49 ق 0 علي
وقال شرحًا لدعواه إنه حاصل على دبلوم ثانوي تجاري عام 1971 وعُين ضمن مائتين وستين من زملائه بقرار سكرتير عام محافظ الشرقية رقم 20 بتاريخ 13/ 10/ 1974 بأقدمية من 1/ 6/ 1974 في وظيفة كتابية وكان ترتيبه بين المعينين بالقرار، وعُين معه بذات القرار زميله/ محمد صبحي فتوح وكان ترتيبه تحت رقم وكذا زميله/ محمد سعيد محمد سالم وجاء ترتيبه رقم ، وأضاف المدعي أنه تم تجنيده بتاريخ 27/ 12/ 1972 وتم تسريحه بتاريخ 1/ 12/ 1975 حيث تسلم عمله بإدارة منيا القمح ومازال يعمل بها حتى تاريخه، ومن ثم يستحق ضم مدة خدمته العسكرية حتى تاريخ تعيينه، وقد طالب جهة الإدارة بذلك مستشهدًا بزميليه المذكورين حين صدر القرار رقم 14 في 12/ 10/ 1986 بضم مدة الخدمة العسكرية للأول كما صدر القرار رقم بتاريخ 26/ 6/ 1984 بضم الخدمة العسكرية للثاني ووفقًا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 والقانون رقم 127 لسنة 1980، وخلص إلى طلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وبجلسة 22/ 11/ 2000 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للاختصاص والتي باشرت نظرها ثم أصدرت بشأنها الحكم المطعون فيه قاضيًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه لما كان الثابت أنه قد تم تعيين المدعي بالقرار رقم 20 لسنة 1974 في وظيفة كاتب بأقدمية من 1/ 6/ 1974 وتم إرجاع أقدميته وفقًا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 والقانون رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم 112 لسنة 1981 لتصبح أقدميته في الدرجة الرابعة وهي درجة بداية التعيين اعتبارًا من 1/ 6/ 1972 وأنه لما كانت مدة الخدمة العسكرية التي يطالب المدعي بضمها إلى مدة خدمته الحالية خلال الفترة من 1/ 12/ 1972 حتى 1/ 6/ 1974 فإنها تدخل ضمن مدة خدمته المدنية بعد تسوية حالته وإرجاع أقدميته في درجة بداية التعيين إلى 1/ 6/ 1972، ومن ثم تكون مدة الخدمة المدنية قد استغرقت مدة الخدمة العسكرية كاملة، الأمر الذي تنتفي معه مصلحة المدعي في الدعوى وفقًا لأحكام المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها:
أولاً: الخلط بين إرجاع أقدمية الطاعن طبقًا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 والقانون رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم 112 لسنة 1981 وبين أثر ضم مدة الخدمة العسكرية.
ثانيًا: ما أورده الحكم المطعون فيه يؤكد أنه لم تضم مدة الخدمة العسكرية للطاعن رغم أنه قد سبق أن ضمت الجهة الإدارية هذه المدة لزميليه/ محمد سعيد محمد زيدان، محمد صبحي فتوح بموجب قرار التسوية رقم 62 في 26/ 2/ 1984 للأول وبموجب القرار رقم 14 بتاريخ 12/ 10/ 1986 للثاني مع إرجاع أقدميتهم واعتبار تاريخ التجنيد هو تاريخ التعيين، الأمر الذي يحق معه للطاعن طلب ضم مدة خدمته العسكرية دون تقيد بالمواعيد باعتبارها من دعاوى التسوية.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن الطاعن قد تم تعيينه بالقرار رقم 20 بتاريخ 13/ 10/ 1974 بأقدمية من 1/ 6/ 1974، وله مدة خدمة عسكرية في الفترة من 27/ 12/ 1972 حتى 1/ 12/ 1975 حيث تم تسريحه واستلم عمله بإدارة منيا القمح التعليمية، وأقام دعواه – الصادر بشأنها الحكم محل الطعن الماثل – بتاريخ 10/ 2/ 1999 أي بعد مضي أكثر من خمسة عشر عامًا على تاريخ استلامه العمل ونشوء حقه في المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية المشار إليها وبالتالي يكون حقه قد سقط في إقامة دعواه بالتقادم دون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعن بمذكرة دفاعه المقدمة في 25/ 1/ 2007 من أنه سبق وأن تقدم إلى الجهة الإدارية في غضون شهر ديسمبر 1994 بطلب ضم مدة خدمته العسكرية ذلك أنه لا أثر لهذا الطلب في قطع التقادم الذي اكتملت مدته قبل هذا التاريخ حيث مضت أكثر من خمسة عشر عامًا على تاريخ تعيينه واستلامه العمل في 1/ 12/ 1975 وهو التاريخ الذي ينشأ منه حقه في طلب حساب مدة خدمته العسكرية على النحو السالف بيانه.
تابع الحكم في الطعن رقم 9639 لسنة 49 ق 0 علي
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النظر فيما تضمنه من أسبابه ومنطوقه فإنه يتعين تعديله ليكون بسقوط حق المدعي – في طلبه ضم مدة خدمته العسكرية – بالتقادم الطويل.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصاريف عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بسقوط حق المدعي بالتقادم، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق لسنة 1428 هجرية والموافق 22/ 2/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
