أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لـبيب حـليم لـبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد سـعيد مصـطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد علي هـلال مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد السـيد أحـمـد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8944 لسنة 48 ق.علياالمقام من
1- محافظ المنيا "بصفته"2- وكيل وزارة التربية والتعليم "بصفته"
ضد
1) خليفة عبد الفتاح خليفة2) نادي عبد الرحيم بنيامين
3) وصفي يوسف فرح
4) شحاتة زاخر سعد
5) أحمد طه مكاوي
6) سمير محمود عبد الواحد
7) عادل أمين غبريال
8) صامويل ساويرس مرقص
9) كامل جوهر مينا 10) داود يوسف داود
11) طلعت يواقيم منصور
12) إكرام سليمان خرستيان
13) تاج الدين فكري عبد القادر
14) خيري لبيب وهبة
15) شفيق ملك مجلي
16) عاطف عزيز سريانه
17) نبيل فريد عبد الرحمن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
بجلسة 27/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 1816 لسنة 10 ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 26/ 5/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عين الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 894لسنة48ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 27/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 1816لسنة10ق والذي قضى بعدم قبول طلب الخصوم المتدخلين وإلزامهم المصروفات، وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه رقم 45لسنة1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات. وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 1/ 2007 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة عليا / موضوع وحددت لنظره جلسة 8/ 2/ 2007 حيث قررت المحكمة بجلسة 19/ 4/ 2007 إصدار الحكم بجلسة
تابع الحكم في الطعن رقم 8944 لسنة 48ق0ع
17/ 5/ 2007 ومذكرات في أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالطاعنين وقد انقضى الأجل المحدد دون تقديم مذكرات وبجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 9/ 6/ 1999 أقام المدعون (المطعون ضدهم) الدعوى رقم 1816لسنة10ق بطلب الحكم بقبولها شكلاً وبعد الاعتداد بقرار التسوية رقم 45لسنة1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكروا شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا وسبق تسوية حالاتهم بالقانون رقم 11لسنة1975 وذلك بتطبيق الجدول الثالث على حالاتهم وقد فوجئوا بصدور القرار رقم 45لسنة1984 في 25/ 12/ 1984 بإعادة تسوية حالاتهم بالتطبيق للجدول الثاني بدلاً من الجدول الثالث مما الحق به أضرار كبيرة تتمثل في خفض رواتبهم ونعوا على هذا القرار مخالفته للقانون لصدوره بعد 30/ 6/ 1984 واختتموا دعواهم بالطلبات المقدمة.
وبجلسة 27/ 3/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن الشرع حظر تعديل بالمركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1984 إلا إذا كان ذلك بتنفيذ الحكم قضائي نهائي وإن هذا الحظر يسري على العامل والجهة الإدارية في ذات الوقت وأن القرار رقم 45لسنة1984 بإعادة تسوية حالات المدعية قد صدر بعد التاريخ المحدد ومن ثم فإنه مخالفاً للقانون مما يتعين معه القضاء ببطلان إعادة تسوية حالاتهم والإبقاء على التسوية السابقة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أنه ولئن كان المشرع حظر بالمادة من القانون رقم 7لسنة1984 تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي إلا أنه وضع على عاتقها في ذات الوقت بمقتضى حكم المادة الثامنة منه إلزاما أخرى بإعادة تسوية حالة العامل تسوية قانونية صحيحة للاعتداد بها عند الترقية مستقبلاً مع احتفاظه بمرتبه السابق على أن يتم استهلاك الفرق بين المرتب الصحيح والمرتب الذي يتقاضاه العامل من ربع علاوات الترقية أو العلاوات الدورية التي تستحق مستقبلاً وأن هذا الالتزام يظل قائماً وواجب الأعمال في ولو امتد ذلك إلى ما بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث إن الطعن الماثل ينصب فقط على ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بالقرار رقم 45لسنة1984 بإعادة تسوية حالات المطعون ضدهم.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 7لسنة1984 بتسوية حالات بعض العاملين ينص على أن "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانون للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذ الحكم قضائي نهائي" وقد مد هذا الميعاد حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138لسنة1984 .
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت بجلسة 3/ 7/ 2005 في الطعن رقم 8076لسنة47ق.ع بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إعمالاً لحكم القانون رقم 7لسنة1984 بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذ الحكم قضائي نهائي وقد هدف الشرع من ذلك المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين بالدولة المخاطب بأحكام القانون رقم 7لسنة1984 بأن وضع حداً نهائياً وتاريخاً محدداً بقصد عدم زعزعة المراكز القانوني سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل دون مغايرة بين الحقين وبالتالي فإن تقيد حق العامل في رفع الدعوى بالمطالبة بحق من الحقوق التي خوله إياها القانون رقم 7لسنة1984 في الميعاد المنوه عنه يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أية تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه وعليه فإن أعمال حكم المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة1984 التي تقضي بإعادة تسوية حالة العامل تسوية قانونية صحيحة للاعتداد بها عند ترقية العامل مستقبلاً ينص أن تتم في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال التسوية الصحيحة قانونا ًفإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة سبق وأن قامت بتسوية حالات المطعون ضدهم وفقاً للقانون رقم 11لسنة1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذلك بتطبيق الجدول الثالث على حالاتهم وأذ تبين لها خطأ هذه التسوية فقد أصدرت القرار رقم 45لسنة1984 بإعادة تسوية حالاتهم تسوية قانونية صحيحة بتطبيق الجدول الثاني على حالاتهم بدلاً من الجدول الثالث من الجداول المرافق بالقانون
تابع الحكم في الطعن رقم 8944 لسنة 48ق0ع
رقم 11لسنة1975 وأن هذه التسوية الأخيرة تمت إعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة1984 وقد صدر القرار المطعون فهي بإعادة التسوية في 25/ 12/ 1984 وذلك قبل انتهاء المهلة المحدد بالمادة من القانون رقم 7لسنة1984 والمحدد لها 30/ 6/ 1985 ومن ثم فإن إعادة تسوية حالاتهم تكون قد تمت خلال الميعاد المحدد قانوناً وهو الأمر الذي يضحى معه الطعن على قرار إعادة التسوية مفتقدا لسنده القانوني الصحيح وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب فيما قضى به من عدم الاعتداد بالقرار رقم 45لسنة1984 وحقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاعتداد بالقرار رقم 45لسنة1984 وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.حكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق هجرية. والموافق 17/ 5/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
