المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس
الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
عبدالمنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسرى مفوض الدولـــة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8006 لسنة 47 ق علياالمقام من
1 ) وزير التربية والتعليم ( بصفته )2 ) محافظ الدقهلية ( بصفته )
3 )وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنصورة ( بصفته )
ضد
أحمد أبو الفتوح على السوليهفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ( الدائرة الثانية )
فى الدعوى رقم 1522 لسنه 19 ق
بجلسة 25/ 3/ 2001
الإجراءات
أقيم هذا الطعن فى يوم الثلاثاء الموافق 22/ 5/ 2001 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4951 لسنه 46 ق عليا , فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 25/ 3/ 2001 فى الدعوى رقم 1522 لسنه 19 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بعدم الإعتداد بالقرار المطعون فيه رقم 487 لسنه 1985 فيما تضمنه من تعديل المركز القانونى للمدعى بعد 30م6م1984 على النحو المبين بالأسباب مع مايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات .وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى .
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى فيما والزام المطعون ضده المصروفات .
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا علىالنحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 23/ 11/ 2003 إحالة الطعن الى الدائرة الثامنة عليا موضوع والتى نظرته على النحو المثبت بمحاضر جلساتها وبمناسبة إنشاء هذه الدائرة وتعديل إختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا ورد الطعن الى هذه الدائرة والتى نظرته على النحو الموضح بمحاضر جلساتها وبجلسة 22/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال اسبوعين حيث لم يتقدم أى من أطراف الطعن بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأورا ق فى أن المطعون ضدها ( المدعي ) أقام الدعوى رقم 1522 لسنه 19 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 5/ 6/ 1997 طالبا الحكم بعدم الإعتداد بالقرار رقم 487 الصادر بتاريخ 26 / 6/ 1985 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالته وتخفيض مرتبه من 86 الى 87 جنيه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وذكر شرحا لدعواه أنه عقب حصولة على دبلوم المعلمين نظام الخمس سنوات سنه 1969 عين بموجبه بوزارة التربية والتعليم عام 1969 وتدرج فى الدرجات حيث شغل الدرجة الثانية عام 1988 وسويت حالته الوظيفية وفقا لقوانين التسويات وفوجىء بصدور القرار المطعون فيه رقم 487 فى 26م6م1985 متضمنا إعادة تسوية حالته الوظيفية وإعادة تدرج مرتبه وخفضه الى 78 جنيها بدلا من 86 جنيها , ونعى على القرار مخالفته للقانون لأنه صدر بعد تاريخ 30/ 6/ 1984 بالمخالفة لحكم المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنه 1980 , وقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 25/ 3/ 2001 الحكم المطعون فيه بعد استعراض نص المادة ( 11 ) مكررا من القانون رقم 135 لسنه 1980 المضافة بالقانون رقم 112 لسنه 1981 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنه 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية وكذا نصت المادة الثامنه من القانون رقم 7 لسنه 1984 بشأن تسوية حالات بعض العاملين وأرتأت انه سبق وأن أجرت جهة الإدارة تسوية للمدعى بالقرار رقم 275 لسنه 1976 تطبيقا لأحكام القانون رقم 83 لسنه 1973 وأعتبر شاغلا للدرجة السادسة فى 31/ 12/ 1973 وثبت خطأ التسوية التى أجريت التى أجريت فأصدرت القرار المطعون فيه رقم 487 لسنه 1985 بتاريخ 26/ 6/ 1985 متضمنا تعديل التسوية السابقة للمدعى بإخرى صحيحة بإعتباره شاغلا الدرجة السادسة فى 1/ 9/ 1974 وخفض راتبه الى 5ر74 جنيه شهريا بدلا من 82 جنيها وذ1لك أعمالا لحكم المادة رقم 8 من القانون رقم 7 لسنه 1984 وإذ صدر القرار فى تاريخ لاحق لتاريخ 30/ 6/ 1984 يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعين الإلغاء .
ومن حيث أن الطاعنين ينعوا على الحكم المطعون فيه بمخالفته لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث ان المادة ( 8 ) من القانون رقم 7 لسنه 1984 قد تضمنت النص على الإحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يتم استهلاك الفرق من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة للعاملين , وكذ1ا تضمنت النص على أن يختار العامل التى سويت حالته عن طريق الخطأ إحدى الخيارين أولهما إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانونغذ كانت تنطبق عليه تلك الزيادة , وثاينهما الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفى الحالى الناتج عن التسوية الخاطئة مع عدم استحقاق الزيادة السالفة الذكر وعلى أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفى الصحيح له وبإفتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها , وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه وأن كان غير جائز بعد تاريخى 30/ 3/ 1984 , 30/ 6/ 1985 تعديل المراكزالقانونية للعامل استنادا لأحكام قوانين التسويات والتى منها القانونين رقمى 135 لسنه 1980 وتعديلاته ورقم 7 لسنه 1984 ـ إلا إذا كان تنفيذا لحكم قضائى نهائى إلا ان المشرع قد وضع فى ذات الوقت من جانب آخر واجب على جهة الإدارة بإعادة تسوية العامل الذى سويت حالته عن طريق الخطأ تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته الى الدرجة التالية وكذا استهلاك الفرق الناتج عن التسوية الخاطئة من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية وأن إمتد هذا الأمر الى بعد تاريخ 30/ 6/ 1985حيث أنه واجب الأداء طبقا لما أورده المشرع صراحة وحتى تمام أعمال مقتضاه وحيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة عندما تبين لها خطأ التسوية التى اجريت للمطعون ضده أصدرت القرار المطعون فيه فى تاريخ سابق لتاريخ 30/ 6/ 1985 متضمنا التسوية الصحيحة وذلك إعمالا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنه 1984 وتكونقد أصابت صحيح القانون والغائه بالحكم المطعون فيه خالف القانون .
ومن حيث أن المادةالثامنة من القانون رقم 7 لسنه 1984 تنص علىأنه " ………..
ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة علىأن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا مضافا اليها العلاوتان المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين ……..
ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الساقة أ، يختار بين أحد الوضعين الآتيين : ـ
1 ) إعادةتسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليه هذه الزيادة .
ب ) الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفى الذى وصل إليه نتيجة التسوبة الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشا راليها على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفى الصحيح له بإفتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها "
وتنص المادة ( 11 ) من القانون المشار إليه على أنه " يكون ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه الا اذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى " وقد تم مد تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بموجب القانون رقم 138 لسنه 1984 .
ومن حيث ان مفاد ماتقدم ان المشرع قرر الإحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونا من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنه 1984 وقرر المشرع أضا بالنسبة للعامل الذى سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعة الوظيفى الحالى الذى وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفى الصحيح بإفتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون السارى وقت إجرائها , ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30 / 6/ 1985 أن تعدل المراكز القانونية للعامل على أى وجه من الوجوه الا اذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى , كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار اليه بعد 30/ 6/ 1985
ومن حيث ان دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7076 لسنه 47 ق . عليا بجلسة 3/ 7/ 2005 قد قضت بعدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه منالوجوه إعمالا لحكم القانون رقم 7 لسنه 1984 بعد 30/ 6/ 1985 الا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائي ـ وقد استندت فى ذك الى أن المشرع حينما أورد نص المادة ( 11 ) من القانون رقم 7 لسنه 1984 الذى حظر بموجبه تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 الا اذا كان تنفيذا لحكم قضائى نهائى قد هدف الى المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القاونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنه 1984 بأن وضع حدا نهائيا وتاريخا محددا بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل ويسرى فى حقهما دون مغايرة بين الحقين , ومن ثم فلا يسوغ الإحتجاج بان حق الجهة الإدارية فى إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذى سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة ( 11 ) من القانون رقم 7 لسنه 1984 حيث أن نص المادة هو نص عام جاء مطلقا ويتعين تطبيقه فى ضوء الحكمة المبتغاه من ايراده وهى أن المشرع قصد الى استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التى نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليها , ومن ثم فإن تقييد حق العامل فى رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التى خولتها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنه 11874 بالميعاد المنوه به حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تقييد حق الجهة الإدارية فى إجراء أى تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدى الى إهدار النص التشريعى الوارد فىالمادة الثامنه من القانون رقم 7 لسنه 1984 لأنه لا تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال سلطتها فى إجراء التسوية القانونية طبقا لحكم المادة الثامنه وبين مراعاتها أن يكون ذلك فى موعد غايته 30/ 6/ 1985 وإنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال التسوية الصحيحة قانونا فإن التسوية الخاطئة تصبح فى هذه الحالة هىالتسوية الواجب الإعتداد بها قانونا والتى تسرى فى حق العامل بعد اذ استغلق على الإدارة إجراء أى تعديل فىالمركز القانونى للعامل بعد 30/ 6/ 1985 .
ومن حيث إنه بإعمال ماتقدم وإن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة الطاعنه سبق لها وأن سويت الحالة الوظيفية للمطعون ضده أعمالا لأحكام القانون رقم 83 لسنه 1973 وذلك بالقرار رقم 275 لسنه 1976 وأعتبرته شاغلا للدرجة السادسة فى 31/ 12/ 1973 ودرجت راتبه طبقا لذلك وقد تبين لها خطأ تلك التسوية فأصدرت قرارها المطعون فيه رقم 487 لسنه 1985 بتاريخ 26/ 6/ 1985 متضمنا تعديل التسوية الخاطئة بأخرى صحيحة للإعتداد بها مستقبلا وإعتباره شاغلا للدرجة السادسة فى 1/ 9/ 1974 وتدرج راتبه وفقا لذلم وخفضه الى 5ر74 جنيها شهريا واستقطاع الفروق من قيمة ربع العلاوات الدورية المستحقة للمطعون ضده وذلك أعمالا لحكم المادة رقم 8 من القانون رقم 7 لسنه 1984 والسالفة الذكر وإذ صدر القرار المطعون فيه فى تاريخ سابق للتاريخ الذى حدده المشرع فى المادة ( 11 ) من القانون رقم 7 لسنه 1984 لتطبيق أحكام هذا القانون والذى غايته 30/ 6/ 1985 فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر صحيحا مطابقا لحكم القانون ويكون الطعن عليه بدعوى الإلغاء غير قائم على سنده الصحيح خليقا بالرفض .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النهج فيما تضمنه من أسباب وماقضى به فإنه يكون بذلك قد صدر معيبا لمخالفته لأحكام القانون وأن الطعن الماثل عليه قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين معه القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى موضوعا .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالا لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
الإجراءات
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 26/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
