الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة (موضوعي)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الخميس الموافق 18/ 1/ 2007م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكرتيـر المحكـمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعنين رقمي 8766، 8960 لسنة 49 ق 0 عليا

المقام أولهما من

عفاف أحمد أحمد محمد

ضد

1- وزير المالية. 2- رئيس مصلحة الضرائب.

المقام ثانيهما من

1- وزير المالية. 2- رئيس مصلحة الضرائب؟

ضد

عفاف أحمد أحمد محمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/ 3/ 2003
في الدعوى رقم 9113 لسنة 54 ق

الإجراءات

أقيم الطعنان على التوالي يومي الثلاثاء والخميس الموافقين 20، 22/ 5/ 2003 بتقريري طعن قيدا بالرقمين الموضحين بعاليه، وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/ 3/ 2003 في الدعوى رقم 9113 لسنة 54 ق، والذي قضى فيه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعية في ضم ثلاثة أرباع مدة اشتغالها بالمحاماة إلى مدة خدمتها بمصلحة الضرائب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وطلبت الطاعنة في الطعن الأول: تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقيتها في ضم مدة التمرين بالمحاماة كاملة في الفترة من 19/ 12/ 1987 وحتى 24/ 10/ 1990 مع إلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة.
وطلب الطاعنان في الطعن الثاني: إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقريرًا الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعًا، وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
وتدوول الطعنان أمام دائرة فحض الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 28/ 9/ 2006 أحالتهما إلى هذه المحكمة، وتدوولا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على بيان حالة الزميل المقيد لضم مدة خبرة الطاعنة في الطعن الأول، وقدم الحاضر عن الطاعنة مذكرة بالدفاع بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 1/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم، وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين، ولم ترد ثمة مذكرات، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 8766، 8960 لسنة 49 ق 0 علي

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا إجراءتهما الشكلية المقررة قانونًا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة في الطعن الأول كانت قد أقامت الدعوى رقم 9113 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري، وطلبت في ختامها: الحكم بضم مدة خدمته السابقة بالمحاماة في الفترة من 19/ 12/ 1987 وحتى 24/ 10/ 1990 – إلى مدة خدمتها بمصلحة الضرائب.
وبجلسة 24/ 3/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه، وقضت المحكمة بأحقية المدعية في ضم ثلاثة أرباع مدة اشتغالها بالمحاماة إلى مدة خدمتها الحالية، وشيدت قضاءها على أن المذكورة حصلت على ليسانس الحقوق سنة 1986، وقيدت بجدول المحامين في 9/ 12/ 1987 ونقلت لجدول غير المشتغلين اعتبارًا من 24/ 8/ 1991 ثم عُينت بمصلحة الضرائب في 5/ 11/ 1991 ومن ثم فإنها تستحق ضم ثلاثة أرباع مدة اشتغالها بالمحاماة طبقًا لنص المادة (27/ 1) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص في أن مدة التمرين بالمحاماة تحسب كاملة طبقًا للفقرة من المادة الثانية من القرار رقم 5547 لسنة 1983 المشار إليه.
ومبنى الطعن الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص في أن المطعون ضدها قدمت الاستمارة 103. ع . ج خالية من إثبات مدة التمرين المشار إليها، هذا بالإضافة إلى وجود زميل مقيد لضم هذه المدة وهو السيد/ محمد حامد عبد الله أحمد.
ومن حيث إن المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 – تنص على أن:
"…………. كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر، ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقًا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية".
وقد صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5447 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين، ونص في مادته الأولى على أن:
"يدخل في حساب مدة الخبرة العملية….. المدد الآتية: 1- ………………………………………………………….
2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة، ويعتد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة……".
ونص في مادته الثانية على أن:
"يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة من هذا القرار……………..
4- مدد العمل التي تقضي في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الميزانيات الخاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:
أ‌- ألا تقل المدد السابقة عن سنتين (أصبحت سنة واحدة بالقرار رقم 71 لسنة 1988).
ب‌- أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها الموظف، ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين………..".
ونص في مادته الخامسة على أن:
"…… أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيًا في حسابها".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن حساب مدة الخبرة العملية طبقًا للنصوص المشار إليها يتطلب ثلاثة شروط هي:
1- أن تكون الخبرة السابقة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة الجديدة.
2- ألا يسبق العامل زميله في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة.
3- إثبات مدة الخبرة السابقة في الاستمارة المعدة لذلك عند تقديم مسوغات التعيين.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 8766، 8960 لسنة 49 ق 0 علي
ومن حيث إن الهدف من الشرط الثالث هو إحاطة جهة الإدارة علمًا بوجود مدة خبرة سابقة يترتب على ضمها تعديل المراكز القانونية بين العاملين، ومن ثم فإنه لكي تستقر المراكز يجب إثبات تلك المدة في الاستمارة المعدة لذلك، ويترتب على عدم مراعاة هذا الشركة سقوط حق العامل في حساب تلك المدة بصفة نهائية، ولا ينال من ذلك تعلل الموظف بعدم ذكر مدة خبرته السابقة نزولاً على رغبة جهة الإدارة حتى يفوز بالوظيفة وأنه بهذه المثابة كان مكرها على عدم تدونها، فذلك مردود بأن ما سلكته جهته الإدارة هو أسلوب اختيار، وليس شرط تعين.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تدون مدة خدمتها السابقة والتي قضتها بالمحاماة – في الاستمارة 103 . ع . ج، ومن ثم يكون حقها قد سقط في حسابها بصفة نهائية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفًا للقانون مستوجبًا الإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم يكون الطعن الأول 0رقم 8766 لسنة 49 ق 0 ع) غير قائم على سند من القانون حريًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الطعن رقم 8766 لسنة 49 ق 0 ع شكلاً ورفضه موضوعًا.
ثانيًا: بقبول الطعن رقم 8960 لسنة 49 ق 0 ع شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق لسنة 1428 هجرية والموافق 18/ 1/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات