الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولـة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولـة
/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولـة
/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد سعد علي هلال مفوض الدولــة
وســكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكـرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7532لسنة 46ق.عليا

أصدرت الحكم الاتى

1- وزير المالية
2- رئيس مصلحة الجمارك
3- وزير الشئون الاجتماعية

ضد

وليم عطية منصور
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بجلسة 18/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 931لسنة 52ق

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 13/ 6/ 2000 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وقيد بجدولها برقم 7532لسنة 46ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 18/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 931لسنة 52ق، والذي قضى فيه ببطلان وتعديل التسوية التي أجريت للمدعي بعد 30/ 6/ 1985.
وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن: الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 11/ 2003.
وبجلسة 23/ 11/ 2003 قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 3/ 207 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين، ولم ترد ثمة مذكرات، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 931لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وطلب في ختامها الحكم ببطلان التسوية التي أجرتها جهة الإدارة بالقرار رقم 892 الصادر في 5/ 10/ 1985، والإبقاء على التسوية السابقة عليه.
وبجلسة 18/ 4/ 2000 قضت المحكمة المذكورة ببطلان تعديل التسوية التي أجريت للمدعي بالقرار المشار إليه، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.
تابع الحكم في الطعن رقم 7532لسنة 46ق.عليا
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص في أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 5/ 10/ 1985 أي بعد 30/ 6/ 1985 وهو آخر ميعاد لتطبيق أحكام القانون رقم 7لسنة 1984.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص في أن إجراء التسوية الصحيحة إعمالاً للقانون رقم 7لسنة 1984 لا يتقيد بالميعاد المشار إليه.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 7لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين ـ تنص على أن "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984، ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي".
ومن حيث إن الهدف من حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 طبقاً لأحكام القانون المشار إليه هو المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة، ويسري هذا الحظر على جهة الإدارة كما يسري على العامل، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 7لسنة 1984 ـ بالميعاد المشار إليه ـ يقابله تقييد سلطة جهة الإدارة في إجراء تسوية للعامل بعد ذلك التاريخ، وبفوات هذا الميعاد دون قيام الجهة الإدارية بإجراء التسوية الصحيحة، فإن التسوية الخاطئة التي كانت قد أجرتها من قبل تصبح واجبة الاعتداد بها قانوناً وتسري في حق العامل.
(الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 3/ 7/ 2005 في الطعن رقم 8076لسنة 47ق.عليا).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أعادت تسوية حالة المطعون ضده بالقرار رقم 892 الصادر في 5/ 10/ 1985 وطبقت بشأنه أحكام القانون رقم 7لسنة 1984 المشار إليه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون لصدوره بعد 30/ 6/ 1985، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم الواقع والقانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعن الماثل.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.

المحكمة

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 18 ربيع ثاني سنة 1428، الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات