الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولـة
عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولـة
أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولـة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد سعد علي هلال مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكـرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8308 لسنة 44ق.عليا

المقام من

1- وزير التربية والتعليم
2- وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف
3- محافظ بني سويف

ضد

أحمد محمد علواني
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
بجلسة 27/ 7/ 1998 في الدعوى رقم 3932لسنة 49ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 9/ 9/ 1998 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وقيد بجدولها برقم 9308لسنة 44ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 27/ 7/ 1998 في الدعوى رقم 3932لسنة 49ق، والذي قضى فيه بعدم الاعتداد بالقرار الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1994 بسحب التسوية التي أجريت لمدعي بالقرار 22لسنة 1979.
وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن: إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 11/ 2003.
وبجلسة 23/ 11/ 2003 قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين، ولم ترد ثمة مذكرات، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 3932لسنة 49ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر في 5/ 6/ 1994 فيما تضمنه من سحب التسوية السابق إجراؤها بالقرار قم 22لسنة 1979.
تابع الحكم في الطعن رقم 8308لسنة 44ق.عليا
وبجلسة 27/ 7/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب التسوية السابقة التي أجريت بالقرار رقم 22لسنة 1979.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص في أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 30/ 6/ 1984 بالمخالفة لأحكام المادة مكرراً م القانون رقم 135لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن جهة الإدارة طبقت أحكام القانون رقم 7لسنة 984 وأن التسوية الصحيحة لا تتقيد بميعاد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 7لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين ـ تنص على أن "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984، ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي".
ومن حيث إن الهدف من حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 طبقاً لأحكام القانون المشار إليه هو المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة، ويسري هذا الحظر على جهة الإدارة كما يسري على العامل، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 7لسنة 1984 ـ بالميعاد المشار إليه ـ يقابله تقييد سلطة جهة الإدارة في إجراء تسوية للعامل بعد ذلك التاريخ، وبفوات هذا الميعاد دون قيام الجهة الإدارية بإجراء التسوية الصحيحة، فإن التسوية الخاطئة التي كانت قد أجرتها من قبل تصبح واجبة الاعتداد بها قانوناً وتسري في حق العامل.
(الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 3/ 7/ 2005 في الطعن رقم 8076لسنة 47ق.عليا).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أعادت تسوية حالة المطعون ضده بالقرار الصادر في 5/ 6/ 1994، وطبقت بشأنه أحكام القانون رقم 7لسنة 1984 المشار إليه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون لصدوره بعد 30/ 6/ 1985، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة وإن كان لغير ذلك من الأسباب فإن الطعن يكون غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 18 ربيع ثاني سنة 1428، الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات