المحكمة الادارية العليا – الطعن ارتأت فيه لأسبابه ـ الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس
الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
/عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /أحمد محمد يسرى مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9615 لسنة 49 ق علياالمقام من
1 ) وزير المالية2 ) رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات ( بصفتيهما )
ضد
أسماء عبدالكريم محمد العشرىفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات )
بجلسة 7/4/2003
فى الدعوى رقم 5111 لسنه 54 ق
المقامه من المطعون ضدها ضدالطاعنين
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 1/6/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائب عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكمالمشار اليه والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية فى ضم مدة خبرتها العملية التى قضتها بمعهد شبرا بخوم التابع لمنطقة المنوفية الأزهرية خلال الفترة من 31 /10/1989 حتى 30/5/1992 مع مايترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإداريةالمصروفات .وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن ـ وللأسباب الواردةبه ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعونفيه والقضاء مجددا برفض دعوى المطعون ضدها مع الزامها بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه لأسبابه ـ الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين بصفتهما المصروفات .
وجرى نظر الطعن أمام الدائرة التاسعة / فحص حتى قررت إحالته الى هذه المحكمة والتى تدوولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 14/6/2007 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة .من حيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 5111 لسنه 54 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 2/3/2000 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتها فى تسوية حالتها الوظيفية بضم مدة خدمتها العملية السابقة ( مدرسة بمعهد فتيات شبرا بخوم التابع للأزهر الشريف ) من 31/10/1989 حتى 31/5/1992 الى مدة خدمتها الحالية بمصلحةالضرائب على المبيعات مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع الزام جهة الإدارة المصروفات .
وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها كانت تعمل مدرسة رياضيات بمعهد فتيات شبرا بخوم الأزهرى خلال الفترة من 31/10/98 حتى 30/5/19921 تاريخ تعيينها بمصلحةالضرائب على المبيعات بوظيفة محلل نظم بمجموعة الإحصاء والرياضة بالدرجة الثالثة .
وأضافت المدعية أنه لما كانت طبيعة عملها السابقة تماثل طبيعة عملها الحالية الا أن الجهة الإدارية امتنعت عن ضمها الى مدة خدمتها الحالية لعدم ذكرها فى الإستمارة 103 ‘ . ح المقدمة ضمن مسوغات تعيينها مما حدا بها الى إقامة دعواها إبتغاء الحكم لها بطلباتها سالفة البيان .
وبجلسة 7/4/2003 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية فى ضمن مدة خدمتها العملية السابقة التى قضتها بمعهد شبرابخوم التابع لمنطقة المنوفية الأزهرية خلال الفترة من 31/10/1989 حتى 30/5/1992 مع مايترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإداريةالمصروفات .
وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعية يتوافر بشأنها موجبات إحتساب مدة خدمتها السابقة ضمن مدة خدمتها الحالية طبقا لحكم المادة 27/2 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1980 وقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 547 لسنه 1983 بشأن قواعد ضم مدد الخبرة السابقة .
وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك عدم ذكرها فى الإستمارة 103 ع . ح المقدمة ضمن مسوغات تعيينها لأن عدم ذكر تلك المدة لم يككن راجعا الى الإرادةالحرة للمدعية , وإنما كان استجابة لما أشترطته الجهة الإدارية من عدم سبق التعيين فى جهة أخرى كشرط لشغل الوظيفة مما يتعين معه عدم تأويل إغفال ذكر تلك المدة فىالإستمارة المعدة لذلك على أنه تنازل عنها .
ومن حيث أنمبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنه طبقا لأحكام المادة 27/2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار رقم 547 لسنه 1983 بشأن قواعد ضم مدد الخبرة السابقة يتعين على من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار أن يذكر مدة خدمته السابقةى فى الإستمارة 103 ع . ح المعدة لذلك عند تقديم مسوغات تعيينه والا سقط حقه نهائيا فى حسابها ولا يجوز له بعد ذلك المطالبة بضمها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير ذلك مخالفا لأحكام القانون متعين الإلغاء .
ومن حيث أنالمادة 27 منالقانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملينالمدنيين بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 على أن " تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا ….. كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل اتلوظيفة على أساس أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنه منالسنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها بشرط أنتكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى الا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر .
ويكون حساب مدد الخبرة الخموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية"
ومنحيث أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرةالعملية عند التعيين للعاملين المؤهلين تنص على أن " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار إليه للعاملينالمؤهلين المدد الآتية : ـ
1 ) المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنه خاصة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسساتالعامه وهيئات وشركات القطاع العام .
وتنص المادةالخامسة من هذا القرار على أن : ـ
" تسرى أحكام هذا القرار علىالعاملين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاث’ أشهر منتاريخالعمل بهذا القرار وإلا سقط حقه فى حساب هذهالمدة .
أما من يعين أويعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الإستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها .
وقد عمل بهذا القرار بتاريخ 22/11/1983 ( اليوم التالى لتاريخ نشره ) .
ومن حيث أن مفاد ماتقدم مننصوص أن المشرع أوجب حساب مدة الخبرةالعملية السابقة للعامل التى تزيد على تلك المطلوب لشغل الوظيفة وبشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل والا يسبق زميله نتيجة لحساب تلك المدة وإن يمنح العامل علاوة دورية عنكل سنه زائدة يتم حسابها وبحد أقصى خمس علاوات , كما وضع المشرع شرطا جوهريا لحساب مدد الخبرة السابقة متعلقا بإستقرار المراكز القانونيةللعاملين وهوأن يتم ذكر مدد الخبرة السابقة من قبل العامل فى الإستمارةالمعدة لذلك عندتقديمه مسوغات تعيينه وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها إذا كان تعيينه بعد تاريخ 21/11/1983 وعلى العامل إرفاق جميع المستندات الدالة على مدة هذه الخبرة .
ومن حيث أنه بناء على ماتقدم ولما كان الثابت بالأوراق أنالمطعون ضدها حصلت علىبكالوريوس إقتصاد وعلوم سياسية عام 1978 وعملت خلال الفترة من 31/10/1989 حتى 31/5/1992 بوظيفة مدرسةرياضيات وإحصاء بمعهد فتيات شبرا بخوم التارع لمنطقة المنوفية الأزهرية وبتاريخ 1/6/1992 صدر القرار رقم 346 لسنه 1992 بتعيينها بوظيفة محلل نظم بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية للإحصاء والرياضات والحاسبات الآلية إعتبارا من 30/5/10992 بمصلحة الضرائب على المبيعات إلا أنها لمتذكر مدة خبرتها السابقة التى قضتها بالتدريس ـ عند تقديم مسوغات تعيينها فى الإستمارة المعدة لذلك والمودعة حافظة المستندات المقدمة منالجهة الإدارية ومن ثم يسقط حقها نهائيا فى حساب تلك المدة إعمالا لحكم المادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار إليه وبالتالى يكون طلبها قائما على غير سبب خليقا بالرفض .
ولا يغير من ذلك القول بأن عدم ذكر المطعون ضدها لمدة خدمتها فى الإستمارة المعدة لذلك إنما يرجع الى الجهة الإدارية التى اشترطت للتعيين فى الوظيفة عدم سابقة اشتغال المتقدمين لها بأى عمل حكومى وإلزام المطعون ضدها بتقديم إقرار يفيد ذلك الأمر الذى يعد بمثابة إكراه معنوى من جانب الجهة الإدارية لا يترتب عليه سقوط حقها فى حساب مدة خدمتها فهذا القول مردود بأن الجهة الإدارية بحسبانها القوامه على إدارة المرفق وتقدير مدى حاجتها لشغل الوظيفة الخالية أن تضع من الضوابط المنظمة لذلك ماتراه دون تثريب عليها فى هذا الصدد طالما توخت المصلحة العامه للمرفق وتوافرت فى هذه الضوابط العلانية والمساواة بين كافة المتقدمين لشغل تلك الوظائف , ومن ثم إذا تقدمت المطعون ضدها وغيرها طواعية لشغل أى من هذه الوظائف مع علمهم بهذه الضوابط فقد إختاروا الإلتزام بها والعمل بمقتضاها دون محاجة بأن ثمة إكراه قد وقع عليهم من جانب الجهة الإدارية إذ لا يتأتى القول بتوافر مظاهر الإكراه بالمفهوم القانونى والذى تنعدم معه الإرادة فى حين كان بوسع المطعون ضدها ونظرائها أن يحجموا عنالتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها بهذه الضوابط أو على الأقل أن يحتفظ على هذا الضابط عند تقديم مسوغات تعيينه أوعقب استلامه العمل مباشرة بتاريخ 1/6/1992 الا أنها لم تفعل ومن ثم فقد سقط حقها نهائيا فى حساب مدة خدمتها السابقة على نحو ماسلف بيانه .
وإذ ذهب الحكمالمطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفا لأحكام القانونمتعينا إلغاؤه .
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم المصاريف عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكمالمطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 1/7/2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
