أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوعي
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد الأستاذ المستشار
/ أحمد شمس الدين خفاجي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد علي هلال مفوض الدولـة
وحضور السيد الأستاذ / محمد السيد أحمد سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8400 لسنة 48 ق . علياالمقام من
رئيس هيئة مفوضي الدولةفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 28/ 3/ 2002
في الدعوى رقم 1660 لسنة 1 ق
المقامة من / مجاهد محمود محمد عبد العال
ضد
1- محافظ قنا .2- رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بقنا .
3- رئيس الإدارة المركزية للتربية والتعليم بقنا .
4- مدير إدارة إسنا التعليمية . "بصفـاتهم"
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 19/ 5/ 2002 أودع الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعي في حساب ثلاثة أرباع مدة الخبرة العملية التي اكتسبها من ممارسته مهنة المحاماة مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .وتم إعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضدهم علي الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه – لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وجري نظر الطعن أمام الدائرة التاسعة فحص طعون حتى قررت بجلسة 4/ 1/ 2007 إحالته إلي الدائرة التاسعة / موضوع لنظره بجلسة 8/ 2/ 2007 والجلسات التالية علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 26/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 20/ 9/ 1999 أقام / مجاهد محمود محمد عبد العال الدعوى رقم 1024 لسنة 7 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا طلب في ختامها الحكم بحساب مدة خبرته التي قضيت في ممارسة مهنة المحاماة خلال الفترة من 12/ 3/ 1986 حتى 11/ 3/ 1990 وما يترتب علي ذلك من آثار .
تابع الحكم في الطعن رقم 8400/ 48ق.عليا.
وقال شرحاً لدعواه أنه حصل علي ليسانس الحقوق عام 1985 وعين بتاريخ 1/ 1/ 1994 بوظيفة باحث تنسيق وظائف إدارية وقانونية وعمالية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية ، أي أن مدة خبرته السابقة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها ويستحق حسابها وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978.
وبجلسة 12/ 5/ 2001 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا التي تداولت نظرها بالجلسات وبجلسة 28/ 3/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه والذي قضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاءها علي أنه يتخلف بشأن المدعي أحد شروط حساب مدة الخبرة العملية السابقة الواردة بالمادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 – وهو اتفاق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها المدعي وهي وظيفة باحث تنسيق وظائف إدارية ثالث بمجموعة وظائف التنمية الإدارية إذ تختلف عن مهنة المحاماة التي يطلب المدعي حسابها.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في شأن تحديد المقصود بشرط اتفاق طبيعة العملين من أن المقصود بهذا الشرط أن يتماثل العملان حتى يتسنى الإفادة من الخبرة التي يكتسبها الموظف خلال عمله السابق في عمله الجديد ، وليس معني التماثل التطابق والتحاذي من كافة الوجوه وإنما يكفي أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه والتأهيل له مماثلاً في الطبيعة للعمل الجديد وهو ما ينطبق علي حالة المدعي الذي كان يمارس مهنة المحاماة ثم عين بوظيفة مماثلة هي وظيفة باحث تنسيق وظائف إدارية وقانونية وعمالية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية .
ومن حيث إن المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص علي أن "……… كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد علي مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة علي أساس أن تضاف إلي بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصي خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلي ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر .
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية" .
وصدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بتاريخ 20/ 11/ 1983 وينص في المادة الأولي منه علي أن :-
"يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية:-
المدد التي تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة …
مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ، ويعتمد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة تضم للعاملين بهذه المهنة "
وتنص المادة الثانية من هذا القرار المستبدلة بالقرار رقم 71 لسنة 1988 علي أن:-
مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة………… .
مدد التمرين التي تقضي القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول علي المؤهل التعليمي كشرط لمزاولة المهنة………". ………
مدد العمل التي تقضي في غير الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:- (أ) ألا تقل المدة السابقة عن سنة .
(ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة الوظيفة التي يعين عليها العامل ، ويرجع في ذلك إلي لجنة شئون العاملين …….".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن مدد الخبرة العملية التي تزيد علي مدة الخبرة المطلوب توفراها لشغل الوظيفة ومنها مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون ، والتي تقضى في غير الوزارات والمصالح
تابع الحكم في الطعن رقم 8400/ 48ق.عليا.
والأجهزة التي لها موازنة خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها ، وذلك بشرطين هما ألا تقل المدة السابقة عن سنة ، وأن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة الوظيفة التي يعين عليها الموظف مع مراعاة ألا يسبق العامل زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر ، ويرجع في تقدير مدى توافر شرط اتحاد طبيعة العمل إلى لجنة شئون العاملين تحت رقابة القضاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن المقصود بشرط اتحاد طبيعة العمل الجديد مع العمل السابق هو أن يتماثل العملان وإن لم يكن معنى ذلك أن يتطابقا تماماً من جميع الوجوه ، بيد أنه يتعين أن يكون العملان علي شيء من التوافق بحيث تتحقق إفادة العامل في عمله الجديد من الخبرة التي اكتسبها من العمل السابق ، تلك الخبرة التي ينعكس أثرها علي وظيفته الجديدة .
ومن حيث إنه علي هدي المبادئ المتقدمة ولما كان المدعي قد حصل علي ليسانس الحقوق عام 1985 وعين بتاريخ 1/ 1/ 1994 بوظيفة باحث تنسيق وظائف إدارية وقانونية وعمالية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية .
ومن حيث إنه بالإطلاع علي بطاقة وصف هذه الوظيفة – الواردة بحافظة مستندات الجهة الإدارية بجلسة 16/ 4/ 2000 تحضير – بين أنها تختص بالإشراف علي إعداد وتنسيق السجلات والبيانات الخاصة بالعاملين وإعداد كشوف الترشيح للترقيات والتنقلات والتعيينات وأن واجبات ومسئوليات شاغلها تدور حول استلام المكاتبات والنشرات والقرارات الوزارية والقواعد الخاصة بتنسيق العاملين ودراستها واستخلاص النتائج وإبلاغها للمختصين وتلقي المكاتبات والشكاوى الخاصة بالعاملين ودراستها وإعداد الردود بشأنها في الحالات التي تتطلب ذلك ، وتجميع البيانات الخاصة بالعاملين لجميع المستويات الوظيفية باستمارات التنسيق والبطاقات وطلبات النقل … الخ وذلك وفقاً للقرارات والقواعد المنظمة لذلك والقواعد التي تحددها الوزارة.
ومن حيث إن مهنة المحاماة تدور حول تطبيق أحكام القانون بمختلف فروعه ومن ثم فإنه ممارسة المدعي لها لمدة أربع سنوات (في الفترة من 12/ 3/ 86 حتى 11/ 3/ 1990) .
قد أكسبته – ولا شك – خبرة تفيده في عمله الجديد بوظيفة باحث تنسيق بمجموعة التنمية الإدارية المشار إليها والتي تدور واجباتها ومسئولياتها في فلك القرارات والمنشورات الوزارية والشكاوى الخاصة بالعاملين والترشيح للترقيات والتعيينات علي النحو السالف بيانه ، ومن ثم يستحق ضم ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة بالمحاماة شريطة ألا يسبق زميله المعين معه في ذات الوظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر وذلك وفقاً للضوابط والشروط المحددة بالمادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والقرار رقم 5547 لسنة 1983 المشار إليها.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون متعيناً إلغاؤه والقضاء بأحقية المدعي في ضم ثلاثة أرباع مدة ممارسة المحاماة في الفترة من 12/ 3/ 1986 حتى 11/ 3/ 1990 كمدة خبرة عملية سابقة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية / مجاهد محمود محمد عبد العال في ضم ثلاثة أرباع مدة خبرته العملية بمهنة المحاماة خلال الفترة من 12/ 3/ 86 حتى 11/ 3/ 1990 مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 7 من شهر جماد الأول سنة 1428هـ ، الخميس الموافق 24/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
