أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لـبيب حـليم لـبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعـم أحـمد عـامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسـري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد السـيد أحـمـد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7242 لسنة 47 ق.علياالمقام من
1) وزير التربية والتعليم بصفته2) محافظ قنا بصفته
ضد
نبيل معوض إبراهيم أبو زيدفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا
بجلسة 28/ 2/ 2001 في الدعوى رقم 1018 لسنة 8 ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 29/ 4/ 2001 أقيم هذا الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا ـ في الدعوى رقم 1018لسنة8ق بجلسة 28/ 2/ 2001، والذي قضى فيه بأحقية المدعي في حساب أقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي ـ تضاف إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 12/ 2003، وبجلسة 28/ 3/ 2004 إحالته إلى هذه المحكمة، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة ـ تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 1018لسنة8ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، وطلب في ختامها الحكم بأحقيته في أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي ـ تضاف إلى أقدميته بالمؤهل العالي ـ مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 28/ 2/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بأحقيته في طلبه المشار إليه وشيدت قضاءها على أن قرار وزير التعليم رقم 50لسنة1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس، قد نص في البند خامساً (أ) على أنه "عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ؟؟؟؟ على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة ـ تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى في المرحلة الابتدائية، أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي ـ إلى أقدمية الحصول على المؤهل العالي، ويطبق ذلك أيضاً على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالي"، وأشارت المحكمة إلى أن هذه الأحكام قد توافرت بشأن المدعي لأنه حصل على دبلوم المعلمين سنة 1975 وعين في وظيفة مدرس ابتدائي في 1/ 9/ 1975 وحصل أثناء الخدمة على ليسانس آداب سنة 1984 وعين بوظيفة مدرس إعدادي بالدرجة الثالثة التخصصية في 28/ 3/ 1985 بمقتضى نص المادة مكرراً من القانون رقم 47لسنة1978 المعدل بالقانون رقم 115لسنة1983، ومن ثم لا يوجد ما يحول دون تطبيق أحكام القرار رقم 50لسنة1980 بالإضافة إلى أحكام المادة مكرراً المشار إليها.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، لأنه بعد تطبيق نظام ترتيب الوظائف بالتربية والتعليم بالقرار رقم 1لسنة1983 تكون أحكام القرار الوزاري رقم 50لسنة1980 قد زالت، ولا يكون للمطعون ضده ثمة حق في الإفادة منها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ما ورد في البند خامساً (أ) من قرار وزير التعليم رقم 50لسنة1980 ـ من إضافة أقدمية اعتبارية لمن عين بمؤهل متوسط ثم حصل أثناء الخدمة على مؤهل عال، يعد حكماً مستقلاً عن المادة مكرراً من القانون رقم 47لسنة1978 والمعدل بالقانون رقم 115لسنة1983 والتي تجيز للسلطة المختصة تعيين العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من المؤهل الذي عين به ـ في إحدى وظائفها الشاغرة والتي يتوافر فيه شروط شغلها، باستثناء شرطي الإعلان والامتحان، مع منحه أول مربوط درجة الوظيفة الجديدة وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر، ومفاد ذلك أن لكل من قرار وزير التعليم رقم 50لسنة1980 المشار إليه، والمادة مكرراً من قانون العاملين المدنيين بالدولة ـ نطاق ومجال أعماله المستقل عن الآخر، وأن تطبيق أحدهما لا يحول دون تطبيق الآخر متى توافرت الشروط المقررة في هذا الشأن، ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الجهة الطاعنة من أن تطبيق نظام ترتيب الوظائف بالتربية والتعليم بالقرار رقم 1لسنة1983 يحول دون تطبيق أعمال القرار رقم 50لسنة1980ـ فذلك مردود بأن ترتيب الوظائف بالتربية والتعليم ليس من شأنه المساس بالأقدمية الاعتبارية الواردة بذلك القرار وليس من شأنه أيضاً الحيلولة دون تطبيق أحكام نص المادة مكرراً من القانون رقم 47لسنة1978 المشار إليها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حصل على دبلوم المعلمين سنة 1975، وعين بوظيفة مدرس ابتدائي في 1/ 9/ 1975، وحصل أثناء الخدمة على ليسانس الآداب سنة 1984 وطبقت بشأنه المادة مكرراً من القانون رقم 47لسنة1978 معدلاً بالقانون رقم 115لسنة1983، ومن ثم يكون له الحق في أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة عمله بالتعليم الابتدائي طبقاً لنص المادة خامساً (أ) من قرار وزير التعليم رقم 50لسنة1980.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تلك النتيجة فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعن عليه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات.الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق هجرية. والموافق 17/ 5/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
