الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لـبيب حـليم لـبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعـم أحـمد عـامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسـري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد السـيد أحـمـد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9594 لسنة 46 ق.عليا

المقام من

1) محافظ الدقهلية بصفته
2) وكيل وزارة التعليم بصفته

ضد

عبد الرازق محمود أحمد حنفي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 29/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 840 لسنة 20 ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 27/ 7/ 2000 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وقيد برقم 9594لسنة46ق.عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 29/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 840لسنة20ق، والذي قضى فيه : بإلغاء القرار رقم 743 بتاريخ 23/ 10/ 1984 فيما تضمنه من سحب التسوية التي أجريت للمدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن: إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 11/ 2003 وفيها قررت أحالته إلى هذه الدائرة، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 840لسنة20ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وطلب في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 743 الصادر في 23/ 10/ 1984 فيما تضمنه من سحب التسوية السابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 29/ 5/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما سبق خصمه من المدعي.
وشيدت المحكمة قضاءها على أـسباب تخلص في أنه طبقاً لنص المادة من القانون رقم 135لسنة1980 لا يجوز تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1984 طبقاً لأحكام أي من القوانين الواردة بالنص على سبيل الحصر ومنها القانون رقم 83لسنة1973.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 7لسنة1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين ـ تنص على أن "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984،÷ ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي".
وقد مدت تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138لسنة1984.
ومن حيث إن الهدف من حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 طبقاً لأحكام القانون المشار إليه هو المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة، ويسري هذا الحظر على جهة الإدارة كما يسري على العامل، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 7لسنة1984 ـ بالميعاد المشار إليه ـ يقابله تقييد سلطة جهة الإدارة في إجراء أي تسوية للعامل بعد ذلك التاريخ، وبفوات هذا الميعاد دون قيام الجهة الإدارية بإجراء التسوية الصحيحة، فإن التسوية الخاطئة التي كانت قد أجرتها من قبل تصبح واجبة الاعتداد بها قانوناً وتسري في حق العامل.
(الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 3/ 7/ 2005 في الطعن رقم 8076لسنة47ق.عليا)
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة طبقت المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة1984 على المطعون ضده فأجرت تسوية صحيحة للاعتداد بها عند الترقية مستقبلاً، وخصمت الفرق بين المرتبين الصحيح والخاطئ وصدر بذلك القرار رقم 743 بتاريخ 23/ 10/ 1984 أي قبل 30/ 6/ 1985، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقاً وصحيح حكم القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون مستوجب الإلغاء، وتكون الدعوى غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق هجرية. والموافق 17/ 5/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات