أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لـبيب حـليم لـبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد سـعيد مصـطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسـري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد السـيد أحـمـد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8140 لسنة 48 ق.علياالمقام من
محمد إبراهيم محمد سليمانالمقام من
1- وزير الحكم المحلي "بصفته"2- محافظ البحيرة "بصفته"
3- وزير المالية "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ـ الدائرة الثانية ـ بحيرة
في الدعوى رقم 5356 لسنة 54 ق بجلسة 25/ 3/ 2002
المقام من
أقيم هذا الطعن يوم الأربعاء الموافق 15/ 5/ 2002 حيث أودع الأستاذ / بلال علي نوح حراز ـ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن ـ تقريراً بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها برقم 8140لسنة48ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 25/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 5356لسنة54ق والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.وطلب الطاعن للأسباب الواردة ب تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها وقدرها يوم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية كاملاً بعد خصم ما سبق صرفه له من هذا الرصيد وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 8/ 3/ 2007 بإحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة عليا ـ موضوع ـ والتي نظرت بجلسة 19/ 4/ 2007 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين حيث لم يودع أي من أطراف المنازعة بمذكرات خلال الأجل المحددة بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في أن الطاعن (المدعي) أقام الدعوى رقم 5356لسنة54ق بتاريخ 3/ 6/ 2000 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لكامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته والفوائد القانونية.
وقال شرحاً لدعواه أنه أحيل إلى المعاش بتاريخ 22/ 11/ 1999 وكان له رصيد أجازات اعتيادية لم يحصل عليها وقامت جهة الإدارة بصرف مقابل نقدي له عن أربعة أشهر فقط وامتنعت عن صرف باقي المقابل والبالغ 895 يوماً على سند حكم الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 48لسنة1978 وأن ظروف العمل هي التي حالت بينه وبين الحصول على الأجازات.
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ـ دائرة البحيرة ـ حكمها المطعون فيه بجلسة 25/ 3/ 2002 والسالف الذكر وقد شيدت قضاؤها بعد استعراض نص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة1978 المعدلة بالقانون رقم 115لسنة1983، 219لسنة1991 وكذا نص المادة من القانون 48لسنة1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقانون رقم 1 68لسنة1998 وارتأت أن المدعي أحيل إلى المعاش بتاريخ 22/ 11/ 1999 في تاريخ سابق لتاريخ صدور ونشر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2لسنة21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 والقاضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم تسري حكمها على المدعي مما يتعين رفض الدعوى حيث أن المدعي يستحق صرف مقابل أربعة أشهر فقط من رصيد أجازاته الاعتيادية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
حيث أن الحكم بعدم دستورية نص قانوني ينسحب على الوقائع السابقة واللاحقة لتاريخ صدور الحكم لكونه حكم كاشف عن الحوار الدستوري في النص المقضي بعدم دستورية وأن عبء إثبات أن الطاعن لم يحصل على إجازاته الاعتيادية لرغبته الشخصية وليس لصالح العمل أمر يقع على عاتق الجهة الإدارية وفقاً لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة وأن عمل الطاعن خلال الأجازات الاعتيادية يستدعي تعويضه عنها بمقابل مادي وأن الحكم المطعون فيه خالف هذا الأمر ويكون مخالفاً لأحكام القانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن المادة رقم من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 المعدلة ب القانون رقم 115لسنة1983، 219لسنة1991 تنص على أن "يستحق العامل إجازة اعتيادية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الآتي: ………………………………………………………… ………………………………………
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو ر سوم".
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد تصدت لأمر مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السابقة وقضت بعدم دستوريتها فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز الأربعة أشهر متى كان عدم حصوله على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وذلك في القضية رقم 2لسنة21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته والتي تجاوز الأربعة أشهر قد أصبح مشروعاً بعد أن كان محظوراً بنص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي قضى بعدم دستوريتها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية هي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى نصوص تشريعية مطعون عليها بعيب دستوري وتكون لهذه الأحكام الحجية المطلقة وينصرف هذا الأثر إلى الكافة وأن إعمال الأثر الفوري للحكم بعدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم لا يعني أن يقتصر عدم التطبيق على المستقبل فحسب وإنما ينسحب أيضاً إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم حيث إن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري مما يعني زواله وفقدانه لقوة نفاذه منذ تاريخ بدء العمل به ولا يستثني من هذا الأثر الرجعي سوى الحقوق والمراكز التي قد تكون استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم وأن مقتضي حكم المادة رقم 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48لسنة1979 بعد تعديلها بالقانون رقم 168لسنة1998 لم يغير من قاعدة الأثر الرجعي للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية إلا في حالتين لا يجوز الخروج عليهما ولا مجال للقياس عليها أولهما حالة ما إذا تعلق الطعن بمدى دستورية نص ضريبي فقد جعل المشرع لحكم الدستورية في هذه الحالة أثر مباشر فقط دون الرجعية واستفادة المدعي من الحكم وثانيهما حالة ما إذا ارتأت المحكمة تحديد تاريخ أخر لسريان الحكم بعدم دستورية نص، وهو ذات الأمر الذي سايرته المحكمة الدستورية العليا في قضائها (أحكام المحكمة الدستورية العليا في القضايا أرقام 4لسنة23ق دستورية جلسة 13/ 4/ 2003، 154لسنة21ق دستورية بجلسة 16/ 3/ 2003، 70لسنة18ق دستورية جلسة 3/ 12/ 2002).
ومن حيث إنه إذا كان الإثبات في العلاقات القانونية تحكمه مبادئ تقوم على المساواة في وسائل وأدوات الإثبات والأدلة والقرائن إلا أن الأمر يختلف تماماً في المجال الإداري والوظيفي بوجه عام وبصفة خاصة ف يمجال المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية الذي يجاوز الأربعة شهور وذلك لأن الحصول على مقابل الأربعة شهور لا يشترط إثبات أن عدم القيام بالأجازة خلال تلك المدة كان مرجعه الصالح العام في حين أن الأجازات التي لم يقم بها العامل طوال مدة خدمته ليس لها ذاتية ثابتة تستمر عليها حيث أنها تتحرك دخولاً وخروجاً في دائرة الأربعة شهور وهو الأمر الذي يؤدي إلى تفرقة لا سند لها من القانون ويستحيل إعمالها من الناحية العملية كما أنه لا يجوز الافتراض الجدلي بأن عدم وجود طلبات أجازات اعتيادية مقدمة من العامل تم رفضها يعني أن العامل قد رفض الحصول على تلك الأجازات بإرادته حيث أن استمرار العامل في عمله وعدم حصوله على الأجازات الاعتيادية يعني احتياج العمل إليه وفي ضوء أن عبء الإثبات في مجال المنازعات الوظيفية يقع على عاتق الجهة الإدارية باعتبارها القائمة على ملف خدمة العامل وما يحوية من أوراق ومستندات وهو ما يستوجب بالضرورة على الجهة الإدارية إقامة الدليل على أن عدم حصول العامل على أجازاته الاعتيادية لم يكن راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل بل رادعاً إلى إرادته ورغبته في عدم القيام بها لأي سبب من الأسباب فإذا لم تقدم جهة الإدارة ما يثبت ذلك يتعين عليها صرف المقابل النقدي لكامل رصيد الأجازات الاعتيادية للعامل التي لم يستنفدها قبل إنهاء خدمته.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بمحافظة البحيرية بوظيفة نائب رئيس الوحدة ثم رئيس الوحدة عام 1997 وأنهيت خدمته لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش بتاريخ 23/ 11/ 1999 وكان له رصيد أجازات اعتيادية لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته وقامت جهة الإدارة المطعون ضدها بصرف مقابل نقدي عن أربعة أشهر من هذا الرصيد وتبقى له رصيد قدره (895 يوماً) لم يصرف عنها مقابل نقدي من جهة الإدارة استناداً إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة رقم من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 والسالفة البيان وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة السالفة الذكر والتي كانت قيداً على صرف كامل المقابل النقدي للطاعن فيما تضمنته من قيد الأربعة شهور فإن ما تستند إليه جهة الإدارة من عدم صرف كامل المقابل النقدي للطاعن أصبح لا سند له قانوناً وحيث أن الطاعن قرر في عريضة دعواه محل الحكم الطعين ومذكرات دفاعه أن عدم حصوله على الأجازات الاعتيادية كان مرجعة صالح العمل وطبيعته وأن جهة الإدارة المطعون ضدها لم تجحد هذا الأمر كما لم تقدم ملف الأجازات الخاص بالطاعن كما لم تقدم جهة الإدارة المطعون ضدها ما يثبت بأن عدم حصول الطاعن على رصيده من الأجازات الاعتيادية كان مرجعه رغبة الطاعن الشخصية ولم يكن لمصلحة العمل وهو الأمر الذي يبين معه للمحكمة بأن عدم حصول الطاعن على أجازاته الاعتيادية المكونة لرصيده كان مرجعه لمصلحة العمل ومقتضياته مما يتوافر معه مناط استحقاق الطاعن للمقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش والتي لم يصرف مقابل نقدي عنها والتي تجاوز الأربعة أشهر وأنه لا وجه لما ورد في الحكم المطعون فيه وما أثارته جهة الإدارة المطعون ضدها من عدم سريان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 2لسنة21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 والذي تم نشره في الوقائع الرسمية بتاريخ 18/ 5/ 2000 والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 على حالة الطاعن لإحالته إلى المعاش بتاريخ 23/ 11/ 1999 أي في تاريخ سابق لتاريخ نشر حكم عدم الدستورية في الجريدة الرسمية والسالف البيان ـ لأن هذا الأمر مخالف لصحيح حكم القانون وفقاً لما سبق بيانه من أن أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي تسري على الوقائع والعلاقات ال سابقة على تاريخ صدور الحكم ما لم تنص المحكمة على تاريخ أخر لسريانه وهو الأمر الذي لم تحدد المحكمة الدستورية العليا في حكمها في القضية رقم 2لسنة21ق دستورية ومن ثم فإن هذا الحكم يسري على حالة الطاعن لانعدام النص المقضي بعدم دستوريته منذ تاريخ صدوره ويحق للطاعن الإفادة من هذا الأمر.
ومن حيث إن ما يطالب به الطاعن من فوائد قانونية على المبالغ المستحقة له من مقابل نقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية نتيجة تأخر صرفها له فأن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة هو عدم أحقية الموظف في تقاضي أية فوائد عن المبالغ التي تتجمد لدى جهة الإدارة نتيجة تأخرها في تسوية حالته المالية حيث أن القضاء الإداري ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام وعلاقة الجهة الإدارية بموظفيها إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك أو رأى تطبيقها على وجه يتلائم مع تلك الروابط وليس مما يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط إلزام الجهة الإدارية بفوائد على مبالغ مرتبات أو بدلات أو غيرها مما يقضي بها للموظف بالتطبيق لأحكام القانون واللوائح متى تأخرت في صرفها لمن يستحقها من العاملين وأنه بذلك يكون طلب الطاعن الماثل المتعلق بالفوائد غير قائم على سند القانوني السليم خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النهج فيما تضمنه من أسباب وما قضى به فإنه يكون قد صدر مخالفاً لأحكام القانون متعين القضاء بإلغائه وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لكامل رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته ولم يحصل على مقابلاً نقدياً عنها ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاتها إعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل لعيها ولم يصرف مقابل نقدي عنها ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق هجرية. والموافق 17/ 5/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
