المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوع , ولم ترد
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس
الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد سعيد مصطفى الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد على هلال مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
سناء عبدالعليم ابراهيم يونسضد
1 ) وزير العدل2 ) أمين عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
بجلسة 7/ 4/ 2003
فى الدعوى رقم 4463 لسنه 54 ق
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 25/ 5/ 2003 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى الحكم المبين بعاليه والذى قضى فيه : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعية بالمصروفات .وطلبت الطاعنة ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيتها فى ضم مدة خبرتها بالمحاماه فى الفترة من 4/ 2/ 1986 وحتى 28/ 1/ 1992 مع مايترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه النحو الثابت بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه ـ الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنه المصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرةفحص الطعون جلسة 3/ 4/ 2006 وبجلسة 11/ 1/ 2007 أحالته الى هذه المحكمة , وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/ 6/ 2007 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوع , ولم ترد ثمه مذكرات , وقد صدر هذاالحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .من حيث أن الطعن إستوفى أجراءاته الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعنه كانت أقامت الدعوى المشار إليها طالبة ضم مدة اشتغالها بمهنة المحاماه الى مدة خدمتها الحالية , وبجلسة 7/ 4/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه والذى قضى فيه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا .
وأسست المحكمة قضاءها على أسباب تخلص فى أن الطاعنه لم تقدم الإستماره 103 ع .ح ضمنمسوغات التعيين , ومن ثم يكون حقها قد سقط بصفة نهائية فى ضمن تلك المدة ويكونطلب ضم مدة اشتغالها بالمحاماه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض .
ومن حيث أن مبنى الطعن أنالحكمالمطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فى أن جهة الإدارة لمتطلب من الطاعنه تقديم الإستماره 103 ع . ح ولم تكن تلك الإستمارة من مسوغات التعيين , فضلا عن أنها عندما حاولت تقديمها قيل لها أنها ليست من مسوغات التعيين .
ومن حيث أن المادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 على أنه " ………… كما تحسب مدة الخبرة العمية التى تزيد على مدةالخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة ـ على أساس أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية , بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى الا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر .
ويكون حساب مدد الخبرة الخموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية"
وقد صدر قراروزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرةالعملية عند التعيين للعاملين المؤهلين ونص فى مكادته الأولى على أن " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المدد الآتية : ـ
1 )………………………..
2 ) مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة , ويعتد فى ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة … " , ونص فى مادته الثانية على أن " يشترط لحساب المدد المشار اليها فىالمادة ( 1 ) منهذا القرار ………..
4 ) مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الميزانيات الخاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركاتالقطاع العام سواء كانت متصله أو منفصلة ـ تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية : ـ
أ ـ ألا تقل المدة السابقة عن سنتين ( أصبحت سنه واحدةبالقرار رقم 71 لسنه 1988 ) .
ب ـ أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها الموظف , ويرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون العاملين " , ونص فى المادة الخامسة على أن : ـ" ……….
أما من يعين أويعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الإستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قداستقر علىأن حساب مدة الخبرةالعملية طبقا للنصوص المشار اليها يتطلب ثلاثة شروط هى .
1 ) أن تكون الخبرة السابقة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة الجديدة .
2 ) أل يسبق العامل زميله فى ذاتالجهة فى وظيفة مكن نفس الدرجة .
3 ) إثبات مدة الخبرةالسابقة فى الإستمارة المعدة لذلك عند تقديم مسوغات التعيين , وذلك دوححاجة الى تنبيه والا سقط حق الموظف فى حسابها نهائيا , ويهدف هذا الشرك الى تحقيق الإستقرار فىالمراكزالقانونية للعاملين بإعتبار ذلك منمقتضيات الصالح العام .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعنه لم تقدم الإستمارة 103 ع. ح ضمن مسوغات التعيين ومن ثم يكون حقها قد سقط بصفة نهائي ولا محاجة فى هذا الصدد بما جاء بدفاعها منأن جهة الإدارة لم تطالبها بتقديم تلك الإستمارة , وأنها عندما حاولت تقديمها قيل لها بأنها ليست من مسوغات التعيين , فهذا الدفاع لا يغدو أن يكون قولا مرسلا بغير دليل .
ومن حيث انالحكم المطعون فيه قد انتهى الى تلك النتيجة فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعن .
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصورفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنه المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 1/ 7/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |