الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لـبيب حـليم لـبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد سـعيد مصـطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد علي هـلال مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد السـيد أحـمـد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9347 لسنة 48 ق.عليا

المقام من

فايزة أحمد سامي أباظة

ضد

محافظ البحيرة "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بجلسة 28/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 7697 لسنة 54 ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 3/ 6/ 2002 أودع الأستاذ محمد عبد الله عمارة المحامي بالنقض و الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 9347لسنة48ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 28/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 7697لسنة54ق والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم أولا: بقبول الطعن شكلاً حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 28/ 1/ 2002 وأنها تقدمت بطلب المساعدة القضائية رقم 206لسنة48ق في 20/ 3/ 2002 وقضى بقبوله شكلاً وموضوعاً بتاريخ 27/ 4/ 2002 وأقامت طعنها في 3/ 6/ 2002، ثانياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم تستنفذها أثناء خدمتها بسبب ظروف العمل على النحو الموضح بعريضة دعواها ومقدارها 420 يوماً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع خصم ما تم صرفه لها من هذا المقابل وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 1/ 2007 وفيها قررت إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة عليا / موضوع لنظره بجلسة 1/ 2/ 2007.
وتدوول الطعن أمامها حيث قررت المحكمة بجلسة 19/ 4/ 2007 إصدار الحكم عليه 17/ 5/ 2007 ومذكرات في أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالطاعن وقد انقضى الأجل المحدد دون تقديم مذكرات وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص ـ حسبما تبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 7/ 7/ 2000 أقامت المدعية (الطاعنة) الدعوى رقم 7697لسنة54ق بطلب الحكم بصرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية.
وذكرت شرحاً لدعواها أنها كانت من العاملين بالتدريس بالجهة المدعي عليها وانتهت خدمتها بالإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية في 17/ 9/ 1998 ولم يصرف لها جهة عملها سوى المقابل النقدي المستحق عن أربعة أشهر فقط وأنها تقدمت بطلب لصرف المقابل النقدي عن باقي رصيدها من الأجازات الاعتيادية والذي حددته الجهة الإدارية بمقدار 420يوماً إلا أنه تم رفض طلبها وهو الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها لطلباتها المتقدمة وبجلسة 28/ 1/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في القضية رقم 2لسنة21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47لسنة1978 قد نشر بالجريدة الرسمية في 18/ 5/ 2000 ومن ثم فإنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة من اليوم التالي لنشر الحكم أي اعتباراً من 19/ 5/ 2000 والثابت أن المدعية أحيلت إلى المعاش في 17/ 9/ 1998 ومن ثم تسري عليها أحكام الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47لسنة1978 ولا يستحق سوى مقابل الرصيد النقدي عن أربعة أشهر فقط وبذلك نضحي دعواه في غير محلها وحقق بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47لسنة1978 هو حكم ؟؟؟؟ يسري بأثر رجعي ويمتد إلى الماضي برفض حكم الروابط السابقة على صدوره وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة.
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 والمعدلة بالقانون رقمي 115لسنة1983، 219لسنة1991 تنص على أنه "……فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند إنهاء خدمته…"
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/ 5/ 2000 في القضية رقم 2لسنة21ق دستورية لعدم دستورية نصت الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضها مصلحة العمل.
ومن حيث إن المسلم به والمستقر عليه أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة ولا يقتصر أثرها على الخصوم في تلك الدعاوى وإنما تمد إلى الكافة وإلى جميع سلطات الدولة وأنه إذا كان المشرع عند بيانه الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي أعمل الأثر الفوري للحكم ونص على عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن ذلك لا يعني أن يقصر عدم تطبيق النص على المستقبل فحسب وإنما ينسحب بأثر رجعي إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم حيث أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري مما يغني زواله وفقد قوة نفاذه منذ بدء العمل به على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الخصومة والمراكز التي تكون قد استقرت قبل ذلك بحكم قضائي بات أو بانقضاء مدة التقادم وأن المشرع ندما أراد الحد من الأثر الرجعي بموجب القانون رقم 168لسنة1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة من قانون المحكمة الدستورية العيلا نص صراحة على حالتين الأولى عندما تحدد المحكمة تاريخاً أخر والثانية عندما يتعلق الحكم بعدم دستورية نص ضريبي مما يؤكد بقاء قاعدة الأثر الرجعي للأحكام الصادرة بعدم الدستورية في غيرها تبين الحالتين، وترتيباً على ما تقدم وإذ لم تحدد المحكمة الدستورية العليا تاريخاً معيناً لسريان حكمها بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47لسنة1978 سالف الذكر وأنه غير متعلق بنص ضريبي ومن ثم فإن أثر هذا الحكم يرتد إلى تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته ويضحى هو والعدم سواء ويغير كأن لم يكن.
ومن حيث إن الحكم الصادر بعدم دستورية القيد الزمني للحصول على المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية ربط استحقاق المقابل فيما يجاوز أربعة أشهر بأن يكون عدم حصول العامل على أجازاته الاعتيادية راجعاً إلى أسباب اقتضها مصلحة العمل أي أن يكون عدم حصول العامل على تلك الأجازات التي تجاوز الأربعة أشهر ؟؟؟ راجعاً إلى إرادة العامل وحده بل إلى سبب يغري لجهة عمله بأن يكون ظروف العمل هي التي أدت إلى عدم مواقفها على ما يقدم لها من طلبات للحصول على تلك الأجازات.
ومن حيث إنه ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي باعتبار أنه المكلف قانوناً بإثبات ما يدعيه من حقوق إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه لا يستقم في مجال المنازعات الإدارية وذلك بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والمستندات ذات الأثر الحاسم في النزاع لذا فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا في ضوء قوانين مجلس الدولة المتعاقبة على أن جهة الإدارة تلتزم ب تقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته سلباً أو إيجاباً فإن هي نكلت عن ذلك فإن ذلك من شأنه أن يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي بعبء الإثبات على عاتقها.
ومن حيث إن ملف خدمة العامل هو الوعاء الذي يحتوى بياناً كاملاً لكافة المستندات المتعلقة بحياته الوظيفية والذي يرجع إليه للتعرف والتحقق من كافة الطلبات المقدمة منه إلى جهة عمله وأن هذا الملف يكون في حوزة الجهة الإدارية وتحت سيطرتها القانونية والعقلية ولا سبيل أمام العامل للحصول على أن بيان أو ؟؟؟؟ إلا من خلال جهة عمله وبقيود صارمة وإجراءات مشددة وبمناسبة حالة واقعة مجددة، ولما كان الجهة الإدارية به قد تقاعست عن تقديم ملف خدمة الطاعنة واكتفت فقط بأنكار تقدمها بأي طلبات للحصول على الأجازات الاعتيادية المستحقة لها وتم رفضها وأنه لا سبيل أمام الطاعنة بإثبات ما تدعيه من أن عدم حصولها على الأجازات الاعتيادية المستحقة لها أبان مدة خدمتها كان راجعاً إلى ظروف العمل و؟؟؟؟ به إلا من خلال ملف خدمتها ومن ثم فإن تقاعست الجهة الإدارية المطعون ضدها عن تقديم ذلك الملف أمر من شأنه أن يقيم قرينة لصالح الطاعنة أجازاتها الاعتيادية كاملاً، والقول بغير ذلك من شأنه أن ينطوي على تكليف للطاعنة بإثبات أمر خارج عن نطاق مقدرتها بالنظر إلى أن طلبات الأجازات التي يقدمها الموظف العام أنما يتم حفظها بملف خدمته وأنه لا سبيل له للحصول عليها إلا من خلال جهة عمله فإن هي بعد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هذا فضلاً عن أن المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها العامل هو في حقيقة تعويضاً له بالمعنى الاصطلاحي لما أداه من عمل خلال مدة الأجازة التي لم يحصل لعيها وحرمانه من الحصول على هذا المقابل تحت أي زعم أو دعوى هو أمر تأباه العدالة والنطق القانوني السليم ويؤدي إلى إثراء لجهة الإدارة على حساب العامل بلا مبرر قانوني.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة كان تعمل بالجهة الإدارية المطعون ضدها وانتهت خدمتها في 17/ 9/ 1998 ولها رصيد من الأجازات الاعتيادية لم تستنفذها أبان مدة خدمتها يجاوز الأربعة أشهر وأن جهة عملها صرفت لها المقابل المستحق عن أربعة أشهر فقط دون باقي رصيد أجازتها البالغ مقداره 420 يوماً ومن ثم فإنه يحق لها الحصول على المقابل النقدي لباقي رصيدها من الأجازات الاعتيادية التي لم تحصل عليها حتى إنهاء مدة خدمتها محسوباً على أساس أجرها الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كانت تتقاضاها عند انتهاء خدمتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه وحقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن مبرم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيدها من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمتها وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق هجرية. والموافق 17/ 5/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات