أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار / فارس سعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار / أحمد سيد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار / أحمد سعد على هلال مفوض الـدولة
وسكـرتـارية السيـد / محمد السيد أحمد سكـرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8413 لسنة 48 القضائية علياالمقام من
1- رئيس جامعة الزقازيق … بصفته2- رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق … بصفته
ضد
فردوس عبد العزيز محمدفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية-الدائرة الثانية-في الدعوى رقم 2439 لسنة 2ق بجلسة24/ 3/ 2002
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الاثنين الموافق 20/ 5/ 2005 حيث أودع الأستاذ/ مصطفي عبد الحليم حجازي-المحامي-وكيلا عن الطاعنين-قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا-تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية-الدائرة الثانية شرقية-بجلسة 24/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 2439 لسنة 2ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار الساحب رقم 231 لسنة 1997 الصادر في 1/ 3/ 1997 والبقاء على تسويته السابقة وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظرت الدائرة التاسعة عليا-فحص طعون-الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 15/ 5/ 2006 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة عليا-موضوع والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالطاعن حيث لم يتقدم أي من أطراف الطعن بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.وحيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفي سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها (المدعية) أقامت الدعوى رقم 2439 لسنة 2ق بتاريخ 2/ 7/ 1997 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية-الدائرة الثانية شرقية-طالبة الحكم بقبول دعواها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 231 لسنة 1997 المتضمن بسحب المدة الموسمية لها وإرجاع أقدميتها إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطعون فيه.
وقالت شرحا لدعواها أنها حاصلة على بكالوريوس تجارة عام 1981 وأدت الخدمة العامة وعينت بوظيفة موسمية بمكافأة شاملة بمستشفيات جامعة الزقازيق في الفترة من 7/ 6/ 1983 حتى 30/ 11/ 1984 ثم عينت عن طريق القوى العاملة بوظيفة بالدرجة الثالية التخصصية بمستشفيات جامعة الزقازيق اعتبارا من 1/ 12/ 1984 وقدمت مسوغات تعيين من ضمنها الاستمارة 103 ع. ح مدون بها مدة خدمتها الموسمية بالمستشفيات لضمها كمدة خبرة عملية سابقة إلى مدة خدمتها الحالية وذلك إعمالا لحكم قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بعد تعديله بالقرار رقم 71 لسنة 1988 وقامت لجنة شئون العاملين بجهة عملها يبحث طلبها وصدر لها القرار رقم 525 لسنة 1994 بضم مدة الخبرة العملية والتي قضتها في العمل الموسمي وتم ترقيتها إلى الدرجة الثانية في 28/ 5/ 1996 وفوجئت بصدور القرار المطعون فيه رقم 231 لسنة 1997 في 31/ 2/ 1997 متضمنا سحب ضم مدة الخبرة العملية الواردة بالقرار رقم 525 لسنة 1994 وعلى سند عدم تقدمها بطلب لطلب هذه المدة ونعت على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون.
وبجلسة 24/ 3/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية-الدائرة الثانية محافظة الشرقية-حكمها المطعون فيه والسالف الذكر، وقد شيدت المحكمة قضاؤها بعد استعراض نص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وكذا نص المدتين الأولى والثانية من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 والمعدل بالقرار رقم 71 لسنة 1988 والمادة الثالثة من القرار الأخير وارتأت أنه يلزم لضم مدة الخبرة العملية السابقة أن يقوم العامل بذكرها في الاستمارة المعدة لذلك أو تقديم طلب بضمها وفقا للقواعد والمواعيد المقررة بالقرار رقم 5547 لسنة 1983 وتعديلاته وأن الثابت لها من الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالجهة الإدارية التي تعمل بها المدعية ناقشت بجلسة 15/ 7/ 1990 موضوع ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمدعية وعرضت الأمر على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأن المدعية ذكرت في مذكرات دفاعها بأنها تقدمت بطلب لحساب مدة الخبرة العملية السابقة لها خلال المواعيد المقررة وأن جهة الإدارة لم تقدم ما ينفي هذا الأمر بالدليل اليقيني وأنه إزاء نكول جهة الإدارة عن تقديم ما يفيد عدم صحة ما جاء بدفاع المدعية فإن المحكمة تأخذ ما قررته المدعية محمل الصحة فيما يتصل بتقديمها طلب لحساب مدة خبرتها السابقة خلال المواعيد المقررة وأن جهة الإدارة قامت بإصدار قرار باحتساب مدة الخبرة السابقة للمدعية عام 1994 ثم عادت وأصدرت القرار المطعون فيه رقم 231 لسنة 1997 بتاريخ 31/ 3/ 1997 متضمنا سحب ضم هذه المدة تأسيسا على عدم تقديم المدعية لطلب احتسابها خلال المواعيد المقررة فيكون القرار مفتقدا لسنده القانوني الصحيح متعين الإلغاء.
ومن حيث مبني الطعن الماثل على الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والتفات المحكمة عن كافة الدفوع الموضعية والمستندات المقدمة من جهة الإدارة والرد عليها حيث أن المطعون ضدها لم تقدم ما يثبت تقديمها بطلب لضم مدة الخبرة العملية السابقة خلال المواعيد القانونية المقررة ومن ثم فإن حقها في ضم المدة قد سقط وفقا لأحكام القانون وأن الحكم استخلص استخلاصا غير سائغ قانونا أمر تقدم المطعون ضدها بطلب خلال المواعيد لمناقشة موضوع ضم مدة خبرتها العملية السابقة أمام لجنة شئون العاملين خلال عام 1990 هذا بالإضافة إلى أنه تم التقدم بمستندات ومذكرات أمام محكمة القضاء الإداري تفيد وجود زميله تعد قيدا على المطعون ضدها نحو ضم مدة خبرتها العملية وهي السيدة روز حليم سعد عبد الله-الحاصلة على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة دور مايو 1981 بتقدير جيد وعينت في ذات الجهة وذات القرار مع المطعون ضدها والتي حاصلة على ذات المؤهل في ذات العام بتقدير مقبول ولم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الأمر ولم يتناول مما يعد إهدار لحق الدفاع ومخالفة القانون وفي ضوء أن قرارات التسوية لا تتحصن ويجوز سحبها في أي وقت.
ومن حيث إن المادة رقم من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا ….. كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السندات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية).
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 تنص على أن (يدخل في حساب مدد الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية: 1-المدد التي تقضي بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات قطاع العام. 2-……….).
وتنص المادة الثانية من ذات القرار والمعدلة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 1988 على أنه (يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي: 1-مدد العمل في الوزارات والمصلاح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين. 2-………………………).
وقد تضمنت المادة الثانية من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية رقم 71 لسنة 1988 على أنه (تطبق القواعد المنصوص عليها في هذا القرار على العاملين الحاليين وذلك بالشروط الآتية:
أ-أن يقدم العامل طلبا بحساب المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
ب-أن يقتصر حساب المدة في الوظيفة التي عين فيها العامل.
جـ-ألا تصرف أية فروق مالية في فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار). وقد نشر القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 9/ 6/ 1988 وعمل به اعتبارا من 10/ 6/ 1988.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع أوجب حساب مدة الخبرة العملية السابقة للعامل التي تزيد عن تلك المطلوبة لشغل الوظيفة وبشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وقد أوضع قيد على ضم هذه المدة بأن لا يسبق العامل الذي له مدة خبرة عملية زميله المعين معه بذات الجهة يتجه لحساب تلك المدة وقد وضع المشرع شرطا جوهريا لضم واحتساب مدد الخبرة العملية السابقة متعلقا باستقرار المراكز القانونية للعاملين وهو أن يتم ذكر المدد في الاستمارة المعدة لذلك من قبل العامل عند تقديمه مسوغات التعيين وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها للعامل الذي يعين بعد تاريخ 21/ 11/ 1983 مع إرفاق جميع المستندات الدالة على ذلك وأنه بالنسبة للتعديل الذي ورد بالقرار رقم 71 لسنة 1988 السالف الذكر على البند أولا من المادة الثانية من القرار رقم 5547 لسنة 1983 والخاص بالعمال الموسمية كمدة خبرة عملية نص على ذكرها في الاستمارة المعدة لذكر مدد الخبرة العملية لمن يعين اعتبارا من 10/ 6/ 1988 أما من كان موجود في الخدمة قبل هذا التاريخ فعليه التقدم وطلب لضم تلك مدة الخبرة الناتجة عن العمل الموسمي خلال ثلاثة شهور من تاريخ 10/ 6/ 1988 وإلا سقط حق العامل في حسابها وأن ذكر مدد الخبرة العملية السابقة سواء بتقديم طلب خلال المدة المحددة في القرارات السالفة الذكر أو عند تقديمه مسوغات التعيين بذكرها فما الاستمارة المعدة لذلك وإلا سقط الحق في ضمها نهائيا دون تنبيه يهدف إلى إعلام جهة الإدارة بتلك المدة في موعد معين عند التعيين وإلى استقرار المراكز القانونية للعاملين وعدم زعزتها حرصا على الصالح العام ووفقا لمقتضيات النظام الوظيفي الإداري ومن ثم فإنه إذا ما ثبت علم جهة الإدارة علما يقينيا بتلك مدة الخبرة العملية للعامل بطريقة أخر مؤكد الدلالة يتعين النظر في طلب ضم هذه المدة دونما دامي لاشتراط تقديم العامل لطلب لضم تلك المدة أو لكذرها في الاستمارة المعدة لذلك عند تقديمه مسوغات تعيينه وأنه من أمثال ذلك العامل السابق عمله بذات الجهة التي عين بها بموجب عقد مؤقت بمكافأة شاملة أو عامل موسمي مدة طويلة ثابتة بملف خدمته وتعلم جهة الاداءة بذلك الأمر بطبيعة الحال ومن ثم يجوز ضم مدة الخبرة العملية هذه في الحالة الماثلة دونما ذكرها في الاستمارة المعدة لذلك أو تقدم العامل بطلب لضمها وهو الأمر الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مفهوم الزميل الذي يعد قيدا على العامل نحو ضم جزء أو كل مدة خبرته العملية السابقة هو زميل العامل الذي يكون حاصل على ذات مؤهل العامل في ذات التاريخ أو تاريخ سابق وعين معه بذات الجهة وفي ذات المجموعة الوظيفية سواء في تاريخ سابق أو في ذات القرار وكان هذا الزميل سابقا في الأقدمية لحصوله على مرتبه نجاح في المؤهل أعلى من العامل أو لكونه حاصل على درجات أعلى إذا كان التعيين بناء على سابقه.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حاصلة على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة دور مايو 1981 بتقدير عام مقبول وسبق أن قضت مدة خدمة عامة لمدة عام والتحقت بالعمل بوظيفة موسمية بمستشفيات جامعة الزقازيق في إدارة المشتريات في الفترة من 13/ 6/ 1983 وحتى 31/ 12/ 1984 ثم عينت بذات المستشفيات عن طريق القوى العاملة بوظيفة اخصائي شئون مالية ثالث بالدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 1/ 12/ 1984 وأرجعت أقدميتها في درجة بداية التعيين بعد ضم مدة الخدمة العامة إلى 1/ 12/ 1983 وشغلت الدرجة الثانية بتاريخ 27/ 2/ 1996 وسبق وأن قامت جهة الإدارة الطاعنة ببحث ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمطعون ضدها وأصدرت قرارها رقم 525 لسنة 1994 متضمنا ضم مدة خبرتها العملية السابقة التي قضتها في العمل الموسمي بذات الجهة الإدارية الطاعنة إلا أنه بناء على تظلم مقدم من زميل لها تم سحب ضم هذه المدة والواردة بالقرار رقم 525 لسنة 1994 بالقرار المطعون فيه رقم 231 لسنة 1997 الصادر في 31/ 3/ 1997 حث تبين لجهة الإدارة أن المطعون ضدها لم تقدم طلب لضم تلك المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 10/ 6/ 1988 الوارد بالمادة الثانية من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية رقم 71 لسنة 1988 والمعدل لقراره رقم 5547 لسنة 1983 والسالفة البيان.
ومن حيث إن ما استندت إليه جهة الإدارة في سحب ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمطعون ضدها قد خالف صحيح القانون حيث أنه بالإضافة إلى أن المطعون ضدها قد قررت بأنها تقدمت بطلب لضم تلك المدة وقامت لجنة شئون العاملين بالجهة الإدارية الطاعنة خلال عام 1990 ببحث مدى احقية المذكورة في ضم تلك المدة في إحدى جلساتها وتم إرسال مكاتبات في هذا الشأن لاستطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كما هو ثابت من الأوراق هذا بالإضافة إلى أن مدة الخبرة العملية للمطعون ضدها باعتبارها قضت في عمل موسمي في ذات الجهة الإدارية التي عينت بها ولمدة تزيد عن العام ومن ثم فإن جهة الإدارة على علم بتلك الخبرة العملية ومن ثم لا يتطلب الأمر أن تقدم المطعون ضدها طلبا للجهة الإدارية لتعلمها بهذا الأمر ولتثبت بها تلك المدة السابقة إلا أن هذا الأمر لا يعني أحقية المطعون ضدها في احتساب وضم تلك المدة حيث أن الثابت من الأوراق المقدمة من الجهة الإدارية الطاعنة أن هناك زميله للمطعون ضدها تعد قيدا عليها وتحيل دون ضم كامل مدة الخبرة العملية السابقة للمطعون ضدها وهذه الزميلة هي روز حليم سعد عبد الله الحاصلة على بكالوريوس تجارة دفعة مايو 1981 بتقدير عام جيد وعينت بذات الوظيفة والمجموعة القومية التي عينت بها المطعون ضدها وبذات القرار عن طريق القوى العاملة وبذات التاريخ اعتبارا من 1/ 12/ 1984 وأرجعت أقدميتها بعد ضم مدة الخدمة العامة إلى 1/ 12/ 1983 ومن ثم فإن زميله المطعون ضدها الماثلة تعد قيدا عليها بالمفهوم القانوني الصحيح للزميل ويكون القرار المطعون فيه رقم 231 لسنة 1997 المتضمن سحب ضم مدة الخبرة العملية للمطعون ضدها وإرجاع أقدميتها لتاريخ سابق عن 1/ 12/ 1983 التي تمت بالقرار رقم 525 لسنة 1994 قد صدر متفقا لصحيح حكم القانون ويكن الطعن عليه بدعوى الإلغاء محل الحكم الطعين جديرة بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا المنهج فيما تضمنه من أسباب وما قضي به فإنه بذلك يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه وارد على سنده السليم من القانون مما يتعين معه على المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالا لحكم المادة رقم 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة علنا يوم الخميس الموافق 10 جمادي الأولى سنة 1428هجرية، 14/ 6/ 2007 ميلادية المبينة بصدر هذه الهيئة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
