المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7880 لسنة 47 ق. عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة – موضوعي
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس
الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسرى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7880 لسنة 47 ق. علياالمقام من
1- محافظ الإسكندرية2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية
3- مدير إدارة غرب إسكندرية التعليمية بصفاتهم
ضد
أبو بكر إسماعيل محمدفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ( الدائرة الثانية )
بجلسة 10/ 4/ 2001 فى الدعوى رقم 3515 لسنة 53 ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 19/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والذى قضى ببطلان تعديل تسوية حالة المدعى وعلى الوجه المبين بالأسباب، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه – لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 1/ 2004 وقررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع.
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما بين من الأوراق – فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3515 لسنة 35 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ( الدائرة الثانية ) بتاريخ 25/ 5/ 1999 طالبا فى ختامها الحكم ببطلان تعديل تسوية حالته طبقا للقانون رقم 83 لسنة 1973 وتعديلاته بعد 30/ 6/ 1984 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
تابع الحكم فى الطعن رقم 7880 لسنة 47 ق. عليا
وقال شرحا لدعواه إنه يشغل وظيفة ناظر بمدرسة بإدارة غرب الإسكندرية التعليمية بالدرجة الأولى، وأنه فوجىء بتعديل تسوية حالته الوظيفية بالقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/ 1/ 1998 بالمخالفة لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والتى حظرت تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1984 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى، وخلص إلى طلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وبجلسة 10/ 4/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه، والذى قضى ببطلان تعديل تسوية حالة المدعى وعلى الوجه المبين بالأسباب، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها – بعد استعراض حكم المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 – على أنه لا يجوز تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/ 6/ 1984 استنادا إلى أحكام التشريعات الواردة بنص هذه المادة – على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى، ومن يكون القار المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/ 1/ 1998 مخالفا لأحكام القانون فيما تضمنه من إعادة تسوية حالة المدعى بعد هذا الميعاد.
ومن حيث أن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأميله لأن المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 قد تضمنت النص على الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يتم استهلاك الفرق من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة وكذا تضمنت النص على أن يختار العامل الذى سويت حالته عن طريق الخطأ أحد الخيارين: أولهما إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون إذا كانت تنطبق عليه تلك الزيادة، وثانيهما: الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفى الحالى الناتج عن تسوية خاطئة مع عدم استحقاق الزيادة السابقة الذكر، على أن يعتد عند الترقية للدرجة التالية بالوضع الوظيفى الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها، وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه وإن كان غير جائز بعد تاريخى 30/ 6/ 1984، 30/ 6/ 1985 تعديل المراكز القانونية للعامل استنادا لأحكام قوانين التسويات والتى منها القانونين رقمى 135 لسنة 1980 وتعديلاته ورقم 7 لسنة 1984 إلا أن المشرع قد نص فى ذات الوقت من جانب آخر على الإلزام جهة الإدارة بإعادة تسوية حالة العامل الذى سويت حالته عن طريق الخطأ تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته إلى الدرجة التالية وكذا استهلاك الفروق المالية الناتجة عن التسوية الخاطئة من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية وإن امتد الأمر إلى ما بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 حيث إنه واجب الأداء طبقا لما أورده المشرع صراحة وحتى تمام إعمال مقتضاه وحيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية عندما تبين له خطأ التسوية التى أجريت للمطعون ضده أصدرت القرار المطعون فيه بتعديل تلك التسوية بتسوية صحيحة للاعتداد بها مستقبلا إعمالا لحكم المدة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وتكون بذلك قد أعملت صحيح القانون وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا الأمر ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1984 تنص على أنه " … ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا مضافا إليها العلاوتان المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين… ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين (أ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها فى المادة الأولى إذا كانوا ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة (ب) الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفى الذى وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه الزيادة المشار إليها على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفى الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها ".
كما تنص المادة 11 من القانون المشار إليه على أنه " يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون فى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى ". وقد تم مد المهلة فى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونا من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 كما
تابع الحكم فى الطعن رقم 7880 لسنة 47 ق. عليا
قرر أيضا بالنسبة للعامل الذى سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالى الذى وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون السارى وقت إجرائها ، ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المراكز القانونية للعامل على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى، كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إلي بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7076 لسنة 47 ق.ع بجلسة 3/ 7/ 2000 قد قضت بعدم جواز تعديل المركز القانون للعامل على أن أى وجه من الوجوه إعمالا لحكم القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان لك تنفذا لحكم قضائي نهائى، واستندت فى ذلك إلى أن المشرع حينما أورد نص المادة 11 من القاانون رقم 7 لسنة 1984 الذى حظر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل على أى وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى إنما هدف إلى المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حدا نهائيا وتاريخا محددا بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل ويسرى فى حقهما دون مغايرة بين الحقين، ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية فى إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذى سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 حيث أن نص المادة هو نص عام جاء مطلقا ويتعين تطبيقه فى ضوء الحكمة المبتغاة من إيراده وهو أن المشرع قصد إلى استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التى نشأت بمقتضى أحكام القوانين المشار إليها، ومن ثم فإن تقييد حق العامل فى رفع الدعوى بالمطالبة بحق من الحقوق التى خولها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بالميعاد المنوه عنه حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تقييد حق الجهة الإدارية فى إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه، ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدى إلى إهدار النص التشريعي الوارد فى المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه لا تعارض بين أن تقوم الجهة بإعمال سلطته فى إجراء التسوية القانونية طبق لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك فى موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال الصحيحة قانونا فإن التسوية الخاطئة تصبح فى هذه الحالة هى التسوية الواجب الاعتداد بها قانونا والتى تسرى فى حق العامل بعد أن استغلق على الإدارة إجراء أى تعديل فى المركز القانونى للعامل بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على دبلوم المعلمين عام 1969 وعين بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية فى 16/ 8/ 1969 وتمت تسوية حالته بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية وتمت ترقيته – بناء على هذه التسوية – من الفئة السابعة إلى الفئة السادسة فى 31/ 12/ 1973 إلا أنه بناء على مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات قامت الجهة الإدارية بتسوية حالته تسوية صحيحة طبقا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 والسالفة البيان، وذلك بأن أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 11/ 1/ 1998 فى تاريخ لاحق على 30/ 6/ 1985 والذى حدده المشرع كفاية لتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وبذلك يكون القرار المطعون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون من حيث عدم الاعتداد به والإبقاء على التسوية السابقة للمطعون ضده.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب وقضى بما تقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويكون الطعن عليه بغير سند خليقا بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم المصاريف عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
المحكمة
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 27 من محرم سنه 1428 الموافق 15/ 2/ 2007ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
